الدعاوى والإجراءات التي يجب رفعها واتخاذها من قبل محامي بنظام المحاكم التجارية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن من الأحكام الهامة التي استحدثها نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية؛ تعزيز دور المحامي، والتأكيد على أهمية الاستعانة بمحامي في القضاء التجاري، وذلك باشتراط النظام رفع أنواع من الدعاوى، واتخاذ بعض الإجراءات من قبل محامي، وذلك على النحو التالي:
نصت المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي:
أ) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من المادة (16) من النظام.
وهذه الفقرات هي:
1) الفقرة (2): (الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة –وقد رفعتها اللائحة إلى خمسمائة ألف ريال- بموجب المادة (31) من اللائحة).
2) الفقرة (8): (الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة).
3) الفقرة (9): (دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة).
ب) الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (78) من النظام، وهي التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال.
ج) طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
إضافةً لذلك؛ فإن لم يقتصر الأمر على رفع الدعاوى فحسب؛ بل ألزمت المادة (52) من اللائحة التنفيذية بنصها الآتي: (يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محام)، فيما تعدت اللائحة التنفيذية مرحلة رفع الدعوى في الدعاوى المحددة، وتطرقت للترافع فيها أيضاً، وهو ما يعني أن شرط وجود المحامي ليس شرط ابتداء فحسب؛ بل أيضاً شرط استمرار، وذلك بنص المادة (53) من اللائحة التنفيذية على أنه: (يجب أن يكون الترافع أمام الدوائر الابتدائية ودوائر الاستئناف من محام في الدعاوى الآتية:
أ) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (1) و (2) و (8) و (9) من المادة (16) من النظام متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على عشرة ملايين ريال.
وهذه الفقرات هي:
1) الفقرة (1): (الدعاوى التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبيعة).
2) الفقرة (2): (الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة –وقد رفعتها اللائحة إلى خمسمائة ألف ريال- بموجب المادة (31) من اللائحة).
3) الفقرة (8) (الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة).
4) الفقرة (9): (دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة).
ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (3) و (4) و (6) و (7) من المادة (16) من النظام متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على مليوني ريال.
وهذه الفقرات هي:
1) الفقرة (3): (منازعات الشركاء في شركات المضاربة).
2) الفقرة (4): (الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات).
3) الفقرة (6): (الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية).
4) الفقرة (7): (الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى).
ج) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (16) من النظام متى كانت الدعوى تتعلق بطلب افتتاح إجراء إعادة تنظيم مالي.
وإضافة لما سبق فإن النظام قد حدد بعض الدعاوى والإجراءات التي يجب قيدها والترافع فيها من محامي في جميع الاحوال بلا استثناء، ومن ذلك ما قررته المادة (54) من اللائحة التنفيذية بنصها على: (في جميع الاحوال يجب أن تكون المرافعة وتقديم أي مذكرات لدى الدائرة التجارية في المحكمة العليا من محام)، وأيضاً ما قررته المادة (252/2) من اللائحة التنفيذية بنصها على: (يجب أن يكون قيد الدعاوى الجماعية والترافع فيها من محامي)؛ علماً أن الدعوى الجماعية لا يقل عدد المدعين فيها عن عشرة كما نصت الفقرة (1/ج) من ذات المادة.
وتأكيداً على ما سبق من أحكام فقد أوجب النظام كما بالمادة (76/و) من اللائحة التنفيذية أن يكون من بين البيانات الواجب تضمينها صحيفة الدعوى رقم رخصة المحاماة في الدعاوى الواجب رفعها من محامي، ومثلها المادة (212/أ) من اللائحة التنفيذية التي أوجبت أن يتضمن طلب الاستئناف رقم رخصة المحامي في الاعتراضات الواجب رفعها من محامي.
واستثناء من تلك الأحكام المشار إليها أعلاه؛ فقد راعى النظام أوضاع الجهات الإدارية، والشخصيات الاعتبارية الخاصة، وذلك كما نصت المادة (55) من اللائحة التنفيذية على: (استثناء من أحكام المواد الحادية والخمسين، والثانية والخمسين، والثالثة والخمسين، والرابعة والخمسين من اللائحة؛ يجوز رفع الدعاوى والاعتراضات والترافع من ممثلي الجهات الإدارية، ومن موظفي الإدارات القانونية للشخصية الاعتبارية الخاصة إذا كانوا مرخصين من الوزارة).
واخيراً فإن النظام لم يتهاون في مخالفة تلك الأحكام المذكورة، بل كان صارماً بما يكفل ضمانة تطبيق تلك الأحكام، وعدم مخالفتها، وذلك عندما رتب جزاء على مخالفة تلك الأحكام كما نصت عليه المادة (56) من اللائحة التنفيذية بنصها على: (لا تقبل أي دعوى أو طلب مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة (51) والمادة (52) من اللائحة).
إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري
السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296