قراءة في تعديلات نظام العمل
في هذا المقال نلقي الضوء على أبرز تعديلات نظام العمل الجديدة ومنها:
** تعديل النموذج الموحّد للائحة التنظيمية الشاملة لقواعد تنظيم العمل ، وما يتصل به من أحكام ومميزات وجزاءات ، والتي على ضوئها يقوم صاحب كل منشأة بصياغة لائحة تنظيم العمل في منشأته وفق هذا النموذج أو بوضع تعديلات إضافية لات خالف نظام العمل ولوائحه والقرارات ذات الصّلة.
** تمديد فترة التجربة إلى (180) يوم بدلاً من (90) يوم ، ويجوز تكرار فترة التجربة إذا ترك العامل المنشأة مدة لا تقل عن ستة أشهر .
** تمديد العقود محددة المدة من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات ، بعدها يعتبر العقد غير محدد المدة .
** تعديل مدة إخطار العامل في العقود غير محددة المدة إلى (ستين يوم) ، وإضافة ثلاثة حالات لإنهاء عقد العمل هي: إغلاق المنشأة نهائياً أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل أو أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.
** عدم جواز تضمين شهادة الخدمة ما يسيء للعامل أو يقلل فرص العمل لديه .
** زيادة مدة غياب العامل دون عذر مشروع حتى (30) يوم خلال السنة التعاقدية متفرقة ، أو (15) يوم متتالية، وتمديد مدة الإنذار الكتابي الذي يسبق الفصل.
** أحقية صاحب العمل في رفع دعوى على العامل الذي تم إنهاء خدماته وثبت اطلاعه على عملاء المنشأة ثم قام بمنافستها ، أو ثبت اطلاعه على أسرار العمل وقام بإفشائها ، وذلك خلال عام من اكتشافه لهذا الأمر.
** زيادة الحد الأعلى لمدة البقاء بالعمل من (11) ساعة إلى (12) ساعة ، وزيادة إجازات حالات الوفاة ، وزيادة إجازة الزواج لخمسة أيام بدلاً من ثلاثة أيام ، وزيادة إجازة العامل حال ولادة زوجته من يوم واحد إلى ثلاثة أيام والسماح للمرأة العاملة بالحرية في توزيع أيام إجازة “الوضع” بأجر كامل ، تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للولادة . مع الحق بتمديدها لمدة شهر دون أجر ، وتعديل إجازة عدّة المرأة المتوفى عنها زوجها لتكون (أربعة أشهر وعشرة أيام) .
** رفع نسبة تدريب السعوديين سنوياً لصاحب العمل الذي لديه خمسين عاملاً فأكثر من (06%) إلى (12%) ويدخل ضمن التدريب إكمال العاملين لدراستهم إذا تحمّل صاحب المنشأة تكاليف الدراسة مع أحقيته في إلزام المتدرب بدفع تكاليف التدريب حال رفضه وامتناعه عن العمل بعدها .
كما تضمّنت التعديلات ضوابط رقابية إضافية على المنشآت تتعلق بربط تجديد رخص العمل بتحقيق صاحب العمل لمعايير توطين الوظائف ، وتحفيز المنشآت على تأسيس لجنة عمالية داخلية ، وزيادة صلاحيات مفتشي الوزارة وتوجيههم بتحرير محضر ضبط بالمخالفة بدلاً من الإنذار، ورفع سقف الغرامات ، وصرف مكآفات للمتعاونين مع جهات التفتيش ، وغيرها .
إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري
السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296