سجل الأن

تسجيل دخول

فقدت كلمة المرور

فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.

اضف سؤال جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لطرح سؤال. * يرجى العلم بأن خدمة الاستشارة القانوينة قيمتها 100 دولار.

تسجيل دخول

سجل الأن

أهلا ومرحبا بكم، فضلا سجل حسابك الجديد للاستفادة من الخدمات المقدمة:

(*) يتم تفعيل الحساب من خلال مدير الموقع.
(*) قيمة تفعيل الاشتراك لخدمة الوظائف 10 دولار.

لائحة نقض في طلب حجة استحكام

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء المحكمة العليا بالرياض                                                              حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد:

اعتراض بطلب النقض

في الحكم الصادر من فضيلة الشيخ/ ……………………..؛ القاضي بالمحكمة العامة بالإحساء, والصادر برقم: (……………….), وتاريخ: 22/10/1437هـ, والمؤيد بقرار محكمة الاستئناف رقم: (……), وتاريخ: 23/06/1438هـ, في إنهاء إثبات تملك العقار المقامة من المُنهي: …………….. وعنوانه: الإحساء- حي: ……………؛ والذي قضى بصرف النظر على الطلب.

منطوق الحكم المعترض عليه:

“لذلك كله ولما تقدم فقد حكمت بما يلي: أولاً: عدم استحقاق ما يطالب به المهني أصالة ووكالة من إثبات تملكهم للأرض الموصوفة بعاليه وصرفت النظر عن طلبه, ثانياً: عدم استحقاق ما يطالب به المعارض: …………………..؛ وصرفت النظر عن طلبه, وأفهمت الطرفين بأن لهما حق الاعتراض على هذا الحكم خلال المدة النظامية”

أسباب النقض

أولاً: من الناحية الشكلية:

لما كانت المادة (193) من نظام المرافعات الشرعية تنص على أن :(للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا  على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي: 1- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره وليّ الأمر من أنظمة لا تتعارض معها), كما نصّت المادة (194) من ذات النظام على أن: (مدة الاعتراض طلب النقض ثلاثون يوماً, ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يوماً . فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب النقض ), وإذ إنني لم أعلم بالحكم إلا حين مراجعتي لمحكمة الاستئناف قبل عدة أيام, لذا أتقدم لفضيلتكم بطلب النقض هذا في المدة النظامية؛ وقد نصت المادة (199/1) من اللائحة التنفيذية لذات النظام على: (إذا عرض على المحكمة العليا أي صك أو حكم نهائي مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام فتنظر فيه من تلقاء نفسها، ولو من غير طلب الخصوم، أو بعد انتهاء مدة الاعتراض).

ثانياً: من الناحية الموضوعية:

أصحاب الفضيلة: إن خير ما أبدأ به اعتراضي هو ما جاء في خطاب عمر رضي الله عنه في القضاء لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: (… ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت نفسك فيه وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق, فإن الحق قديم لا يبطل الحق شيء, ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل, الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك ما ليس في كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه ثم اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور بنظائرها..), وعليه أوجز أسباب اعتراضي على الحكم فيما يلي:

بيان مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية بالحكم وذلك فيما يلي:

أولاً: ثبوت الإحياء الشرعي (قبل منع ولي الأمر):

وبياناً لذلك أفيد فضيلتكم بثبوت الإحياء الشرعي للمزرعة محل الإنهاء, وذلك قبل عام: (1375ه), وذلك بأكثر من وجه منها:

أ) البينة الشرعية وهي شهادة الشهود الذين شهدوا بذلك -كما سيأتي بيانه بالتفصيل في البند التالي بإذن الله تعالى-.

ب) خطاب هيئة النظر رقم: (134), وتاريخ: 26/02/1432ه؛ والمرصود بالصفحة (1) سطر (19) من الصك محل الاعتراض, ونص الحاجة منه: (تم الوقوف على الطبيعة وتبين لنا ما يلي: 1-  العقار عبارة عن أرض زراعية, .. 420 يوجد عقم ترابي وشبك سلك شائك, .. 4- سابقاً زراعة موسمية, .. 7- يوجد ثلاثة آبار ارتوازية قديمة, .. 8- يوجد عداد كهرباء).

ج) المصور الجوي المرفوع تحت إشراف الإدارة العامة للمساحة والمرصود بالصفحة (6) سطر (15) من الصك محل الاعتراض ونص الحاجة منه: (وبالإطلاع على الموقع التي تمت الإشارة إليه بدائرة فوجد أن الموقع قد وضع عليه علامة ترمز إلى زراعة).

