سجل الآن

تسجيل دخول

فقدت كلمة المرور

فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.

تسجيل دخول

سجل الآن

أهلا ومرحبا بكم، فضلا سجل حسابك الجديد للاستفادة من الخدمات المقدمة:

(*) يتم تفعيل الحساب من خلال مدير الموقع.
(*) قيمة تفعيل الاشتراك لخدمة الوظائف 10 دولار.

لائحة اعتراضية في دعوى أجرة عقار

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف بمكة المكرمة                                                   حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد:

لائحة اعتراضية

على الحكم الصادر من فضيلة الشيخ/ …………………………..؛ القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة برقم: (………………..), وتاريخ: ../../…. ه, والذي قضى برد الدعوى المقامة من المُدّعية: ……………….؛ ضد المُدّعى عليه: …………………

أسباب الاعتراض

أولاً: من الناحية الشكلية :

لما كانت المادة (187) من نظام المرافعات الشرعية قد نصّت على أن “مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام وإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق” , وكان الحكم صادراً بتاريخ: 28/01/1440هـ, فيكون الاعتراض مقدماً في المدة النظامية بشكل صحيح.

ثانياً: من الناحية الموضوعية :

أصحاب الفضيلة: إن خير ما أبدأ به اعتراضي هو ما جاء في خطاب عمر رضي الله عنه في القضاء لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: (… ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق, فإن الحق قديم لا يبطل الحق شيء, ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل, الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك ما ليس في كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه ثم اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور بنظائرها…), وعليه أوجز لفضيلتكم أسباب اعتراضي على الحكم فيما يلي:

أولاً: تفريط المُدّعى عليه في الخروج من العين المؤجرة:

وبياناً لذلك أفيد فضيلتكم أن المُدّعى عليه فرّط في الخروج من العين المؤجرة على الرغم من تمكينه منها وشغلها فعلياً؛ وذلك كما هو ثابت بالصك صفحة (3) بالأربع أسطر الأخيرة أن المُدّعية أخبرت المُدّعى عليه بأنها لا تستطيع إدخال الكهرباء وخيّرته في الخروج وأقر بصحة ذلك؛ إلا أنه على الرغم من ذلك لم يخرج ولم يسدد الإيجار واستمر شاغلاً للعين مفوّتاً منفعة تأجيرها على موكلتي التي أخبرته بأن هناك مستأجرين يرغبون في استئجارها بدون كهرباء؛ وعليه يكون المُدّعى عليه هو المفرط، والقاعدة الشرعية: أن المفرط أولى بالخسارة؛ إذ لا يجوز شرعاً أن يقرّه الحكم على حبس العين وتفويت منفعة تأجيرها فلا هو تركها لموكلتي تؤجرها للغير ولا هو سدد لها الإيجار عن مدة حبسه للعين تحت يده، وقد جاء في كشاف القناع (222/12): (فإن رضي المستأجر بالمقام ولم يفسخ الإجارة لزمه جميع الأجرة المسامة ولا أرش له).

ثانياً: إقرار المُدّعى عليه بإنقضاء المهلة:

وبياناً لذلك أفيد فضيلتكم بأن المُدّعى عليه كما هو ثابت بالصك أقر أن الشهر الأول كان مهلة لإدخال الكهرباء؛ وحيث انقضت المدة ولم يتم إدخال الكهرباء؛ إضافة لإخبار موكلتي له صراحةً بأنها لا تستطيع إدخال الكهرباء وتخييره بالخروج من العقار؛ إضافة لعلمه عدم وجود كهرباء قبل التعاقد، ومع ذلك استمر في حجز العين وحبسها تحت يده؛ فلذلك كله تستقر عليه الأجرة ولا يثبت له الرجوع ولا الخيار لما جاء في كشاف القناع (220/12): (ليس لأحدهما فسخها بعد انقضاء الخيار أي خيار المجلس أو الشرط إلا أن يجد المستأجر العين معيبة عيبا لم يكن  المستأجر علم به حال العقد).

ثالثاً: ثبوت الأجرة في ذمة المُدّعى عليه لوجوب الوفاء بالعقود:

وبياناً لذلك أفيد فضيلتكم أنه تأسيساً على ما سبق ذكره بالبندين “أولاً” و “ثانياً” من هذه اللائحة؛ فيكون المُدّعى عليه ملزم بدفع الأجرة مقابل التمكين من العين المؤجرة وتفريطه من الخروج منها وحبسها تحت طيلة مدة العقد وتفويت منفعة تأجيرها على موكلتي، وذلك لما جاء في كشاف القناع (9/145): (وتستقر الأجرة بمضي المدة حيث سلمت له العين التي وقعت الإجارة عليها ولا حاجز له عن الانتفاع ولو لم ينتفع)، كما جاء في كشاف القناع (373/12): (ويستحق الأجرة كاملة أي يملك المؤجر المطالبة بها ويجب على المستأجر تسليمها بتسليم العين معينة كانت في العقد أو موصوفة في الذمة لمستأجر لأن تسليم العين يجري مجرى تسليم نفعها).

رابعاً: عدم توجه اليمين:

وبياناً لذلك أفيد فضيلتكم أن ما ذكره فضيلة القاضي من قوله أن قوي جانب المُدّعى عليه، ومن ثم عرض اليمين؛ فإن ذلك في غير محله واليمين غير متوجهة في جانب المُدّعى ولا يقوى جانبه؛ بل كل وقائع الدعوى وملابساتها تضعف جانب المُدّعى عليه وتقوي جانب موكلتي، ومن ذلك:

1- علم المُدّعى عليه عند التعاقد بعدم وجود كهرباء.

2- تفريط المُدّعى عليه في الخروج من العين المؤجرة طيلة مدة العقد، والقاعدة الشرعية: أن المفرط أولى بالخسارة

3- إقرار المُدّعى عليه بأن موكلتي أخبرته بأنها لا تستطيع إدخال الكهرباء وخيرته في الخروج.

4- تمكينه من العين المؤجرة واستمرار حبسه للعين تحت يده فلا هو خرج ولا هو سدد الأجرة وتفويت منفعة تأجير العين على موكلتي.

5- إقراره بأن الشهر الأول كان مهلة لإدخال الكهرباء ولم يتم إدخالها، ومع ذلك استمر في شغل العين والقاعدة الشرعية: أن الرضا بشئ رضاً بما يتولد منه.

فلذلك؛ وبناء على جميع ما تقدم أطلب من فضيلتكم نقض الحكم والحكم لموكلتي بطلباتها الموضحة بلائحة الدعوى.

                                                                                                      والله يحفظكم ويرعاكم ,,

                                                                                    مقدمه لفضيلتكم/ ……………………….

إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

عن مستشار منعم يسري

عبد المنعم محمد يسري محام ومستشار قانوني, عضو اتحاد المحامين العرب السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

تابعني

error: أسعدتنا زيارتكم لموقع المستشار عبد المنعم يسري