لائحة اعتراضية في دعوى إدارية ضد الغرفة التجارية بالتعويض
بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف الإدارية بالدمام حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد:
لائحة اعتراضية
على الحكم الصادر من الدائرة الإدارية الرابعة عشر بالمحكمة الإدارية بالدمام، في الدعوى الإدارية رقم: (………….)، لعام: 1439هـ، والمرفوعة من المُدّعي: ………………………، ضد المُدّعى عليها: وزارة التجارة والصناعة/ الغرفة التجارية الصناعية، والذي قضى برفض الدعوى المذكورة لما هو موضح بأسباب الحكم.
أسباب الاعتراض
أولاً: من الناحية الشكلية :
لما كانت المادة (33) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم نصت على: (تكون المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم صورة نسخة الحكم أو من التاريخ المحدد لتسليم في حال عدم الحضور)، وكان الحكم صادراً بتاريخ: 12/03/1440هـ، فيكون الاعتراض مقدماً في المدة النظامية بشكل صحيح.
ثانياً: من الناحية الموضوعية:
أصحاب الفضيلة: إن خير ما أبدأ به اعتراضي هو ما جاء في خطاب عمر رضي الله عنه في القضاء لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: (… ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت نفسك فيه وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق, فإن الحق قديم لا يبطله شيء, ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل, الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك ما ليس في كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه ثم اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور بنظائرها…), وعليه أوجز لفضيلتكم أسباب اعتراضي على الحكم فيما يلي:
أولاً: الخطأ في تكييف الواقعة ووصفها وصفاً غير سليم:
وبياناً لذلك أفيد فضيلتكم أن الدائرة أخطأت في تكييف الواقعة؛ إذ كيفتها على أنها مطالبة بربح متوقع؛ كما هو ثابت بالصك ص (3) سطر (16) ما نصه: (وعليه فلا تستقيم المطالبة بالتعويض عن الربح المتوقع دون تحقق أسبابه)، وهو وجه الخطأ في التكييف؛ إذ إن مطالبتي ليس بتعويض عن ربح متوقع لم تتحقق أسبابه؛ بل هي مطالبة بتعويض عن منفعة انعقد سبب وجودها بالفعل، وسبب وجود المنفعة هو العقد المنجز الملزم مع الشركة الإماراتية، والذي لم يمنع من إتمامه إلا خطأ المُدّعى عليها وتعديها بعدم تنفيذ خطاب رفع الخدمات الموجه لها من إمارة محافظة الإحساء؛ ذلك أن تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها هو نوع من الإتلاف، ومنه تفويت المعدوم الذي انعقد سبب وجوده بالفعل كما هو الحال في الدعوى الماثلة بموجب العقد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، كما قال صلى الله عليه وسلم: (طعام بطعام وإناء بإناء)، وعليه أفيد فضيلتكم بثبوت انعقاد سبب وجود المنفعة كما بالبند التالي.