وعليه فقد ثبت الإحياء الشرعي للأرض محل الإنهاء مما يستحق معه التملك عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أحيا أرضاً ميتةً فهي له),  رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما)، برقم: 14226، وأبو داود في (الخراج والإمارة والفيئ)، باب (في إحياء الموات)، برقم:(3073), وقوله صلى الله عليه وسلم: (من عمّر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها) رواه  البخاري في (المزارعة)، باب (من أحيا أرضًا مواتًا) برقم: (2335), وقال البهوتي في الروض المربع (5/480-481): (ومن أحاط مواتاً بأن أدار حوله حائطاً منيعاً بما جرت به العادة فقد أحياه؛ سواء أرادها للبناء أو غيره لقوله عليه السلام: من أحاط حائطاً على أرض فهي له), كما جاء في الإنصاف للمرداوي  (6/368): (وإحياء الأرض أن يحوزها بحائط أو يجري فيها ماء أو يحفر فيها بئراً).

ثانياً: اكتمال نصاب البينة الشرعية الموصلة على نحو قاطع بالدعوى:

وبياناً لذلك أفيد فضيلتكم أنني أحضرت للشهادة أربعة شهود شهدوا جميعاً على إحياء الأرض محل الإنهاء وأن ذلك كان قبل منع ولي الأمر؛ وعليه ولئن سلمنا جدلاً بوجود بعض الاختلاف في شهادة الشاهدين الأول والثاني -وهو غير صحيح- فإن شهادة الشاهدين الثالث والرابع جاءت صحيحة وموصلة وملاقية للدعوى ومتوافقة مع طبيعة الوقوف على الأرض محل الإنهاء, وذلك على النحو التالي:

أ) شهادة الشاهد الثالث المرصودة بالصفحة (9) من الصك محل الاعتراض, والذي شهد بأن الأرض زراعية وأنها ملك لمورثنا, وأنه قد دخل المزرعة وعمره (15) عام مع والده وتزودوا منها بالماء لوجود ثلاثة آبار ارتوازية بها وأنه شاهد فيها زراعة الخضروات الموسمية وفيها فسيل نخل وأن الأرض كانت محاطة بسور من سعف النخل وأنه تردد عليها عدة مرات, وعندما سأله فضيلة القاضي هل الأرض كانت محياة بالكامل أجاب أن الأرض كانت محياة بالكامل (ص 9 سطر 12).

ب) شهادة الشاهد الرابع المرصودة بالصفحة (9) أيضاً من الصك محل الاعتراض, والذي شهد بأن الأرض زراعية وأنها ملك لمورثنا وأنه كان يذهب مع والده في عام: (1385) وعمره وقتها (17) عام وكان يذهب للمزرعة مع والده لنقل الخضروات من مزرعتنا محل الإنهاء ليقومون ببيعها بسوق الخضار وأنه قد شاهد في ذلك العام زراعات موسمية وبرسيم وفيها ثلاثة آبار وأن المزرعة كانت محياة “كلها” عندما شاهدها في عام: (1385) (ص 9 سطر 24).

كما أنه وعلاوة على ذلك فإنني أفيد فضيلتكم بصحة شهادة الشهود الأربعة, وأما ما ذكر فضيلة ناظر الدعوى بالصك من وجود بعض الاختلاف في الشهادة؛ فهو في غير محله ولا يقدح في الشهادة كما جاء في المغني لابن قدامة: (14/266): (إذا شهد أحد الشاهدين بشيء وشهد الآخر ببعضه صحت الشهادة, وثبت ما اتفقا عليه وحكم به, وهذا قول شريح ومالك والشافعي وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد  وإسحاق), وعليه فقد حصل الاتفاق بين جميع الشهود على القدر اللازم لثبوت الدعوى وهو الإحياء الشرعي قبل منع ولي الأمر وقبل عام: (1388ه).

ثالثاً: وجود مزيد بينة على الدعوى:

وبياناً لذلك؛ وعلاوة على ما تقدم من بينات شرعية كما بالبند “أولاً” و “ثانياً” من هذه اللائحة أفيد فضيلتكم بوجود المزيد من البينة وهو  الصك الصادر برقم: (63/7), وتاريخ: 07/04/1429ه, (مرفق صورته)؛ في الدعوى المقامة مني ضد واضع اليد على المزرعة, والذي قد ضمها لمزرعته المجاورة لمزرعتنا محل الإنهاء في عام: (1406), والثابت به أن الأرض كانت بها نخل كثير وأشجار سدر كثيرة  وأشجار ليمون وأشجار أخرى, وأنه قام بدفن البئر وإزالة الأشجار لأنه كان يأتي منها دواب لمزرعته, والذي انتهى الحكم فيها بتسليمه المزرعة لنا وأن يدفع لنا مبلغ وقدره عشرة آلاف ريال على ألا نطالبه بشيء مقابل ما أزاله من الأرض؛ كما يتنازل عن قيمة الشبك الحديدي المحاطة به الأرض, وهو بذلك يعتبر مزيد بينة على الإنهاء إضافة لما سبق بيانه, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (البينة على من ادّعى), وقد جاء في خطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه في القضاء قوله: (واجعل لمن ادّعى حقاً غائباً أمداً ينتهي إليه فإن جاء ببينةٍ أعطيته حقه), وقد أحضرت البينة الشرعية الموصلة, بل والمزيد منها مما يتعين معه الحكم لي بحقي.

