لائحة اعتراضية على حكم بالجلد
أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد:
لائحة اعتراضية
على الحكم الصادر من فضيلة الشيخ: ……………….., القاضي بالمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة, والصادر برقم: (…………….), وتاريخ: ../../1439هـ, والذي قضى بجلد موكليّ (39) جلدة لكل واحد منهما وأخذ التعهد عليهما بعدم تكرار ما بدر منهما.
أسباب الاعتراض:
أولاً: من الناحية الشكلية: لما كان الحكم صادرا بتاريخ: ../../1439هـ, ونصت المادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية على أن: (مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً, فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق …), وعليه فيكون الإعتراض مقدماً في المدة النظامية وحرياً بالقبول من الناحية الشكلية.
ثانياً: من الناحية الموضوعية: وأما من ناحية الموضوع فإن الحكم قد شابه من العيوب ما أوجزه لفضيلتكم فيما يلي:
أولاً: عدم ثبوت الاتهام وعدم وجود البينة:
خالف الحكم الأصول القضائية والقواعد الشرعية والتي من أهمها قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر), فلم يطلب فضيلته البينة من المُدّعي على إثبات دعواه إذ نفى المُدّعى عليهما الدعوى, وبسؤال المُدّعى عليه الأول: ……………., أجاب بأنه غير صحيح جملة وتفصيلاً؛ فكان الواجب على المُدّعي إحضار البينة, كما كان الواجب على فضيلته أن يطلب منه البينة؛ إذ كيف يقضي بين الخصوم بدون بينة, وأمر النبي صلى الله عليه وسلم واضح لا لبس فيه إذ قال: (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر), وفيه دلالة واضحة على ضرورة اليمين على المُدّعى عليه عند عدم البينة حتى لا تكثر الادّعاءات بين الناس بعضهم على بعض؛ فضلاً عن وجوب تقديم البينة ابتداءً من المُدّعي؛ وقد جاء في خطاب عمر في القضاء لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قوله: ( … فإن أحضر بينة أخذ بحقه, وإلا وجّهت القضاء عليه, فإن ذلك أجلى للعمى وأبلغ في العذر).
وأمّا بخصوص المُدّعى عليها الثانية: …………….., فإنها كانت زوجة للمُدّعي وما ذكرته لدى فضيلة قاضي الأحوال الشخصية من كون المُدّعي لا يصلي ولا يصوم إنما كان ضرورةً لذكر الأسباب التي اضطرتها لتقديم دعوى الخلع, وهي إنما تتكلم بناء على ما كان حاله أثناء قيام الزوجية من كونه لا يصلي فإن كان قد تاب بعد ذلك فالله يقبل توبته ولا علم ولا دخل لها بما بعد الخلع؛ إذ الله تعالى يقول: (وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ).
فلذلك يتبين لفضيلتكم ولا يخفى على مقامكم الكريم عدم ثبوت التهمة وعدم تقديم البينة في حق المُدّعى عليه الأول, وأما في حق المُدّعى عليها الثانية فما ذكرته كان ضرورة لبيان أسباب التقدم بطلب الخلع والقاعدة الشرعية أن: الضرورات تبيح المحظورات, وقد كانت مضطرة لذكر ذلك لبيان سبب التقدم بالخلع حتى لا تكون من أهل الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ), كما أن ما يدّعيه المُدّعي من اتهام موكليّ له بأنه يشرب المسكر لم يثبت في حق أي من المُدّعى عليها, فكيف يؤسس له فضيلته في الحكم ويبني حكمه عليه بقوله: “لذلك كله فقد ثبت لديّ إدانة المُدّعى عليهما باتهام المُدّعي بأنه لا يصوم ولا يصلي وأنه يشرب المسكر”, ويا للعجب؛ كيف ثبت ذلك لدى فضيلته بدون بينة.
