سجل الآن

تسجيل دخول

فقدت كلمة المرور

فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.

تسجيل دخول

سجل الآن

أهلا ومرحبا بكم، فضلا سجل حسابك الجديد للاستفادة من الخدمات المقدمة:

(*) يتم تفعيل الحساب من خلال مدير الموقع.
(*) قيمة تفعيل الاشتراك لخدمة الوظائف 10 دولار.

لائحة اعتراضية على حكم في جريمة معلوماتية بطلب البراءة

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة                                               حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:                                                  

لائحة اعتراضية بطلب الاستئناف مرافعة

على الحكم الصادر من دائرة القضايا التعزيرية ……. بالمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة؛ برقم: (………….)، وتاريخ: 07/02/1441ه، في الدعوى المقيدة بالمحكمة برقم: (………………)، والمقامة من المُدّعي العام، والمُدّعي بالحق الخاص: ……………………..، هوية وطنية رقم: (…………………)، وعنوانه: المدينة المنورة – …………….، ضد المُدّعى عليه: ………………………..، هوية وطنية رقم: (………………..)، وعنوانه: المدينة المنورة- ……………، ومثله المحامي/ …………………… والذي قضى بسجن المُدّعى عليه شهرين، وجلده خمسون جلدة، وتاريخ إيداع الاعتراض في: 27/02/1441ه.

منطوق الحكم المعترض عليه:

“بعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد دراسة أوراق القضية، وبعد الإطلاع على المقاطع المرفقة المتضمنة الإساءة للمُدّعي بالحق الخاص، ولما كان المُدّعى عليه قد أقر في التحقيقات بنشر المقاطع في مجموعة الواتسآب الخاص بقبيلته، فبناء عليه تنتهي الدائرة إلى إدانته بما نسب إليه ومعاقبته عن ذلك وفقاً لأحكام المادتين (13.3) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتعزيره لقاء الحق الخاص، فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إدانة ………………….، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم: (………………………)، بما نسب إليه من إرسال قصائد إلى مجموعة واتسآب فيها سب وشتم للمُدّعي ومعاقبته عن ذلك بسجنه شهرين تحتسب منها المدة التي أمضاها في التوقيف، ثانياً: جلده خمسين جلدة لقاء الحق الخاص”

أسباب الاعتراض

أولاً: من الناحية الشكلية :

لما كانت المادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أن: (مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً فإذا لم يقدّم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق ..)، ولما كان الحكم صادراً بتاريخ: 07/02/1441ه، فيكون الاعتراض مقدّماً في المدة النظامية بشكل صحيح وحرياً بالقبول.

ثانياً: من الناحية الموضوعية :

أصحاب الفضيلة: إن خير ما أبدأ به اعتراضي هو ما جاء في خطاب عمر رضي الله عنه في القضاء لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: (… ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت نفسك فيه وهديت لرشدك أن ترجع إلى الحق, فإن الحق قديم لا يبطله شيء, ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل, الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك ما ليس في كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه ثم اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور بنظائرها…), وعليه أوجز لفضيلتكم أسباب اعتراضي على الحكم فيما يلي:

أولاً: بطلان الحكم لمخالفته أحكام النظام واجبة التطبيق والتعاميم القضائية:

