سجل الأن

تسجيل دخول

فقدت كلمة المرور

فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.

اضف سؤال جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لطرح سؤال. * يرجى العلم بأن خدمة الاستشارة القانوينة قيمتها 100 دولار.

تسجيل دخول

سجل الأن

أهلا ومرحبا بكم، فضلا سجل حسابك الجديد للاستفادة من الخدمات المقدمة:

(*) يتم تفعيل الحساب من خلال مدير الموقع.
(*) قيمة تفعيل الاشتراك لخدمة الوظائف 10 دولار.

لائحة اعتراضية على حكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاص المحكمة التجارية

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف بالرياض                                                        حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:                             

لائحة اعتراضية بطلب الاستئناف مرافعة

على الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم: (………….) لعام: 1441هـ، والمقامة من المُدّعي: ………………….، هوية وطنية رقم: (………………………)، وعنوانه: الرياض، ضد المُدّعى عليها: شركة ………………… للأطعمة، سجل تجاري رقم: (………………)، وعنوانها: الرياض، والذي قضى بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وتاريخ إيداع الاعتراض في: ../10/1441هـ.

منطوق الحكم المعترض عليه:

“… وتعد هذه الدعوى من القضايا التي لا تختص بنظرها المحكمة التجارية وفقاً للبند ثامناً ونصه: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: المستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسية، المحاسبة …)، ونحوها؛ لذا فإن الدعوى على مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجارية وفق المادتين (أ-ب) من المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، لذلك حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى”

أسباب الاعتراض

أولاً: من الناحية الشكلية :

لما كانت المادة (187) من نظام المرافعات الشرعية قد نصّت على أن: (مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام وإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق)، وكان الموعد المحدد لاستلام الحكم بتاريخ: 29/03/1441هـ, فيكون الاعتراض مقدماً في المدة النظامية بشكل صحيح.

ثانياً: من الناحية الموضوعية :

أصحاب الفضيلة: إن خير ما أبدأ به اعتراضي هو ما جاء في خطاب عمر رضي الله عنه في القضاء لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: (… ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت نفسك فيه وهديت لرشدك أن ترجع إلى الحق, فإن الحق قديم لا يبطله شيء, ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل, الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك ما ليس في كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه ثم اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور بنظائرها…), وعليه أوجز لفضيلتكم أسباب اعتراضي على الحكم فيما يلي:

أولاً: استناد الحكم إلى مواد نظامية تم إلغاؤها:

وبياناً لذلك أفيد فضيلتكم أن الدائرة أخطأت عندما قررت إخراج الدعوى الماثلة من نطاق اختصاص المحكمة التجارية استناداً للمادة (443) من نظام المحكمة التجارية والتي قررت الدائرة على أساسها اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعاوى التي تحدث بين التجار، وذلك كما جاء بالحكم مما نصه: (ولما كان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار إذا كانت تلك المنازعات ناشئة عن أعمال تجارية أصلية أو تبعية وذلك عملاً بنص المادة (443) من نظام المحكمة التجارية)، ووجه الخطأ المذكور هو استناد الدائرة للمادة (443) من نظام المحكمة التجارية والتي تم إلغاؤها بموجب المرسوم الملكي رقم: (م/1)، وتاريخ: 22/01/1435هـ، والذي قرر في البند (أولاً/2) منه إلغاء البابين الثالث والرابع من نظام المحكمة التجارية، وتقع المادة (443) ضمن مواد الباب الثالث الملغاة بموجب المرسوم الملكي المذكور، وهو ما أكّد عليه محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم: (2826)، وتاريخ: 29/01/1439ه، والذي نص على أن المرجع في تحديد الأحكام المنظمة لاختصاص المحاكم التجارية هو ما نصت عليه المادة (35) من نظام المرافعات الشرعية.

ثانياً: الخطأ في تأويل وتطبيق النظام والتعاميم:

وبياناً لذلك أفيد فضيلتكم أن الدائرة أخطأت أيضاً في تأويل وتطبيق الأنظمة والتعاميم المنظمة لاختصاص المحاكم التجارية، وذلك عند استنادها للبند “ثامنا” من التعميم المرصود بالصك ونصه “… وتعد هذه الدعوى من القضايا التي لا تختص بنظرها المحكمة التجارية وفقاً للبند ثامناً ونصه: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: المستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسية، المحاسبة …)، ونحوها؛ وبيان هذا الخطأ من وجهين كالتالي:

الوجه الأول: أن المُدّعى عليه في الدعوى الماثلة ليست من قبيل الشركات المذكورة بالفقرة التي استندت إليها الدائرة، وذلك أن نشاطها بحسب السجل التجاري له هو “شركة مطاعم” وهو عمل تجاري ربحي بحت، وما تحصل عليه جراء عملها هو أرباح ومكاسب تجارية محضة، ولا يمكن بحال اعتباره عمل مهني، ولا أن ما تحصل عليه هو أتعاب مهنية، ولا يصح قياسها على المستشفيات والتعليم والهندسة وخلافه؛ وإلا فأي مهنة تؤديها المُدّعى عليها؟ وأي نتاج فكري في بيع الطعام؟ وأي عمل ذهني مهني تقدمه شركات المطاعم التجارية؟!، وعليه فقد أخطأت الدائرة في مساواتها بالأعمال المهنية التي تقوم على المجهود الذهني والنتاج الفكري الإنساني، والذي يعتبر المقابل التي تحصل عليه هذه الأعمال من عملها هو أتعاب مهنية ليست أرباح تجارية.

الوجه الثاني: أن ذات البند من التعميم الذي استندت إليه الدائرة في حكمها قرر أنه في حال قيام أي من الشركات المذكورة بمزاولة عمل تجاري فإنها تكتسب صفة التاجر في حدود ذلك العمل، وبالتالي تقام الدعوى عليه إذا كانت متعلقة بذلك العمل لدى المحاكم التجارية، وعليه ولو افترضنا جدلاً -وهو غير صحيح- عدم اعتبار عمل المُدّعى عليها الأساسي تجاري؛ فإن عملها محل الدعوى في بيع وشراء اسم تجاري؛ هو عمل تجاري تختص به المحكمة التجارية. 

أصحاب الفضيلة: لقد نص محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم: (2826)، وتاريخ: 29/01/1439هـ؛ على أن نظام المرافعات الشرعية قد وسّع اختصاص المحاكم التجارية بالنسبة لما كانت تختص به الدوائر التجارية بديوان المظالم، وذلك من ناحية شمول اختصاص المحاكم التجارية لجميع الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التبعية بغض النظر عن اكتساب المُدّعي صفة التاجر، وهو ما ينطبق تماماً على الدعوى الماثلة المتضمنة تعامل المُدّعى عليها في بيع وشراء ومنح علامة تجارية مقابل مال وبغرض التجارة والتربح ليس إلا، وهو ما يدخلها في اختصاص المحاكم التجارية عملاً بحكم المادة (35) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي: أ- جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار، ب- الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية).

فلذلك، وبناء على جميع ما تقدم أطلب من فضيلتكم   نقض الحكم، وإجراء المقتضى الشرعي والنظامي موضوعياً للفصل في الدعوى.

والله يحفظكم ويرعاكم،،

إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

عن مستشار منعم يسري

عبد المنعم محمد يسري محام ومستشار قانوني, عضو اتحاد المحامين العرب السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

تابعني

error: أسعدتنا زيارتكم لموقع المستشار عبد المنعم يسري