سجل الآن

تسجيل دخول

فقدت كلمة المرور

فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.

تسجيل دخول

سجل الآن

أهلا ومرحبا بكم، فضلا سجل حسابك الجديد للاستفادة من الخدمات المقدمة:

(*) يتم تفعيل الحساب من خلال مدير الموقع.
(*) قيمة تفعيل الاشتراك لخدمة الوظائف 10 دولار.

أحكام وضوابط إصابة العمل بالنظام السعودي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإن موضوع إصابة العمل وما يتعلق بها من أحكام؛ هو واحد من أهم موضوعات نظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك لما يترتب عليه من مستحقات مالية للعامل عند إصابته بإصابة عمل، وفي هذا المقال بمشيئة الله تعالى نناقش هذا الموضوع من حيث الاستحقاق، والشروط، والاختصاص، والتقدير؛ وذلك من خلال النصوص النظامية المنظمة له في نظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية على النحو التالي:

1) بداية فإن نظام التأمينات الاجتماعية قد فرق بين نوعين من الاشتراك بالتأمينات من حيث الإلزامية وعدم الإلزامية، وذلك كما جاء بالمادة (2/7) منه؛ وهما:

أ) الاشتراك الإلزامي الذي حددته المادة (4/3) من نظام التأمينات الاجتماعية وهو: العامِل الذي يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحِب عمل أو أكثر مهما كانت مُدة العقد أو طبيعتُه أو شكله، ومهما كان مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه، وأن يكون أداء العمل بصورة رئيسة داخِل المملكة، أو أن يكون العامِل سعوديا ويعمل خارِج المملكة لحساب صاحِب عمل مقرُه الرئيس داخل المملكة، ووِفق ما تُحدِّدُه اللائحة.

ب) الاشتراك الاختياري الذي حددته المادة (4/4) من نظام التأمينات الاجتماعية وهو: المواطنين السعوديين المُشتغلِين بالمِهن الحُرة، أو الذين يُزاوِلون لحساب أنفُسِهم، أو بالمُشاركة مع غيرِهم نشاطاً تجاريا أو صِناعيا أو زِراعيا أو في مجال الخِدمات، وعلى الحِرفيين، وعلى السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون أن يكونوا مُرتبِطين بعلاقة عمل مع صاحِب عمل مقرُه الرئيس داخل المملكة، وذلك وِفقاً لما تُحدِّدُه اللائحة من أحكام، ويجوز بقرار من الوزير – بناءً على موافقة مجلِس الإدارة – تطبيق فرع الأخطار المِهنية على هذه الفِئات وِفقاً للأحكام التي يُحدِّدُها القرار، والمادة (8/1) من ذات النظام: لكُل عامِل مُشترِك توقَّف اشتِراكُه في فرع المعاشات، ولم تعُد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النِظام، الحق في أن يستمر في اشتِراكه بهذا الفرع بشرط أن يتقدَّم – خِلال المُهلة التي تُحدِّدُها اللائحة – بطلب يتعهد فيه بدفع الاشتِراكات المُقرَّرة لفرع المعاشات التي يقع دفعُها على كُلٍ مِن صاحِب العمل والعامل.

2) ولما كان جميع العمال الخاضعين لنظام العمل مشمولين بالتسجيل الإلزامي؛ فإن نظام العمل قد أسس لالتزام صاحب العمل تجاه العامل بداية في حال إصابته بإصابة عمل، وذلك كما نصت المادة (133) من نظام العمل على: (إذا أصيب العامل بإصابة عمل أو بمرض مهني، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها الإقامة في المستشفى، والفحوص، والتحاليل الطبية، والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج).

3) أسند نظام العمل مهمة تحديد وتقرير إصابة العمل لنظام التأمينات الاجتماعية، وذلك كما نصت المادة (134) من نظام العمل على: (تعد الإصابة إصابة عمل وفق ما هو منصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية، وتعد الأمراض المهنية في حكم إصابة العمل، كما يعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة)، وكما نصت المادة (135) من نظام العمل على: (تعد في حكم الإصابة حالة الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عنها، ويسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الإصابة).

4) بالرجوع لنظام التأمينات الاجتماعية لتحديد وتقرير إصابة العمل؛ فقد نصت المادة (27) منه على: (1- تُعد إصابة عمل كُل حادِث يقع للمُشترك أثناء العمل أو يقع له بسبب العمل. كما يُعد في حُكم ذلك أيضاً كُل حادِث يقع للمُشترِك أثناء طريقه مِن مسكنِه إلى محل عملِه وبالعكس، أو أثناء طريقه من محل عملِه إلى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامِه أو تأدية صلاتِه وبالعكس. وتُعد بذات الوصف الحوادِث التي تحدُث أثناء تنقُلات المُشترِك التي يقوم بِها بقصد أداء مهمة كلَّفهُ بِها صاحِب العمل، 2- تُعد إصابات عمل الأمراض التي يثبُّت أنَّ سبَّبها العمل، كما تُعد بالوصف ذاتِه الأمراض المِهنية المُحدَّدة وِفق الأصول المنصوص عليها في الفقرة التالية، ويُعد تاريخ أول مُشاهدة طبية للمرض بحُكم تاريخ وقوع الإصابة، 3- تُحدَّد الأمراض المِهنية بموجب جدول يُصدِرُه مجلِس الإدارة ويقوم بمراجعتِه كُلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتُحدِّد اللائحة المُدَّد القصوى التي يجب أنَّ تظهر خِلالِها أعراض المرض حتى يُعد مهنياً، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المُشترِك بعد توقفُه عن مُّمارسة عمل أو مِهنة مِّما قد حُدِّد في الجدول، وتبدأ مسؤولية المؤسسة عن تقديم التعويضات المُقرَّرة بموجب هذا النِظام ابتداءً مِن تاريخ توقُف المُشترِك عن العمل أو المِهنة).

