سجل الآن

تسجيل دخول

فقدت كلمة المرور

فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.

تسجيل دخول

سجل الآن

أهلا ومرحبا بكم، فضلا سجل حسابك الجديد للاستفادة من الخدمات المقدمة:

(*) يتم تفعيل الحساب من خلال مدير الموقع.
(*) قيمة تفعيل الاشتراك لخدمة الوظائف 10 دولار.

استشارة بخصوص احتساب الوفاة بسبب العمل

تفاصيل الاستشارة :     السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساك الله بالخير توفيت زوجتي رحمة الله عليها بحادث مروري قبل بداية العام الدراسي بيوم حيث تعمل معلمة بإحدى قرى مدينة حائل ومقر إقامتها الدائم محافظة ينبع ووقع الحادث بقرية الحليفة باتجاه حائل 200 كم وأيضا أصيب والدها بشلل سفلي جراء الحادث ورفعت خطاب للتعليم كي تعتبر إصابة بسبب العمل ( أي تستحق تعويض 100 ألف و 6 رواتب بالإضافة لابنها يصرف له تقريبا 3600 لو احتسب بسبب العمل بدلا عن المبلغ المدفوع لابني حاليا 1980 تقريبا) ورد التعليم أنها لا تستحق التعويض حيث وقع قبل اليوم الدراسي بيوم وهو يوم إجازة ووضحت بخطابي أن خروجها هو تجهيزا للدوام باليوم التالي ولكن رفض الطلب. وبالأسبوع الماضي رفعت تظلم للخدمة المدنية وبانتظار ردهم كي ارفع لديون المظالم. ما رأيك هل تحتسب بسبب العمل لو نظر لها القاضي أنها قادمة من خارج المنطقة ولم تأتي إلا استعداداً للدوام والحمد لله على قضائه وقدره علما انه إلى الآن لم تصرف مستحقاتها من التعليم .

أخي السائل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد :بخصوص استشارتك المشار إليها أعلاه أفيدك بأن سفر زوجتك رحمها الله قبل الدوام بيوم هو بسبب العمل وذلك أنه لا يمكنها الانتقال من مسكنها الدائم بينبع إلى حائل في نفس يوم الدوام وإنما يلزمها أن تسافر قبلها بيوم على الأقل, وعليه تستحق التعويض المنصوص عليه بالمادة (35) من لائحة الحقوق والمزايا وهو مائة ألف ريال, وأما بخصوص ابنك فليس له صرف تعويض عن إصابة العمل لأن التعويض المذكور إنما هو للموظف فقط كما جاء بنص المادة (35) من لائحة الحقوق والمزايا:  يمنح الموظف في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية أو لورثته في حالة الوفاة إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضاً مقداره مائة ألف (100،000) ريال, علماً بأن الوفاة في هذه الحالة تعتبر بسبب العمل وقد صدر بخصوص ذلك  صدر تعميم الديوان رقم (4/ن/43)  وتاريخ 3/8/1398هـ ونص في البند ثانياً منه على (ثانيا – إذا وقع الحادث أثناء الذهاب إلى العمل أو الرجوع منه : يكون إثبات الحادث في هذه الحالة بتقديم صورة من محضر التحقيق الذي أجرته الشرطة ويرفق مع تقرير من المستشفى أو الجهة التي نقل إليها المصاب بعد وقوع الحادث مباشرة 02- يجب أن يثبت من التحقيق أن المصاب كان في طريقه من أو إلى  العمل على شرط أن يكون الطريق الذي سلكه لم يتغير اتجاهه فيه أولم يتوقف خلال مروره فيه لغرض تمليه عليه مصلحته الشخصية أو مصلحة لا تمت لعمله بصله 0ويجب أن يثبت ذلك أيضا بالنسبة للإصابة التي تحدث أثناء تنقلات المصاب بناء على تعليمات من مرجعه أو أثناء تكليفه بالسفر في مهمة رسمية 0

وفقك الله لما يحبه ويرضاه؛ وتقبلوا تحيات موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

عن مستشار منعم يسري

عبد المنعم محمد يسري محام ومستشار قانوني, عضو اتحاد المحامين العرب السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

تابعني

error: أسعدتنا زيارتكم لموقع المستشار عبد المنعم يسري