إنهاء وتعليق عقد العمل في ظل جائحة كورونا
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإنه نظراً لكثرة الاستشارات حول خلافات أصحاب العمل والعمال حول عقد العمل سواء بتخفيض الراتب أو إنهاء العقود أو تعليقها بسبب ما تمر به البلاد من جائحة كورونا؛ فإنه قد صدر قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم: (142906)، وتاريخ: 13/08/1441ه، والذي قرر ما يلي:
إضافة مادة برقم (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم: (70273)، وتاريخ: 11/04/1440ه، تنص على الآتي:
1) في حال اتخذت الدولة وفق ما تراه أو بناء على ما توصي به منظمة دولية مختصة إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف مما يشمله وصف القوة القاهرة الواردة في الفقرة (5) من المادة (74) من النظام فيتفق صاحب العمل مع العامل خلال الستة أشهر التالية لبدء اتخاذ تلك الإجراءات على أي مما يأتي:
أ) تخفيض أجر العامل بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية.
ب) منح العامل أجازة تحتسب من أيام أجازته السنوية المستحقة.
ج) منح العامل أجازة استثنائية وفق ما نصت عليه المادة (116) من النظام.
2) لا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعاً إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة.
3) لا يخل ذلك بحق العامل في إنهاء عقد العمل.
وعليه، وبناء على هذه المادة، ولما هو مقرر بالقواعد والمبادئ الكلية المقررة شرعاً وفقهاً من أنه: لا ضرر ولا ضرار، وأن الأجر مقابل العمل، وإذ جاءت الحالة أو الظروف الاستثنائية خارجة عن إرادة طرفي العقد، وبشرط ثبوت تضرر صاحب العمل من تلك الظروف، وعدم انتفاعه بأي إعانة من الإعانات التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص لموجهة تلك الظروف، فإنه يحق حينئذ لصاحب العمل تخفيض أجر العامل بما يتناسب مع ساعات العمل الفعلية التي يؤديها العامل متى اضطر لتخفيض ساعات العمل عن الحد النظامي تأثراً بتلك الحالة الاستثنائية شريطة ألا يزيد\ التخفيض المذكور عن (40%) من كامل أجر العامل الفعلي، وأن يكون ذلك فقط خلال الستة أشهر التالية لاتخاذ تلك الإجراءات بحسب ما يتم الاتفاق عليه ثم بعد ذلك يلزم صاحب العمل بدفع كامل الأجر المتفق عليه سابقاً قبل التخفيض، ولا يحق للعامل رفض ذلك التخفيض ما لم يتجاوز تلك المدة والحد الأعلى المقرر للتخفيض، وذلك كله وفقاً لما قررته المذكرة التفسيرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم: (146652)، وتاريخ: 10/09/1441ه، الملحقة بالقرار الوزاري المشار إليه أعلاه بشأن إضافة المادة (41) للائحة التنفيذية.
أيضاً من الإجراءات التي يمكن لصاحب العمل اتخاذها في ظل تلك الظروف، وبناء على حكم المادة (109) من النظام؛ هو تقرير منح العامل أجازته السنوية المستحقة –بأجر- طالما لديه رصيد أجازات مستحق خلال تلك المدة، ولا يحق للعامل رفض الانتفاع بأجازته المستحقة في ذلك الوقت الذي يقرره صاحب العمل، وتكون أجرة تلك الأجازة على أساس الراتب والأجر الفعلي قبل التخفيض الحاصل بسبب تلك الظروف الاستثنائية.
كذلك ضمن الإجراءات التي حددتها المادة (41) المشار إليها أعلاه؛ هو إمكانية منح صاحب العمل للعامل أجازة استثنائية –بدون أجر- خلال مدة الستة أشهر المذكورة مع مراعاة ما نصت عليه المادة (116) من نظام العمل؛ من اعتبار عقد العمل موقوف متى زادت تلك الأجازة عن (20) يوم ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وأخيراً، فإن المذكرة التفسيرية قد لخصت أحكام إنهاء عقد العمل في ظل تلك الظروف فيما يلي:
1) شروط إنهاء عقد العمل في تلك الظروف من قبل صاحب العمل:
أ) مضي ستة أشهر من تاريخ اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الحالة واستمرار الحالة.
ب) استنفاذ تطبيق الإجراءات السابقة على إنهاء العقد من تخفيض ساعات العمل أو الأجازة السنوية أو الاستثنائية.
ج) ثبوت عدم انتفاع صاحب العمل بأي إعانة من الدولة لمواجهة الظروف الاستثنائية.
2) شروط إنهاء عقد العمل في تلك الظروف من قبل صاحب العمل:
أ) مضي ستة أشهر من تاريخ اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الحالة واستمرار الحالة.
ب) استنفاذ تطبيق الإجراءات السابقة على إنهاء العقد من تخفيض ساعات العمل أو الأجازة السنوية أو الاستثنائية.
كما قد حددت الفقرة (63/1) من القرار الوزاري رقم: (178743)، عقوبة مالية قدرها عشرة آلاف ريال تتعدد بتعدد الحالات والعمال؛ عن كل مخالفة أو إخلال أو عدم التزام في تطبيق الأحكام المنظمة للظروف الاستثنائية، على أنه يجوز للوزارة تسوية هذه المخالفة متى تم تصحيح المخالفة وتحققت شروط التسوية التي تحددها الوزارة.
إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري
السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296