مذكرة جوابية في دعوى جزائية . مضاربة . صدم سيارة
بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب الفضيلة الشيخ/ ……………؛ القاضي بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وبعد:
مذكرة جوابية على لائحة الدعوى العامة المقامة من فرع النيابة العامة بمكة المكرمة برقم: ……………………..، ضدي موكلي المُدّعى عليه: عبد الله بن …………………. والمُدّعى عليه الآخر: محمد بن ……….؛ في اتهام موكلي بصدم سيارة المُدّعى عليه الآخر وإلحاق التلفيات بها ومخالفة الآداب الشرعية والعامة والتضارب معه.
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه؛ ورداً على دعوى المُدّعي العام أفيد فضيلتكم بما يلي:
أولاً: قصور لائحة الدعوى العامة في حق المُدّعى عليه الآخر:
وبياناً لذلك أفيد فضيلتكم بالقصور في لائحة الدعوى العامة تجاه المُدّعى عليه الآخر: محمد بن ……………, وذلك كما جاء في اللائحة مما نصه: (وقد انتهى التحقيق إلى اتهام المُدّعى عليه محمد بالسب والشتم), وباستقراء اللائحة وشهادة الشاهد يتبين لفضيلتكم القصور في الاتهام إذ أن الشاهد شهد على صحة دعوى موكلي بضرب المُدّعى عليه: محمد؛ له فقد قام بضربه بكف على وجه كما جاء في دعوى موكلي بالشرطة والنيابة وأيده الشاهد في شهادته؛ إضافة لأن موكلي قام بإطلاع فضيلة عضو النيابة العامة على مقطع فيديو مصور ويظهر فيه المُدّعى عليه: محمد وهو يضربه, كما قد طلب موكلي من فضيلته تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمطعم والتي سجلت الواقعة من بدايتها وكيف صارت ومن الذي بدأ بالضرب والسب والشتم وملاحقته لموكلي عند خروجه من المطعم, وهي أدلة وبينات قاطعة في الدعوى لا يمكن إغفالها, ويترتب على إغفالها ضياع حقوق موكلي.
ثانياً: عدم قيام البينة على الاتهام الموجه لي:
وبياناً لذلك أفيد فضيلتكم بعدم وجود البينة على الاتهام الموجه لموكلي من قِبَل النيابة بصدم سيارة المُدعى عليه الآخر وإحداث التلفيات بها والتضارب معه ومخالفة الآداب الشرعية والعامة, وإنما غاية ما حدث من موكلي هو محاولة إبعاد المُدّعى عليه عنه أثناء اعتداءه عليه بالضرب والسب والشتم وهو محض دفاع شرعي عن النفس والبدن بأقل وأيسر الأسباب -محاولة إبعاده-, ولما كان المُدّعى عليه الآخر هو من تعدّى على موكلي بالضرب والشتم على مرأى ومسمع من المارّة بالشارع وأمام المطعم ورصدته كاميرا المراقبة الخاصة بالمطعم, وقد جاء قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة برقم: (197/4), وتاريخ: 29/8/1413هـ؛ وفيه (من أُريدت نفسه أو حرمته فله الدفع عن ذلك, ولا يشترط أن يكون ذلك بالأسهل, وهو قول عدد من المحققين ويدل عليه فعل الصحابة)؛ وعليه فلا يمكن تجريم عمل موكلي بمحاولة إبعاد المعتدي عنه وكف آذاه وتعديه عليه بالضرب والشتم بأقبح الألفاظ.
ثالثاً: عدم صحة تقدير التلفيات وعدم إيراد البينة عليه:
وبياناً لذلك أفيد فضيلتكم أن ما ادّعاءه المُدّعى عليه الآخر من وجود تلفيات بسيارته تقدر بقيمة: (2.670 ألفان وستمائة وسبعون ريال), وهو مبلغ مبالغ فيه جداً لأن السيارة ليس بها إلا سحجات بسيطة لا تتعدى قيمتها خمسمائة ريال؛ كما أن سيارة موكلي أيضاً بها سحجات بسيطة مماثلة تماماً؛ إضافة لكون المُدّعى عليه الآخر لم يقدم بينة على هذه التلفيات وتقديرها وعليه أطلب منه البينة على ذلك.
رابعاً: الرد على التقرير الطبي المزعوم:
وللرد على التقرير الطبي المزعوم أفيد فضيلتكم إضافة لما جاء بالبند “ثانياً” من هذه المذكرة من عدم وجود البينة ومشروعية دفع الصائل, فإن التقرير الطبي وإن كان دليل إصابة إلا أنه ليس دليل إدانة؛ فليس معنى وجود إصابة به أن موكلي هو من تسبب في هذه الإصابة له؛ إضافةً لأن الإصابة بسيطة ومحدودة ويمكن افتعالها سيما لتلفيق الاتهام لموكلي لوجود الخلاف الثابت بينهما وتعديه على موكلي بالضرب والشتم الذي رصدته الكاميرات وشهد على صحته الشاهد؛ إضافة لعدم وجود شهود على أن موكلي هو من ضربه وأحدث به الإصابة المذكورة بالتقرير الطبي المزعوم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (البينة على من ادّعى واليمين على من أنكر), وعليه ولعدم وجود بينة على ذلك فإن موكلي مستعد بأداء اليمين على نفي الاتهام.