ثانياً: ثبوت انعقاد سبب وجود المنفعة:
وأما بخصوص ما قررته الدائرة في حكمها ص (3) سطر (16 و17)، ما نصه: (وعلى المُدّعي عبء إثبات أن فرصة الكسب كانت حقيقة وجدية وانعقد سبب وجودها)، فعليه أفيد فضيلتكم أن سبب وجود المنفعة ودليل جديتها وحقيقتها هو التعاقد مع الشركة الإماراتية بموجب عقد توريد ملزم للطرفين؛ وإلا فكيف أقوم بالسفر من السعودية إلى الإمارات وأتكلف نفقات ومصروفات السفر والإقامة وترك أعمالي وأشغالي بالمملكة لأقوم بمعاينة البضاعة محل التعاقد ثم أبرم عقد توريد ملزم مع الشركة الموردة للبضاعة؛ ثم تدّعي الدائرة بعدم الجدية في الأمر، لذا أرفق لفضيلتكم برنت من موقع وزارة الداخلية يفيد بسفري إلى الإمارات بالتزامن مع تاريخ العقد (مرفق1)، وعليه وبموجب السفر والإقامة والتعاقد فقد أصبحت المنفعة في حكم المنفعة المتحققة، ولا يخفى على فضيلتكم القاعدة الشرعية: أن الثابت حكماً كالثابت حقيقة، ولما في تفويت هذه المنفعة المتحققة من ضرر محرم شرعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، عليه يجب التعويض عنها رفعاً للضرر وعملاً بالقواعد والأصول الشرعية ومنها: الضرر يزال، ولما كانت دلالة هذه الأصول والقواعد الشرعية هي دلالة عامة, فيدخل فيها رفع الضرر الحاصل بسبب تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها بالفعل, ولا يتحقق رفع هذا الضرر إلا بالتعويض العادل عنه, وهذا ما جرى به العمل وعليه أحكام القضاء الشرعي ومنه الحكم رقم: (65/د/تج/2 لعام 1420هـ)، الصادر في القضية رقم: (172/1/ق لعام 1419هـ)، والمؤيد من هيئة التدقيق بحكمها رقم: (202/ت/3 لعام 1420هـ,)، والذي قضى بضمان المدعى عليها (الشركة) للمدعي أرباح أسهمه التي فوتتها عليه، لأنها منفعة انعقد سبب وجودها, وقد جاء في الحكم “كذلك فإن أرباح أسهم المدعي محل الدعوى تستحق له على أساس آخر, لو صح ما تدعيه الشركة واستقام لها ذلك, فإنها ضامنة للمدعي تلك الأرباح, فإن القاعدة الشرعية تقضي بأن من قام بتفويت معدوم انعقد سبب وجوده أنه يضمن بمثل ما يثبت لذلك فإنها ضامنة للمؤسسة تلك الأرباح بحسبان ذلك منفعة انعقد سبب وجودها قامت الشركة بتفويتها على المدعي دون وجه حق, وبتفريط منها في مسؤوليتها, وما يجب عليها, بل بتقدير الضد من ذلك في إجراءات رسمية نظامية متتالية.
ثالثاً: ثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية:
ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن أركان التعويض هي: (الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما)، عليه أفيد فضيلتكم بثبوت خطأ المُدّعى عليها وتعديها، وذلك بعدم تنفيذها خطاب إمارة محافظة الإحساء ذي الرقم: (……………)، وتاريخ: 23/05/1438هـ، برفع إيقاف الخدمات (مرفق2)؛ وذلك دون أية مبررات شرعية ولا نظامية مما يثبت الخطأ والتعدي والظلم والعدوان، إضافة لما ترتب على هذا الخطأ والتعدي من ضرر مباشر بعدم استطاعتي تنفيذ البند (11) من العقد الذي يلزم بتصديق الغرفة التجارية على صحة توقيعي على العقد، وبناء عليه صدر خطاب اعتذار من الشركة الإماراتية عن تنفيذ العقد لعدم تصديق الغرفة التجارية (مرفق3)، ولما كانت منفعة العقد لم تتحقق ولم يمنع من إتمامها إلا خطأ المُدّعى عليها؛ وهو ما يثبت علاقة السببية المباشرة بين خطأ المُدّعى عليها والضرر الواقع عليّ؛ مما يوجب التضمين والتعويض عن الضرر الفعلي محل الدعوى؛ علاوة على الضرر المستمر والمتحقق أيضاً باستمرار المُدّعى عليه حتى تاريخه في الامتناع عن رفع إيقاف الخدمات.
فلذلك؛ وبناء على جميع ما تقدم: أطلب من فضيلتكم نقض الحكم والحكم لي بالتعويض عن المنفعة التي انعقد سبب وجودها، ولم يمنع منها إلا خطأ المُدّعى عليها وتعديها.
والله يحفظكم ويرعاكم,,
إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري
السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296