سجل الأن

تسجيل دخول

فقدت كلمة المرور

فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.

اضف سؤال جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لطرح سؤال. * يرجى العلم بأن خدمة الاستشارة القانوينة قيمتها 100 دولار.

تسجيل دخول

سجل الأن

أهلا ومرحبا بكم، فضلا سجل حسابك الجديد للاستفادة من الخدمات المقدمة:

(*) يتم تفعيل الحساب من خلال مدير الموقع.
(*) قيمة تفعيل الاشتراك لخدمة الوظائف 10 دولار.

لائحة اعتراضية على حكم في ترويج مخدرات .. جلب مخدرات

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة                                               حفظهم الله                                                                                                         

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد:

لائحة اعتراضية بطلب الاستئناف مرافعة

على الحكم الصادر من الدائرة الجزائية المشتركة ….. بالمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة؛ برقم: (……………)، وتاريخ: ../../1441ه، في الدعوى المقيدة بالمحكمة برقم: (…………………)، والمقامة من النيابة العامة، ضد موكليّ المُدّعى عليهما: ………………، زائر بموجب هوية رقم: (…………..)، و………………..، زائرة بموجب هوية رقم: (……………)، والذي قضى بسجن كل منهما مدة عشر سنوات، وجلده ألف جلدة، وتغريمه مائة ألف ريال، وإلزامهما بدفع الغرامة الجمركية بمبلغ وقدره: (25.470 ريال)، وإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء المحكومية، وتاريخ إيداع الاعتراض في: ../…/1441ه.

أسباب الاعتراض:

أولاً: من الناحية الشكلية:

لما كانت المادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أن: (مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً, فإذا لم يقدّم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق ..)، ولما كان الحكم صادراً بتاريخ: ../../1441ه, فيكون الاعتراض مقدّماً في المدة النظامية بشكل صحيح وحرياً بالقبول.

ثانياً: من الناحية الموضوعية:

وأما من ناحية الموضوع فأفيد فضيلتكم أن الحكم محل الاعتراض قد شابه بعض العيوب الجوهرية بمخالفة أحكام نظام الإجراءات الجزائية، وأحكام الشريعة الإسلامية، والتي أوجزها لفضيلتكم فيما يلي:

أولاً: القصور في التحقيق والمحاكمة:

وبياناً لذلك أفيد فضيلتكم أن ما دفع به موكليّ من عدم علمهما بوجود مواد مخدرة داخل الأمانة -الملابس- المرسلة معهما للمتهم: ………………، وأن غاية أمر تلك الملابس أنها أمانة للمتهم المذكور من أخيه يقومان بتوصيلها له على سبيل الخدمة لما بينهما من قرابة ومصاهرة؛ كل ذلك قد أكد عليه وأقر به المتهم والمتلقي المباشر: …………..؛ بإقراره أنه هو مَن طلب مِن أخيه إرسال تلك لملابس مع موكليّ، ليقوما بتسليمها لصديقه: …………..؛ المقيم بجدة، وأنه لا علم بتلك المخدرات لموكليّ اللذين قدما إلى المملكة لأداء مناسك العمرة وزيارة الحرمين الشريفين، ثم بعد ذلك إقرار المتهم المذكور بأن صديقه المدعو: ………..، وكفيله المدعو: ……………..؛ يقومان بحيازة وترويج المخدرات، وأن: ………..؛ أطلعه على صور من داخل بيت: …………؛ لكميات من المخدرات، والأسلحة المتنوعة.

وعليه، ولما كان ما ذكر أعلاه ثابت بمحضر الضبط، ولائحة النيابة العامة، وواقعة الاتصال التي تمت تحت مراقبة الفرقة القابضة بالمطار بين المتهم المذكور والشخص السعودي الجنسية الذي كان ينتظره خارج صالة المطار ولاذ بالفرار عند القبض على المتهم؛ لذلك كله فإنه يتأكد يقيناً وجود طرف آخر هو المخطط والمدبر والمتلقي الرئيسي لعملية التهرب والترويج من داخل السعودية بالتنسيق مع الطرف الباكستاني من خارج البلاد، ويتكون هذا الطرف من المدعوان:  (1- ……………………….؛ سعودي الجنسية، 2- ……………؛ باكستاني الجنسية)، وقد أفاد المتهم والمتلقي المباشر: ……………….؛ أنه مستعد للتعاون في سبيل القبض على المتلقي الرئيسي المدعو: ……..، ومكفوله الباكستاني المدعو: …………..، إلا أن إدارة مكافحة المخدرات لم تتخذ الإجراءات النظامية الواجبة في سبيل ضبط المذكورين وإحضارهم؛ كما تبعتها النيابة العامة على ذلك ولم توجه بضبطهما وإحضارهما للتحقيق معهما، على الرغم من الأهمية القصوى لتلك الإجراءات سواء في تحقيق المصلحة العامة أو في إثبات براءة أو إدانة موكليّ بالواقعة، وعليه ولما كان هذا الأمر يتوقف عليه الحكم في الدعوى، وقد نصت القاعدة الشرعية على أن: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لذا فإن إجراءات التحقيق والمحاكمة قد شابها من القصور الشديد الذي يترتب عليه البطلان لما نصت عليه القاعدة الشرعية: أن ما بني على باطل فهو باطل، وقد نصت المادة (187) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: (كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً)،  فيما نصت المادة (189) من ذات النظام على: (إذا كان البطلان راجعاً لعيب في الإجراء يمكن تصحيحه فعلى المحكمة أن تصححه)، وهو ما يوجب على المحكمة تصحيح الإجراءات السابقة على صدور الحكم بالتحقيق في مسئولية الطرف الآخر، سيما وقد أوجب النظام ذلك على المحكمة كما نصت المادة (19) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: (إذا تبين للمحكمة في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت عليهم الدعوى أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة فعليها إبلاغ من رفع الدعوى بذلك لاستكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام)، وهو ما أكدت على المادة (6) من اللائحة التنفيذية لذات النظام من أن: (المقصود بالدعوى المذكورة في المادة (19) من النظام؛ هي الدعوى الجزائية العامة)، وهو ما نحن بصدده.