ثانياً: انتفاء محل الشهادة الواردة بالدعوى:
وبيان ذلك أن الشهادة التي يمكن أن يبني فضيلته حكمه عليها إنما هي الشهادة على اتهام موكليّ للمُدّعي بالاتهامات المذكورة بالدعوى؛ وذلك بأن يشهدا الشاهدان بأنهما شاهدا وسمعا موكليّ وهما يتهمان المُدّعي بالاتهامات المذكورة, وهو ما لم يحدث ولم يثبت؛ فالمُدّعى عليها ما ذكرته كان من باب الضرورة لبيان أسباب تقدمها بدعوى الخلع كما سبق بيانه بالبند “أولا” من هذه اللائحة , والمُدّعى عليه لا توجد بينة أصلاً على اتهامه للمُدّعي بذلك كما أنه نفى التهمة, وكما هو معروف أن الدعوى لا تثبت إلا ببينه عادلة موصله أو إقرار اختياري لا شبهة فيه وهذا ما لا يتوافر في هذه الدعوى؛ وعليه فقد وجّه فضيلته الشهادة في غير محلها بطلبه الشهادة على النحو الوارد بالصك من قوله: “فسألت المُدّعي هل لديك البينة على نفي ما يتهمك به المُدّعى عليهما”, إذ أنه بذلك افترض -بدون بينة- ثبوت التهمة بحق موكليّ؛ بدلاً أن يطلب منه البينة ابتداءً على اتهام موكليّ له بذلك.
ثالثاً: وجود خلاف سابق وثابت بين الطرفين:
وذلك كما هو ثابت بالمحاكم الشرعية من وجود دعاوى قضائية بين المُدّعى عليها والمُدّعى تتمثل في: (دعوى خلع مقيدة بمحكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة برقم:(…………….), ودعوى ونفقة مقيدة بمحكمة الأحوال الشخصية برقم:(………………), ودعوى حضانة مقيدة بمحكمة الأحوال الشخصية برقم:(………….), مما يلزم معه, بل ويتأكد الإلزام بالتشديد على طلب البينة إذ أن وجود كل هذه الدعاوى والخلافات بين الطرفين يعتبر دافع شديد وقوي للكيدية وتلفيق الاتهام بغرض الانتقام والنكاية والإضرار والتنكيل بالخصم.
رابعاً: العمل بخلاف الأولى:
لا يخفى على فضيلتكم أن من نعمة الله تعالى علينا أن جعل بلادنا المباركة تتخذ من شرعة الله ومنهاجه دستوراً لها, كما نصت على ذلك المادة (7) من النظام الأساسي للحكم: (يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة), وقد رغّب ديننا الحنيف وندب إلى الصلح في مواضع كثيرة من الكتاب والسنة؛ مثل قول الله تعالى: “وَالصُّلْحُ خَيْرٌ”, وقوله تعالى: “لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا”, وقوله تعالى: “فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ”, وقوله تعالى: “إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ”, وقوله تعالى: “فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ”, حتى جعل الإصلاح بين الناس من أعظم القربات إلى الله تعالى كما في قوله صلى الله عليه وسلم: “ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى، قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين الحالقة”.
فلذلك وبناء على ما سبق من قرآن وسنة كان من الأولى عرض الصلح على الطرفين قبل الفصل في القضاء سيما مع عدم وجود بينة على الدعوى, وقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: (رُدُّوا الخصوم حتى يَصطلحوا، فإنَّ فصل القضاء يُحدث بين القوم الضغائنَ), بل تشتد الحاجة إلى ذلك كون المُدّعي والمُدّعى عليه بينهما أبناء, ولابد أن يترتب على ذلك شقاق عندما يروا والدهم تسبب في جلد والدتهم وجدهم وهي من الأمور شديدة الحساسية في مجتمعنا المحافظ ويترتب عليها تقطيع الأرحام, والله تعالى يقول: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ).
فلذلك؛ وبناء على جميع ما تقدم أطلب من فضيلتكم نقض الحكم والحكم بعدم إدانة موكليّ وإخلاء سبيلهما من الدعوى لعدم وجود البينة وعدم ثبوت الاتهامات الموجه لهما, والحكم لله العليّ الكبير.
والله يحفظكم ويرعاكم ,,
إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري
السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296