وبياناً لذلك أفيد فضيلتكم ولا يخفى عليكم ما هو ثابت بمنطوق وتسبيب الحكم؛ أن الحكم لم يعتمد ولم ينهض إلا على ما أسماه إقراراً في التحقيقات فقط وحصراً، ولم يذكر الحكم أية بينات أو قرائن أو تسبيبات أخرى لإدانة موكلي، وذلك كما هو ثابت بنص الحكم مما نصه: (ولما كان المُدّعى عليه قد أقر في التحقيقات)، ولا يخفى على فضيلتكم ما في هذا الإجراء من مخالفة صريحة؛ بل وانتهاك صارخ، وإهدار لقيمة وقوة النظام والتعاميم القضائية التي أوجبت –وجوباً– أن يكون الإقرار القضائي حاصلاً بمجلس القضاء الشرعي؛ وإلا فلا يعدُ إقراراً قضائياً ولا تنهض به الحجة في إزالة ورفع براءة الذمة الأصلية، وهو ما نصت عليه المادة (108) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها)، وما أكد عليه تعميم المجلس الأعلى للقضاء المرفق (مرفق1)، والذي أكد على أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء؛ وإلا فلا يعتد به كإقرار قضائي، وتجري عليه أحكام الإثبات الشرعية وفقاً لما نصت عليه المادة (108/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، والمادة (162) من نظام الإجراءات الجزائية، وهو ما لم تفعله المحكمة؛ فلم تجرِ أحكام الإثبات على ما أسمته إقرار بجهة الضبط، كما أن النيابة العامة نفسها لم تحقق مع موكلي، وذلك كما هو ثابت بلائحة النيابة مما نصه: (تم الاكتفاء بسماع أقوال المتهم المذكور الأولية لدى جهة الضبط)، كما أفيد فضيلتكم أن جهة الضبط نفسها لم تواجه موكلي بالمقاطع محل الدعوى ولم تعرضها عليه، وإنما سألته هل تقوم بإرسال مقاطع للمجموعة فأجاب أنه قد يحدث أن يجد مقطع صوتي أو مرئي -عموماً- في إحدى المجموعات فيقوم بإعادة إرساله وهذا عام في أي مقطع لما فيه من فائدة علمية أو أدبية وخلافه ولم يقصد ولا يحدد المقاطع محل الدعوى بدليل عدم عرضها عليه ومواجهته بها؛ إضافةً لأن إجابته كانت واضحة ومحددة أنه عند مشاركة أي مقاطع أو صور وخلافه فإنه لا يقصد بها شخص بعينه، ومما يؤسف له أن المحكمة لم تقم بإجراء أحكام الإثبات على ما أسمته إقرار بجهة الضبط؛ بل ضربت بتلك الأحكام جميعها عرض الحائط، وأسست حكمها الجزائي بالإدانة على ما أسمته إقراراً لدى جهة الضبط، وهو ما يجعل الحكم معيباً حرياً بالنقض لمخالفته أحكام النظام والتعاميم القضائية، ولأن النظام لم يوضع إلا ليطبق، وكذا لم تصدر التعاميم القضائية إلا ليُعمل بها، وليس من جهة أولى بتطبيق أحكام النظام والتعاميم القضائية من المحاكم المنوط بها حماية جناب الأنظمة والتعاميم، وقد نصت أغلب الأنظمة الشرعية التي سنّها وليّ الأمر على التزام المحاكم بتطبيق النظام على القضايا المعروضة أمامها، وعلى رأسها المادة (148) من النظام الأساسي للحكم، والمادة (1) من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة (1) من نظام المرافعات الشرعية؛ والتي نصت جميعها على التزام المحاكم بتطبيق الأنظمة الشرعية التي يصدرها وليّ الأمر.

ثانياً: خلو الدعوى من بينة شرعية موصلة على إثبات الاتهام:

وتأسيساً على ما تقدم بالبند “أولاً” من هذه اللائحة؛ أفيد فضيلتكم بعدم وجود بينة شرعية صحيحة واحدة على الدعوى، يمكن أن تنهض بإثبات الاتهام، ورفع حكم براءة الذمة الأصلية، وذلك أنه كما هو ثابت بلائحة الدعوى أن التقرير الفني لفحص أثبت عدم وجود دليل الإدانة، وأما بخصوص القصائد محل الدعوى فليس لها أية علاقة أو اتصال بموكلي، وليس لها وجود إلا على فلاش ميموري قدّمه المُدّعي بالحق الخاص من عنده ومن جهته، ومن عجبٍ كيف تجعل الدائرة مجرد قصائد موجودة على فلاش ميموري خارج عن مسئولية أو تبعية أو صلة موكلي، ومقدمة من خصم ضد خصمه؛ كيف تجعل ذلك دليل إدانة ذمة بريئة، وما هي إلا مجرد بلاغ خصم ضد خصم مما يستدل له لا يستدل به، كما أن ما تم وضعه بملف التحقيق من صور محادثات منسوبة لرقم جوال موكلي؛ فإن ذلك لا يصح بينة في الإثبات؛ إذ إن الصور المذكورة مما يدخله التحريف مع تقدم التكنولوجيا وبرامج الفوتوشوب ويمكن فبركتها بسهولة، وتوجد برامج تقنية كثيرة ومنتشرة تقوم بفبركة مثل هذه الصور بسهولة من خلال تطبيقات الجوال المختلفة، ولا يخفى على فضيلتكم القاعدة الشرعية: أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال؛ سيما ونحن بصدد دعوى جزائية لا يخفى على فضيلتكم أن أحكام الإدانة فيها يجب ألا تقوم إلا على القطع واليقين، لا على مجرد الظن والشبهة والتخمين؛ ذلك أن براءة الإنسان متيقنة واتهامه طارئ، وأن اليقين لا يزول بالشك، أو بما هو أضعف منه؛ بل بما كان مثله أو أقوى منه وذلك لقوله تعالى: (وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا)، وكما هو معروف أن الدعوى لا تثبت إلا ببينه عادلة موصله أو إقرار اختياري لا شبهة فيه وهو ما لا يتوافر في هذه الدعوى، ولا يخفى على فضيلتكم قول النبي صلى الله عليه وسلم : (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم).