ثانياً: عدم ثبوت إدانة موكلي شرعاً ونظاماً:

وتأسيساً على ما سبق بيانه من وجود طرف أخر لم يتم التحقيق معه، وقد أقر به المتهم والمتلقي المباشر، وأكد على ما دفع به موكليّ من عدم علمهما بالمواد المخدرة المضبوطة، فإنه يتبين لفضيلتكم بما لا يدع مجالاً للشك أن موكليّ مغرر بهما من قبل أفراد العصابة الداخلية والخارجية، وعليه فلا تثبت الإدانة في حق موكلي ومن ثم لا تجوز معاقبتهما قبل ثبوت الإدانة لما قررته المادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية بنصها على: (لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد “ثبوت إدانته” بأمر محظور شرعاً أو نظاماً)، ولا يخفى على فضيلتكم القاعدة الشرعية: أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، وهو ما قرره تعميم المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم: (1205/ت)، وتاريخ: 27/04/1440ه، والذي نص على عدم إدانة المتهم بالتهمة أو الشبهة، وأن الأصل هو براءة الذمة ولا يسوغ الاعتداء على هذا الأصل إلا بدليل قاطع لا شبهة فيه عملاً بما قرره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة في المبدأ ذي الرقم: (259/6)، وتاريخ: 19/03/1425ه، ونصه: (الأصل البراءة ولا يسوغ ترك هذا الأصل إلا بدليل أقوى منه)، والمبدأ ذي الرقم: (230/4)، وتاريخ: 26/03/1417ه، ونصه: (إذا لم تؤدي البينات إلى يقين ولا إلى غلبة ظن فلا يمكن أن يبنى الحكم عليها، لأن الأصل البراءة حتى يثبت ما يزيلها)، وعليه ولعدم سلامة البينات المقدمة من شبهة واحتمال وبطلان، ولعدم وجود إقرار بالدعوى فلا تثبت الدعوى عملاً بالمبدأ ذي الرقم: (28/2/1)، وتاريخ: 24/10/1435ه، ونصه: (لا يثبت قصد الترويج إلا بإقرار أو بينة موصلة ولا يكفي في ذلك ما يستنتجه القاضي).

أصحاب الفضيلة: بناء على جميع ما سبق بيانه فإنه لا يخفى على فضيلتكم عدم وجود أية بينة شرعية سليمة وخالية من العوارض على إدانة موكليّ، وعليه فإنه لا يخفى على فضيلتكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ادرءوا الحدود بالشبهات)، وما هو مقرره في الفقه الجنائي من أنه إذا أخطأ الإمــام فــي العفو خير من أن يخطئ في العقوبـة، وأن الشبهة توهن الدليل، وأن براءة الإنسان متيقنة واتهامه طارئ؛ لذلك فان اليقين لا يزول بالشك أو بما هو أضعف منه؛ بل بما كان مثله أو أقوى منه، وذلك لقوله تعالى: (وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)، وكما هو معروف أن الدعوى لا تثبت إلا ببينه عادلة موصله أو إقرار اختياري لا شبهة فيه وهذا ما لا يتوافر في هذه الدعوى؛ إذ إن أحكام الإدانة في المواد الجنائية يجب أن تبنى على القطع واليقين لا على مجرد الشبهة والظن والتخمين.

فلذلك، وبناء على جميع ما تقدم أطلب من فضيلتكم نقض الحكم، والقضاء مجدداً بعدم إدانة موكليّ بالتهمة المنسوبة إليهما، وإخلاء سبيلهما من الدعوى.

والله يحفظكم ويرعاكم,,

                                            إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

عن مستشار منعم يسري

عبد المنعم محمد يسري محام ومستشار قانوني, عضو اتحاد المحامين العرب السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

تابعني

error: أسعدتنا زيارتكم لموقع المستشار عبد المنعم يسري