خامساً: الرد على الاتهام بمخالفة الآداب الشرعية والعامة:
وبياناً لذلك أفيد فضيلتكم بأن موكلي لم يخالف الآداب الشرعية والعامة؛ وإنه مظلوم ومعتدى عليه والمُدّعى عليه الآخر هو من تعدى عليه بالضرب والشتم الثابت بالبينة الشرعية؛ ولكون موكلي معتدى عليه ولمشروعية دفع الصائل فلا يمكن نسبة فعل مجرّم له سيما وأن المُدّعى عليه الآخر هو المعتدي والمفرط والمخالف لنظام المرور كونه كان يسير خلف موكلي ويحاول تجاوزه من الخلف بدون ترك مسافة كافية عملاً بحكم المادة (62) من نظام المرور ونصها: (يجب على السائق الذي يسير خلف سيارة أُخرى أو يتأهب لتِجاوزِها أن يُسيطر على سيارته وأن يترُك مسافة كافية بشكل يمنع وقوع أي حادث عند ظهور مُنعطف مُفاجئ أمام السيارة المُتقدِمة أو وقوفِها بسبب خطر طارئ أو وفقاً لإشارة رسمية), والقاعدة الشرعية أن المفرط أولى بالخسارة, علماً بأن موكلي ملتزم بقواعد نظام المرور بإعطاء الإشارات قبل بداية الحركة عملاً بحكم المادة (50/1/36/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور والتي توجب إعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية الحركة بوقتٍ كافٍ؛ إلا أن المُدّعى عليه الآخر هو من يُصرُّ على تجاوزه.
كما أنه ولكون موكلي غير متعدٍ ولا مفرّط وأن المُدّعى عليه الآخر هو المتسبب في ذلك كله ابتداءً بتعديه على موكلي بالسب والشتم والضرب؛ وقد قال بن رجب في تقرير القواعد وتحرير الفوائد (2/597): (إذا كانت المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه, وكانت المباشرة لا عدوان فيها بالكلية استقل السبب وحده بالضمان), وعليه يكون هو الضامن وحده إذ هو المتسبب في ذلك بتعديه على موكلي ولا عدوان حاصل من جهة موكلي, وقد جاء في حاشية رد المحتار لابن عابدين (5/386): (المتسبب ضامن إذا كان معتدياً) وقال الشوكاني في نيل الأوطار (4/30): (أن الجناية إذا وقعت على المجني عليه بسبب منه فلا قصاص له ولا أرش).
سادساً: استعداد موكلي لبذل اليمين:
وبياناً لذلك أفيد فضيلتكم أنه وكما لا يخفى على علم فضيلتكم أن القاعدة: أن اليمين تُشرع في جانب أقوى المتداعيين, ولكون موكلي هو أقوى المتداعيين نظراً لكثرة القرائن الموجودة بالدعوى ومنها: (1- شهادة الشاهد بأن المُدّعى عليه الآخر هو من قام بضرب موكلي بالكف على وجهه وشبه وشتمه بأقبح الألفاظ, 2- مقطع الفيديو المصور والذي يظهر فيه المُدّعى عليه الآخر وهو يقوم بضرب موكلي وشتمه, 3- تفريغ الكاميرات الخاصة بالمطعم والتي طلبها موكلي وتم تجاهلها وهي ترصد الوقعة كاملة منذ بدايتها وأحداثها, 4- ما جاء في لائحة النيابة العامة مما أثبته المُدّعي العام من قوله: (ظهر لنا قوة حجة المُدّعى عليه: عبد الله, بخلاف المُدّعى عليه: محمد فقد ظهر عليه المراوغة), وعليه لكون موكلي أقوى المتداعيين ولكثرة القرائن المحيطة بالدعوى فإنني أفيد فضيلتكم بأن موكلي مستعد لبذل اليمين المتممة لدعواه والنافية لدعوى المُدّعى عليه الآخر.
سابعاً: إقالة ذوي الهيئات عثراتهم:
وبياناً لذلك فضيلتكم أن موكلي -والله حسيبه- من حملة كتاب الله تعالى والعاملين به ومن طلاب العلم الشرعي وأنه طالب في دار الحديث للعلم الشرعي, وأقدم لفضيلتكم مجموعة من التزكيات من القضاة ومن المشايخ ومن الدعاة لموكلي, كما أنه من أهل العمل الخيري والبر ومساعدة الفقراء والمحتاجين ومساعدة الجمعيات الخيرية وخدمة الدين والوطن؛ فلئن افترضنا -جدلاً- صدور تصرف منه في حال الاعتداء عليه ومحاولة الدفع عن نفسه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود)و كما قال صلى الله عليه وسلم: (المتسابان ما قالا فعلى البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم), وموكلي مظلوم ولم يعتدي.
فلذلك وبناء على جميع ما تقدم أطلب من فضيلتكم الحكم بعدم إدانة موكلي وإخلاء سبيله من الدعوى لعدم البينة عليها ولمشروعية الدفع عن النفس, كما أطلب من فضيلتكم تعزير المُدّعى عليه: محمد بن ……… لقاء ما قام به من ضرب وموكلي وسبه وشتمه كما هو ثابت بالبينة الشرعية.
والله يحفظكم ويرعاكم,,
إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري
السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296