سجل الأن

تسجيل دخول

فقدت كلمة المرور

فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.

اضف سؤال جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لطرح سؤال. * يرجى العلم بأن خدمة الاستشارة القانوينة قيمتها 100 دولار.

تسجيل دخول

سجل الأن

أهلا ومرحبا بكم، فضلا سجل حسابك الجديد للاستفادة من الخدمات المقدمة:

(*) يتم تفعيل الحساب من خلال مدير الموقع.
(*) قيمة تفعيل الاشتراك لخدمة الوظائف 10 دولار.

لائحة اعتراضية إدارية .. تقاعد .. استحقاق تقاعدي

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف الإدارية بأبها                                                  حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد:

لائحة اعتراضية

على الحكم الصادر من الدائرة الإدارية …… بالمحكمة الإدارية بأبها في الدعوى الإدارية رقم: (…….) لعام: 1441ه، والمرفوعة من المُدّعي: …………………، ضد المُدّعى عليها: المؤسسة العامة للتقاعد بمنطقة عسير، والذي قضى برد الدعوى.

أسباب الاعتراض

أولاً: من الناحية الشكلية :

لما كانت المادة (33) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم نصت على: (تكون المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم صورة نسخة الحكم أو من التاريخ المحدد لتسليم في حال عدم الحضور)، وكان التاريخ المحدد لاستلام صورة الحكم في: 10/06/1441ه، فيكون الاعتراض مقدماً في المدة النظامية بشكل صحيح.

ثانياً: من الناحية الموضوعية :

أصحاب الفضيلة: إن خير ما أبدأ به اعتراضي هو ما جاء في خطاب عمر رضي الله عنه في القضاء لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: (… ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت نفسك فيه وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق, فإن الحق قديم لا يبطله شيء, ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل, الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك ما ليس في كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه ثم اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور بنظائرها…)، وعليه أوجز لفضيلتكم أسباب اعتراضي على الحكم فيما يلي:

أولاً: عدم انطباق حكم المادة (4) من نظام خدمة الأفراد التي استندت إليها المؤسسة:

وبياناً لذلك، ورداً على ما زعمته المؤسسة المُدّعى عليها من عدم استحقاقي لضم المدة محل الدعوى للاستحقاق التقاعدي استناداً لحكم المادة (4) من نظام خدمة الأفراد؛ عليه أفيد فضيلتكم أن هذا الاستناد غير صحيح، وفي غير موضعه، وذلك أن المادة المذكورة تنص على اشتراط ألا يقل سن الفرد “عند التعيين” عن سبعة عشر سنة، وكما هو واضح أن الشرط المذكور قد وضعه النظام كشرط للتعيين ذاته ابتداءً، ولا علاقة له بالاستحقاق التقاعدي محل الدعوى، وعليه فإن ما ذكرته المُدّعى عليها تحميلاً للنظام ما لا يحتمل، وتأويلاً له على غير التأويل، واعتداء غير مقبول منها على اختصاص السلطة التشريعية بتشريعها أحكام غير موجودة بالنظام ومحاولة ليّ عنق النظام ليخدم أهواءها.

ثانياً: استناد الدائرة لنظام سابق تم تعديله:

وبياناً لذلك أفيد فضيلتكم أن ما استندت إليه الدائرة من حكم المادة (27) من نظام التقاعد العسكري بنص المادة المذكورة بعد تعديلها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3)، وتاريخ: 09/04/1411ه، ونصها: (العسكري الذي يُعاد للخدمة في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام …)؛ إنما ذلك خاص بالعسكري الذي “يعاد للخدمة” في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام ويكون قد سبق له أن تقاضي تعويضًا أو مكافأة أو عائدات في ظل أنظمة التقاعد السابقة، أو يكون قد تقاضي مكافأة وذلك عن مدة خدمة سابقة في ظل هذا النظام، وهو ما لا ينطبق عليّ بالدعوى الماثلة؛ إذ لم تتم إعادة للخدمة بعد تركها مرة أخرى، ولم أعاد لوظيفة غيرها أو نقلت منها؛ بل كان تعييناً مستقلاً ابتداءً، وهو ما لا ينطبق عليه حكم المادة، ودليل ذلك أن نص المادة المذكورة قبل التعديل المذكور كان نصاً وحرفاً كما يلي: (العسكري الذي عُين في الخدمة أو أعيد في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام … إلى آخر المادة)، وعليه فإنه وباستقراء المادة قبل وبعد التعديل يتبين لفضيلتكم بما لا يدع مجالاً للشك أن المادة قبل التعديل كانت تشمل العسكري الذي (يُعيّن في الخدمة، والذي يُعاد إليها)؛ معاً، وأما بعد التعديل فقد اقتصر الحكم على العسكري الذي يعاد للخدمة فقط، وهو ما لا ينطبق على الدعوى الماثلة؛ بما يجب معه نقض الحكم وتصحيح الخطأ في الاستدلال، ومرفق لفضيلتكم نص المادة قبل وبعد التعديل (مرفق1 و2)، كما أرفق لفضيلتكم نص المرسوم الملكي المعدل للمادة المذكورة (مرفق 3-4)، والذي نص في البند “ثانياً” منه على أنه: (يطبق نص المادة المذكورة على العسكري الذي عاد للخدمة قبل نفاذ هذا التعديل)، وهو ما لا ينطبق على الدعوى الماثلة، ويكون معه الحكم معيباً بعيب الخطأ في الاستدلال بما يوجب نقضه.

ثالثاً: بيان ودليل استحقاقي للمطالبة محل الدعوى:

وأما بخصوص دليل استحقاقي للمطالبة محل الدعوى؛ فأفيد فضيلتكم أن ذلك حق ثابت لي بموجب صريح نص وحكم النظام، وذلك كما نصت عليه المادة (4) من نظام التقاعد العسكري ونصها: (مدة الخدمة التي تحسب في تطبيق أحكام نظام التقاعد العسكري تشمل: أ ) مدة الخدمة الفعلية في القوات العسكرية التي تستوفي عنها العائدات التقاعدية بموجب أحكام هذا النظام أو نظم التقاعد السابقة)، وعليه ولما كانت مدة الخدمة محل المطالبة هي مدة خدمة فعلية بناء على قرار تعيين نظامي صادر من جهة الإدارة التي منحها وليّ الأمر حق وسلطة التعيين؛ فتكون المدة مدة خدمة فعلية تستحق عنها الاستحقاقات التقاعدية النظامية.

أصحاب الفضيلة: ولما قد ثبتت مدة الخدمة الفعلية؛ كما قد ثبت حسم العوائد التقاعدية عن ذات المدة من الراتب؛ عليه فيكون ذلك الثبوت موجب للاستحقاق لتحقق مناطه، ولا يوجد بالنظام نص يمنع من ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الخراج بالضمان)، والقاعدة الشرعية: الغُنم بالغُرم، وعليه فإن ما خلصت إليه الدائرة من رفض الدعوى لا يستند إلى سبب صحيح من شرع أو نظام، وهو ما يوجب نقض الحكم لما ذكر أعلاه من أدلة شرعية ونظامية.

فلذلك، وبناء على جميع ما تقدم أطلب من فضيلتكم نقض الحكم، والقضاء مجدداً بإلزام المُدّعى عليها بإضافة مدة الخدمة المستبعدة.

والله يحفظكم ويرعاكم,,

إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

عن مستشار منعم يسري

عبد المنعم محمد يسري محام ومستشار قانوني, عضو اتحاد المحامين العرب السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

تابعني

error: أسعدتنا زيارتكم لموقع المستشار عبد المنعم يسري