ثالثاً: انتفاء الجريمة بركنيها المادي والمعنوي:

وبياناً لذلك أفيد فضيلتكم بانتفاء القصد الجنائي، والذي هو الركن المعنوي في الجريمة بالإساءة للمُدّعي بالحق الخاص، والتشهير به عبر وسائل تقنيات المعلومات، والذي ينصب على عنصري العلم والإرادة ويشترط اتجاه إرادة المتهم لارتكاب الفعل المجرّم نظاما، وتأكيداً لذلك أفيد فضيلتكم أن المقاطع محل الدعوى التي ادّعى المُدّعي أنها تمسه وتمس أهله ليس فيها صراحةً ولا ضمناً من قريبٍ أو بعيد ما يفيد أو يشير أن المُدّعي هو المقصود بها؛ فلم يذكر فيها اسماً له ولا وصفاً ولا إشارةً ولا أي صلة؛ وعليه فلو افترضنا جدلاً أن أياً من أعضاء المجموعة قام بنشر تلك القصائد فعلياً فإن لنا أن نتوجه بالسؤال للدائرة: كيف ربطت بين القصائد الموجودة بالمقطع وبين المُدّعي بالحق الخاص؟ وكيف قطعت أنه هو المقصود بها؟ وكيف غاب عن مخيلتها ذلك حتى تابعت المُدّعي بالحق الخاص على دعواه المجردة بأنه هو المقصود بتلك القصائد؟ وكيف لم تطلب منه إقامة البينة على أنه هو المقصود بها؟

وأما ما ذكره المُدّعي بالحق الخاص أن الشاعر المذكور قد أرسل له ذات القصائد بصوته في رسائل خاصة بينهما قبل فترة من زعمه إرسال موكلي تلك القصائد بمجموعة الواتسآب؛ فإن موكلي ليس له علاقة ولا شأن ولا صلة بذلك، وإنما له الرجوع بالدعوى على من أرسلها له في رسائله الخاصة، وعليه يتبين لفضيلتكم انتفاء القصد الجنائي، بل ينتفي الركن المادي أساساً للجريمة، والذي هو الفعل أو النشاط الإجرامي الذي يقوم به الجاني لتحقيق الجريمة، والذي يتكون من ثلاثة عناصر أساسية هي: (الفعل الإجرامي والنتيجة الإجرامية وعلاقة السببية بينهما)، ؛ إذ لم يثبت أن المدّعي بالحق الخاص هو المقصود بالقصائد أساساً؛ ومن ثم فلا قيام للجريمة، ويثبت خطأ الدائرة في متابعة المُدّعي على دعواه باتهام موكلي بمجرد دعوى خصم على خصمه بلا بينة، وهو ما يوجب نقض الحكم.

أصحاب الفضيلة: بناء على جميع ما ذكر أعلاه؛ وإضافةً عليه فإنني أفيد فضيلتكم أنه بفحص ملف التحقيق والتدقيق فيه يتبين لفضيلتكم أن المُدّعي بالحق الخاص تقدم بالشكوى ضد موكلي مرتين؛ كانت الشكوى الأولى بتاريخ: 29/05/1439ه، والثانية بتاريخ: 13/06/1439ه، ولم يتم استدعاء موكلي إلا بتاريخ: 08/07/1439ه، في حين أن محضر الاستماع المفرّغ من الفلاش ميموري الذي أحضره المُدّعي كان بتاريخ: 12/07/1439ه، أي بعد الشكوى الثانية بشهر، وبعد استجواب موكلي والتحقيق معه بأربعة أيام؛ بما يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه لم يتم مواجهة موكلي بالمقاطع محل الدعوى، وما يستلزمه ذلك بالضرورة من أن إجابة موكلي تبرئ ذمته؛ إذ أفاد أنه عند قيامه بمشاركة أي مقاطع أو صور وغيرها على العموم لم يقصد بها شخص بعينه، ولم يقصد الإقرار بالمقطع الذي زج به بين طيات المعاملة دون مواجهته به، ولا أدل على ذلك من عدم مواجهته به، وعليه فإنه لا توجد بينة شرعية صحيحة على الدعوى، ومن ثم فإن الأصل براءة الذمة، واليقين لا يزول بالشك، ولا يخفى على فضيلتكم المبدأ الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة برقم: (230/4)، وتاريخ: 26/03/1427ه، ونصه: (إذا لم تؤدي البينات إلى يقين ولا إلى غلبة ظن فلا يمكن أن يبنى عليها الحكم لأن الأصل البراءة حتى يثبت ما يزيلها).

فلذلك، وبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم نقض الحكم، والحكم بعدم إدانة موكلي وإخلاء سبيله من الدعوى.

والله يحفظكم ويرعاكم,,

إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

عن مستشار منعم يسري

عبد المنعم محمد يسري محام ومستشار قانوني, عضو اتحاد المحامين العرب السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

تابعني

error: أسعدتنا زيارتكم لموقع المستشار عبد المنعم يسري