مذكرة في جريمة شيك بدون رصيد
سعادة رئيس وأعضاء لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية بجدة حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد:
مذكرة جوابية
في الدعوى رقم : ……., وتاريخ:08/09/1436 هـ , والمتهم فيها موكلي الموقوف : …….. بتهمة إصدار شيك بدون رصيد .
أولاً – الموضوع :
تتلخص وقائع الدعوى في أن والد موكلي عليه مديونية للمدعي بالحق الخاص: ………. , وقد تقدم موكلي متطوعاً وبمحض إرادته للمذكور عن طريق مديره في العمل:”……….” عارضاً مبادرته واستعداده لسداد مديونية أبيه البالغ قدرها ستمائة ألف ريال , وقد تقدم بهذا العرض المكتوب بصيغة مسودة عقد صلح تتضمن استعداده سداد أربعمائة ألف ريال كمخالصة وفق كمبيالات بأقساط شهرية قدرها 1500 ريال (مرفق1) كما أحضر معه كفالة غرم وأداء بنفس المبلغ (مرفق2) وذكر موكلي للوسيط : ……… أن هذه الضمانات إذا لم تكف ……. فإنه على استعداد بأن يريه الشيك الموقع الذي بحوزته ليتحقق من مصداقيته ، ولكن ……. قام بسحب الشيك من …… ، وطلب منه النزول وقام مساعده ……… بتعبئة بيانات الشيك ثم قام بتسليم الشيك …… ، والذي أحضر معه شخصين من البحث الجنائي للقبض على ….. رغم أن أحداً منهم لم يبرح المكتب للتأكد من عدم وجود رصيد أو استلام اعتراض من البنك .
ثانياً : الدفوع :
أولاً- الخلل في إجراءات القبض وبطلان الشيك:
وذلك أن ما قام به: …… من تعبئة بيانات الشيك بعد سحبه من موكلي يُعد تزويراً حسب ما جاء بنظام مكافحة التزوير بالمادة ( 2 ) فقرة ( ح ) التي نصت على وقوع التزوير بإساءة استعمال توقيع أو بصمة على بياض أؤتمن عليه , وبذلك يفقد الشيك قيمته كورقة تجارية بمركزها القانوني المنصوص عليه في النظام ولا ينطبق عليه ما جاء بالنظام من عقوبات لبطلانه .
وسند ذلك أن ما بني على باطل فهو باطل , ولكون المادة ( 187 ) من نظام الإجراءات الجزائية قد نصّت على أن : “كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً” , وما نصّت عليه المادة ( 189 ) نظام الإجراءات الجزائية من أنه “إذا كان البطلان راجعا إلى إجراء لا يمكن تصحيحه فتحكم المحكمة ببطلانه” ولكون ما قام به الأشخاص المذكورين أعلاه من سحب الشيك وتزوير بياناته واستغلال نفوذهم في القبض على موكلي وتوقيفه قبل إحضار ورقة الاعتراض من البنك تتضمن في جانب منها خللاً إجرائياً واضحاً ، كما تتضمن في جانبها الآخر تزويراً فاضحاً لذا فإن موكلي يدفع ببطلان الإجراء المتخذ من قبل المباحث وكافة ما لحقه من إجراءات . وقد جاء في التسجيلات الصوتية المقدمة للمحقق بصوت ……. قوله عن …… أنه مبيت النية لموكلي (مرفق رقم3- التسجيل الصوتي وتفريغه) .
ثانيا- انتفاء القصد الجنائي :
وذلك أن موكلي ليس له أي تعامل مالي مع المدعي بالحق الخاص ، وكل ما بينهما هو مبادرة الابن للصلح لإسقاط مديونية أبيه بتقسيطها على أقساط شهرية ، وبذلك فلا تقع الجريمة لتخلف الركن المعنوي وهو القصد الجنائي وسوء النية في السلوك الإجرامي وعدم اتجاه نية موكلي لتحرير شيك بدون رصيد بهذا المبلغ ويؤيده ما أحضره موكلي من عقد وكفالة بمقترح سداد ألف وخمسمائة ريال شهريا وكذلك شهادة الشاهد مما يؤكد عدم إرادة موكلي فعل السلوك المجرّم بموجب النظام في تحرير شيك بدون رصيد ووقوع تعدي على إرادته تتمثل في الإكراه المادي المتمثل في سحب الشيك منه والإكراه المعنوي في التدليس والاحتيال عليه وبالتالي فلا قيام للجريمة مع تخلف ركن الإرادة وعدم توافر الركن المعنوي لها.
وسند ذلك ما اشترطته المادة ( 118 ) من نظام الأوراق التجارية صراحة من وجود سوء النية ، فقد اشترطت المادة توافر سوء النية لقيام الجريمة واستحقاق العقاب , كما أن الشاهد الذي أرفقنا شهادته يشهد بكل ما ذكرناه من سحب الشيك من موكلي رغماً عنه وإساءة استعماله وتعبئة بياناته بعد أن كان خالياً من البيانات(مرفق رقم4) , علماً بأن إجراءات التحقيق لم تكتمل حيث كان من المقرر طلب إحضار تسجيل كاميرات المراقبة لإثبات وجود الشاهد بمجلس الصلح إلا أنه تم الاستعجال بإحالة الدعوى لسعادتكم قبل إحضار التسجيل .
ثالثا : وقوع تدليس على موكلي :
ويتمثل هذا التدليس في اشتراك كل من : ….. و …. و ….. في عمل كمين للاحتيال على موكلي والإيقاع به ظلما وعدواناً بدون وجه حق حيث قام ……. بسحب الشيك منه رغما عنه , ثم قام …… بتعبئة بيانات الشيك على خلاف ما أراده موكلي منه وأما ….. فكان بانتظارهم بعد الانتهاء من مخططهم للإيقاع بموكلي وبصحبته رجال البحث وذلك حتى قبل مجرد التقدم للبنك وسحب اعتراض على الشيك علما بأن محضر الأقوال المبدئية من ………. لدى شرطة السلامة خلا من بيان وجود ورقة الاعتراض ، (ينظر السطر الأخير بمحضر أقوال المدعي) علماً بأن الاعتراض لم يتم إحضاره إلا بعد نهاية الدوام الرسمي الساعة 2:45يوم 21/08/1436هـ (أي بعد القبض والبلاغ).
رابعاً : حقيقة مقابل الشيك :
سبق أن ذكرنا أن المبلغ محل الدعوى هو في الأصل مديونية على والد موكلي وليس على موكلي فهو دين متعلق بذمة أبيه وليس بذمة موكلي ومع ذلك فقد تقدم موكلي به بطواعية منه واختياراً بالتقدم بالمقترح السابق لسداد المديونية عن والده , فهل من الشرع أن يكون هذا جزاءه والله تعالى يقول ” هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ” .
لذلك وبناء على ما تقدم أطلب من سعادتكم الحكم بعدم إدانة موكلي .
والله يحفظكم ويرعاكم ,,
إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري
السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296