لائحة نقض في دعوى قرض حسن
بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء المحكمة العليا بالرياض حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد:
اعتراض أمام المحكمة العليا بطلب النقض
على حكم الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف بمحافظة جدة برقم: (……………………)، وتاريخ: ../../1443ه، والمؤيد لحكم الدائرة التاسعة والعشرين بالمحكمة العامة بمحافظة جدة ذي الرقم: (………………..)، وتاريخ: ../../1443ه، في الدعوى رقم: (…………………….)، والمرفوعة من المدعية: ………………………، هوية وطنية رقم: (……………….)، وعنوانها: جدة، ضد المدعى عليه: …………………، هوية وطنية رقم: (…………….)، وعنوانه: جدة، والذي قضى بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغ: (50.000 خمسون ألف ريال).
أسباب الاعتراض
أولاً: من الناحية الشكلية:
لما كانت المادة (193) من نظام المرافعات الشرعية تنص على أن :(للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي: 1- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره وليّ الأمر من أنظمة لا تتعارض معها،4- الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفًا غير سليم)، كما نصّت المادة (194) من ذات النظام على أن: (مدة الاعتراض طلب النقض ثلاثون يوماً)، وقد صدر حكم الاستئناف بتاريخ: ../../1443هـ، لذا أتقدم لفضيلتكم باعتراضي بطلب النقض في المدة النظامية.
ثانياً: من الناحية الموضوعية:
وأما من ناحية الموضوع فإنني أوجز لفضيلتكم أسباب اعتراضي بالنقض فيما يلي:
أولاً: مخالفة أحكام الأنظمة الشرعية التي أصدرها وليّ الأمر:
وعليه أفيد فضيلتكم أن الحكم محل النقض قد خالف أحكام الأنظمة الشرعية التي أصدرها وليّ الأمر، وذلك بعدم الفصل في طلب إدخال الطرف الآخر على الرغم من أهميته القصوى للفصل في الدعوى لما أسست المدعية دعواها من أن الطرف الآخر هو الذي اقترض المبلغ، وعليه كان لزاماً الفصل في هذا الطلب عملاً بحكم المادة (79) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها وتتبع في اختصامه الإجراءات المعتادة في التكليف بالحضور، وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك)، والفصل في ذلك ممكن جداً ولا مانع منه؛ بل هو الواجب إبراءً للذمة، وعليه فقد أغفلت المحكمة الفصل فيما يوجب إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة؛ سيما وقد نصت المادة (87) من نظام المرافعات الشرعية على: (إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى)، وقد ثبت أن الطرف الآخر تبلغ مرتين بموعد الجلسة ونكل عن الحضور بما يوجب القضاء عليه بالنكول عملاً بحكم المادة (107) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تسمع البينة وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع، فإن لم تكن لديه بينة عُد الخصم –المتخلف عن الحضور أو الممتنع عن الإجابة دون مسوغ- ناكلا، وتجري المحكمة ما يلزم وفق المقتضى الشرعي).
ثانياً: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية:
ولما كان من الأصول الشرعية القضائية الكبرى المعتبرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، كما جاء في خطاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما في القضاء من قوله: (واجعل لمن ادعى حقاً غائباً أمداً ينتهي إليه؛ فإن جاء ببينته أخذت له بحقه)، فقد طلب المدعى عليه في اعتراضه كما هو ثابت في صك الاستئناف طلب إثبات شهادة الشهود إلا أن الحكم أخل بحقه في الدفاع عن نفسه، وإثبات براءة ذمته بعدم النظر في طلبه الإثبات بالشهادة دون مبرر شرعي ولا مسوغ نظامي، وقد نصت المادة (126) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم فيمهل أقل مدة كافية في نظر المحكمة)، وهو ما يترتب عليه تمكين المدعية من أكل مال المدعى عليه بالباطل، وهو أمر محرم لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل المسلم على المسلم حرم؛ دمه وماله وعرضه)، ولما كانت المدعية أسست دعواها على أن الطرف الآخر هو الذي اقترض، وهو ما وافقه دفع المدعى عليه وأن القرض ليس لمصلحته فكان هو المنكر مع عدم البينة الموصلة على أن القرض لمصلحته الخاصة، وهو ما يجعل اليمين تتوجه للمدعى عليه عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (واليمين على من أنكر).
ثالثاً: الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غير سليم:
وتأسيساً على ما سبق بيانه بالبندين السابقين، ولما ثبت من دعوى المدعية المرصودة بالحكم الابتدائي صفحة (1) سطر (8) مما نصه: (أن المدعى عليه الثاني اقترض من موكلتي …)، وهو إقرار صريح صحيح بأن المقترض هو المدعى عليه الثاني المتغيب عن مجلس القضاءالشرعي، وعليه فكيف تغفل الدائرة عن هذا الإقرار الصريح، وتلتفت عنه، وتكيف الدعوى والحكم بأن المدعى عليه الأول هو المقترض خلافاً لما هو ثابت من دعوى المدعية، وتقضي على الحاضر بثبوت المبلغ في ذمته مع عدم توجه الدعوى عليه أساساً بإقرار المدعية.
أصحاب الفضيلة: إنه إيضاحاً وبياناً لجميع ما ذكر أعلاه من دفوع شرعية ونظامية، وتأكيداً عليه، ولكون القاعدة الشرعية قد نصت على أن: الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره، ولما ذكر بالإجابة على الدعوى من أن المبلغ تم تحويله على حسابي بطلب من طليق المدعية، وأنني سلمته بطاقة الصراف الخاصة بي واشترى بكامل المبلغ أثاث متفرق لمنزل الزوجية الخاصة به وبالمدعية فإنني أفيدكم أن لدي البينة على ذلك من فواتير تثبت شراء المدعى عليه الأغراض المذكورة في تاريخ لاحق مباشرة على تاريخ الحوالة، ومرفق لفضيلتكم طي الاعتراض كامل الفواتير بكامل المبلغ، وإضافةً لذلك فإن لديّ الشهود أيضاً على صحة هذا الدفع، وأتمسك بحقي الشرعي والنظامي في الإثبات بشهادة الشهود، وأطلب من فضيلتكم تمكيني من إحضار الشهود، وإثبات شهادتهم، وإجراء المقتضى الشرعي والنظامي حيال العمل بمقتضاها.
فلذلك، وبناء على جميع ما تقدم أطلب من فضيلتكم نقض الحكم.
والله يحفظكم ويرعاكم،،
إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري
السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296