5) جاءت المادة (28) من نظام التأمينات الاجتماعية بأمرين هامين هما:

أ) التعويضات التي يحق للمشترك المطالبة بها، وهي المحددة بالفقرة (1) من المادة بما يلي: (1) التعويضات التي يحق للمُشترِك المُصاب بإصابة عمل أو لأفراد عائلتِه المُطالبة بِها هي ما يأتي :

أ – العناية الطبية التي تستلزمِها حالة المُصاب المرضية، ب – البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المُصاب غير قادِر على العمل بصِفة مؤقتة بسبَّب الإصابة، ج – العائدات الشهرية و التعويضات المقطوعة للعجز المُستديم الكُلي أو الجُزئي الناجِم عن الإصابة، د – العائدات الشهرية لأفراد العائلة، هـ – منحة لعائلة المُصاب أو عائلة صاحِب العائدة في حالة وفاتِه.

ب) شرط استحقاق تلك التعويضات، وهو المحدد بالفقرة (2) من المادة بما يلي: (2) لا تُستحق أي من هذه التعويضات إلا إذا كانت الإصابة قد وقعت بعد إتمام إجراءات تسجيل العامِل لدى مكتب التأمينات المُختص، أو خِلال المُهلة التي تُحدِّدُها اللائحة لصاحِب العمل لتسجيل عُمالِه، أو خِلال المُهلة التي تُحدِّدُها اللائحة للعامِل لطلب تسجيل نفسه إذا امتنع صاحِب العمل أو تراخى عن تسجيله، ومتى تحقَّق هذا الشرط فإن نشوء الحق بالاستِفادة مِن التعويضات المُشار إليها غير مُعلق على توافُر أي مُدة من مُدَّد الاشتِراك.

وإضافةً لما ذكر في المادة (28/1) بنظام التأمينات الاجتماعية من التعويضات التي يحق للمشترك المطالبة بها؛ فإنه قد نصت المادة (137) من نظام العمل على: (للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملاُ لمدة ستين يوماً ثم يستحق مقابلاً مالياً يعادل (75%) من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه؛ فإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبياً عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل عدت الإصابة عجزاً كلياً، وينهى العقد ويعوض عن الإصابة، ولا يكون لصاحب العمل الحق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة)، كما نصت المادة (138) من ذات النظام على: (إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي، أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاثة سنوات بحد قدره أربعة وخمسون ألف ريال، أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي فإن المصاب يستحق تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز المقدر وفقاً لجدول دليل نسب العجز المعتمد مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي).

6) ولما قد أسند نظام العمل لنظام التأمينات مهمة تحديد وتقرير إصابة العمل؛ فإن نظام التأمينات قد حدد الجهة المنوط بها تقدير درجة العجز المشروط لاستحقاق تعويضات العجز المهني، وتعويضات العجز غير المهني، وهو ما نصت عليه المادة (53) من نظام التأمينات الاجتماعية من: (1- تُقدَّر درجة العجز المشروط لاستِحقاق تعويضات العجز المِهني وتعويضات العجز غير المِهني من قِبل اللِّجان الطبية الابتدائية التي تُنشأ في المركز الرئيس للمؤسسة والمكاتِب حسب الحاجة، وتختص اللِّجان الطبية أيضاً بتحديد نوع الإصابة أو المرض فيما إذا كان مِهنياً أو غير مِهني، وكذلك تحديد المُدة المُقدرة للعجز، 2-  يُمكِن للمُشترِك أو المُستحقين عنه – حسب الحال – أو المؤسسة الاعتِراض على القرارات التي تُصدِرُها اللِّجان الطبية الابتدائية أمام لجنة طبية استئنافية تُنشأ في المركز الرئيس للمؤسسة، 3-  تُحدِّد اللائحة كيفية تكوين اللِّجان الطبية المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة والقواعِد التي تُنظِم سير عملِها وطريقة تعيين أعضائها ومُكافآتِهم، إلى غير ذلك مِن الأحكام المُتعلِقة بهذه اللِّجان).

7) إشارة لما قررته المادة (28/2) من نظام التأمينات الاجتماعية من وجوب تسجيل العامل لدى مكتب التأمينات الاجتماعية قبل وقوع الإصابة كشرط لاستحقاق التعويضات المذكورة بالنظام، فإنه مما تجدر الإشارة إليه أنه لا يجوز تسجيل العامل غير السعودي بأثر رجعي طبقاً للمادة (9) من لائحة التسجيل والاشتراكات.

8) وأخيراً فإن النظام لم يغفل تحديد نسبة مسئوليات صاحب العمل السابق من صاحب العامل الحالي في حالة ما إذا كانت المدد التي قضاها العامل لدى كل منهم تسببت بنسبة أو أخرى في المرض المهني، وفي ذلك نصت المادة (140) من نظام العمل على: (تحدد مسئولية أصحاب العمل السابقين الذي اشتغل لديهم العامل المصاب بالمرض المهني، على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج، ويلزم هؤلاء بالتعويض المنصوص عليه بالمادة (138) من هذا النظام؛ كل بنسبة المدة التي قضاها المصاب في خدمته بشرط أن تكون الصناعات أو المهن التي يمارسونها مما ينشأ عنها المرض الذي أصاب العامل).

إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

عن مستشار منعم يسري

عبد المنعم محمد يسري محام ومستشار قانوني, عضو اتحاد المحامين العرب السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

تابعني

error: أسعدتنا زيارتكم لموقع المستشار عبد المنعم يسري