رابعاً: عدم تدوين وقائع المرافعة وعدم ضبط الأقوال والدفوع والمذكرات بجلسة ما قبل الحكم:

وبياناً لذلك أفيد فضيلتكم أنني طلبت مهلة للرد على معارضة الجهتين المعارضتين على شهادة الشهود وإيضاح ما سبق ذكره بالبند “ثانياً” من هذه اللائحة وضبط ذلك الرد وإثباته بالضبط والصك, وذلك كما هو ثابت بالصفحة (12) من الصك محل الاعتراض؛ ثم جاء في الجلسة التي تليها وافتتح الجلسة وأثبت حضوري فقط دون إثبات ردي على معارضة الجهتين على شهادة الشهود وحكم دون مناقشة ذلك ولا حتى مجرد إثباته, وذلك كما هو ثابت بالصفحة (12) من الصك محل الاعتراض سطر (2و3), وعليه لم يتم ضبط ما استمهلت من أجله ولا الإشارة إليها بالضبوط ولا بالصك ومن ثم لم يتم مناقشته والرد عليها والتعرض له بالحكم وذكر ذلك بالحكم والتسبيب؛ وهو ما يعد إخلالاً بضمانات التقاضي وإهداراً لحقوقي, وعليه فقد جاء الحكم مخالفاً لأحكام النظام الواجب التطبيق, ومن ذلك المادة: (65) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (تكون المرافعة شفهية، على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم، ويحفظ أصلها في ملف القضية، مع الإشارة إليها في الضبط). والمادة: (71) من ذات النظام ونصها: (يدوّن كاتب الضبط – تحت إشراف القاضي – وقائع المرافعة في الضبط ….), وعليه ولمخالفة الحكم لأحكام النظام ولإخلاله بضمانات التقاضي وإهدار حقوق المتقاضين وإسقاط ردود وجوهرية في الدعوى؛ فيكون الحكم معيباً حرياً بإعادة النظر فيه.

خامساً: حرمة الملكية الخاصة بالشرع والنظام:

وبناء على جميع ما تقدم من ثبوت الإحياء الشرعي بالبينة الشرعية الموصلة وكون ذلك قبل منع ولي الأمر, فيكون الحكم بصرف النظر عن الطلب فقد خالف أحكام الشرع والنظام في حرمة الملكية الخاصة وعدم المساس بها؛ وذلك لما يترتب عليه من أكل أموال الناس بالباطل وقد حرّم الله تعالى ذلك في قوله: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ), وقوله صلى الله عليه وسلم (إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام؛ كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا), وفي قوله صلى الله عليه وسلم (كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه), وقد نصت المادة (7) من النظام الأساسي للحكم  على: (يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، و سنة رسوله . وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة), كما نصت المادة (48) من ذات النظام على: (تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة)؛ فيما كفل النظام الأساسي للحكم حرمة الملكية الخاصة كما بالمادة (18) منه ونصها: (تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها), ولما ثبت ملكية مورثنا للمزرعة محل الطلب بناء على ثبوت إحياؤه الشرعي لها قبل منع ولي الأمر؛ فتكون بذلك ملكية خاصة يحرم انتزاعها من ورثته بعد الثبوت الشرعي.

فلذلك؛ وبناء على جميع ما تقدم ولثبوت الإحياء الشرعي بالبينة الصحيحة الموصلة, ولكون ما سبق ذكره من أسباب متوافق مع الشرع والنظام وبه صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم: (614/6), وتاريخ: 13/11/1421ه (مرفق صورته), والذي قرر أنه متى ثبت الإحياء شرعاً ولم تكن الأرض مملوكة لأحد وليس الإحياء معارضاً للمصلحة العامة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قال: (من أحيا أرضاً ميتةً فهي له), ولأن كلام الفقهاء نص على عدم اشتراط إذن الإمام بالإحياء, ولذا فإنه إذا أحيا ولم تمنعه الجهات الرسمية حتى حصل الإحياء الصحيح لم يسغ إهدار عمله إلا إن ثبت حصول ضرر به على المصلحة العامة.

فلذلك أطلب من فضيلتكم نقض الحكم والحكم بإثبات تملكنا للأرض محل الطلب.

 والله يحفظكم ويرعاكم,,

إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

عن مستشار منعم يسري

عبد المنعم محمد يسري محام ومستشار قانوني, عضو اتحاد المحامين العرب السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

تابعني

error: أسعدتنا زيارتكم لموقع المستشار عبد المنعم يسري