لائحة نقض ضد جهة إدارية أجرة عقار
بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء المحكمة الإدارية العليا بالرياض حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
اعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بطلب النقض
على الحكم الصادر من الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير في الاستئناف رقم: (…….) لعام: 1442ه، والصادر بشأنه الحكم في الدعوى الإدارية رقم: (……..)، لعام: 1440ه، من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بجازان، والمستأنف: الإدارة العامة …… بمنقطة جازان، والمستأنف ضده: ………………………..، هوية وطنية رقم: (………………)، وعنوانه جازان، والذي قضى بإلغاء الحكم محل الاستئناف، والقضاء مجدداً للمدعي بمبلغ: (234.439 رياال)؛ بعد أن قضى له الحكم السابق بمبلغ: (542.884 ريال).
أسباب الاعتراض
أولاً: من الناحية الشكلية:
فقد نصت المادة (11) من نظام ديوان المظالم على: (تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي: أ- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة التي لا تتعارض معها، د- الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها)، كما نصّت المادة (194) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (مدة الاعتراض طلب النقض ثلاثون يوماً، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يوماً، فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب النقض )، وإذ إنه تم استلام حكم محكمة الاستئناف محل الاعتراض بطلب النقض بتاريخ: ../../1443هـ، لذا أتقدم لفضيلتكم باعتراضي هذا في المدة النظامية.
ثانياً: من الناحية الموضوعية:
أصحاب الفضيلة: إن خير ما أبدأ به اعتراضي هو ما جاء في خطاب عمر رضي الله عنه في القضاء لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: (… ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت نفسك فيه وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق, فإن الحق قديم لا يبطل الحق شيء, ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل, الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك ما ليس في كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه ثم اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور بنظائرها..)، وعليه أوجز أسباب اعتراضي على الحكم فيما يلي:
أولاً: مخالفة أحكام الأنظمة الشرعية:
وبياناً لذلك أفيد فضيلتكم أن الحكم قد اكتسب الحكم القطعية بتأييد محكمة الاستئناف فيما قضت به محكمة أول درجة، من مدة وأجرة، وعليه فقد نصت المادة (11) من نظام ديوان المظالم على: (تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي: أ- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا، ب- صدوره عن محكمة غير مختصة، ج- صدوره عن محكمة غير مكونة وفقاً للنظام، د- الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها، هـ- فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى، و- تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان)، وحيث لم تبين المدعى عليها مناط انطباق أي من تلك الأسباب المذكورة بالنظام على سبيل الحصر، ولم تؤس طلبها عل أي نص شرعي أو نظامي تستند إليه في ذلك؛ فعليه لا يجوز الاعتراض على الأحكام النهائية ما لم يتوافر سبب من الأسباب المذكورة حصراً بالمادة (11) من نظام ديوان المظالم، وذلك لما لا يخفى على فضيلتكم من أن المنظم وضع تلك الأسباب كشرط نظامي للنقض في الأحكام النهائية باعتباره طريق غير عادي من طرق الطعن على الأحكام، وذلك لما هو مقرر فقهاً وقضاءً من صيانة حجية الاحكام القضائية المكتسبة الصفة النهائية، ولما جاء في خطاب عمر بن الخطاب في القضاء لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما من قوله: (أن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، وإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له).
ثانياً: الخطأ في تكييف مدة الأجرة ووصفها وصفاً غير سليم:
وبياناً لذلك أفيد فضيلتكم أن الدائرة مصدرة الحكم قد أخطأت في تكييف المدة ووصفتها وصفاً غير سليم مما أدى للخطأ في حسابها وحساب الأجرة المستحقة عنها، وذلك لما هو ثابت بالصك محل الاعتراض بالنقض في نهاية الصفحة رقم (4) وبداية الصفحة رقم (5) ما نصه: (وحيث سبق التعاقد بين الطرفين على تأجير مبنى المستأنف ضده قبل عام: 1434ه، بمبلغ مائة وعشرين ألف ريال، وتم الاتفاق على إضافة بناء عام: 1434ه، ويكون قيمة العقد بعد الإضافة بمبلغ مائة وسبعين ألف ريال سنوياً لكامل المبنى، وعلى هذا تم تجديد العقد سنوياً من عام: 1434ه، وحتى تاريخ: 07/11/1440ه، وهي مدة ست سنوات، ويستحق عنها مالك العقار مائة وسبعين ألف ريال سنوياً)، وبيان وجه الخطا في التفصيل كما يلي:
1) قررت الدائرة أن مالك العقار يستحق مبلغ: (170.000 ريال)؛ فقط سنوياً عن كامل المبنى الأساسي والإضافي معاً، وهو غير صحيح إطلاقاً، ودليل ذلك أن مالك العقار يستحق على المبنى الأساسي وحده مبلغ: (170.000 ريال)، وذلك بموجب العقد (مرفق1)، وأنه يستحق على المبنى الإضافي وحده مبلغ: (50.000 ريال)، وذلك بموجب خطاب معالي وزير التعليم بالموافقة على الإضافة والأجرة برقم: (………….)، وتاريخ: 11/03/1437ه، (مرفق2)، وقد نص بما لا يدع مجالاً للشك ولا للاجتهاد على الموافقة على أن تكون الاجرة السنوية للمبنى الإضافي: (50.000 ريال)، وأنها تضاف للمبنى الأساسي لتصبح كامل الأجرة عن المبنيين: (220.000 ريال)، وهو ما يرد على الدائرة ويثبت خطأ ما قررته من أن كامل الأجرة عن كلا المبنيين: (170.000 ريال).
2) بناء على ما سبق فإنه تثبت قيمة الأجرة للمنبى الإضافي بمبلغ: (50.000 ريال)؛ منذ استلام المدعى عليها للمبنى في: 21/10/1433ه، وحتى تاريخ إبرام العقد في: 22/11/1441ه، وما تلاها تكون الأجرة: (28.644 ريال)؛ إلا أن الدائرة أخطأت خطأ بين فيما قضت به من أن كامل مدة المطالبة تحسب على أساس: (28.644 ريال).
ثالثاً: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية:
وبياناً لذلك أفيد فضيلتكم أن الدائرة قد خالفت أحكام الشلايعة الإسلامية في عدم القضاء للمدعي بكامل الاجرة المتفق عليه بموجب العقد، وبموجب خطاب معالي وزير التعليم على أجرة المبنى الإضافي بمبلغ: (50.000 ريال)؛ من تاريخ استلام المدعى عليها للمبنى الإضافي في: 21/10/1433ه، وحتى إبرام عقد جديد في:22/11/1441ه، وكان لزاماً على الدائرة التفريق بين المدتين، وإعادة حساب الاجرة على ضوء الأساس الشرعي لكلا المدتين من خطاب معالي وزير التعليم، ومن العقد الجديد، وذلك لما هو مقرر من الاجرة مقابل المنفعة، وأن عقد الإيجار من عقود المعاوضة، وحيث ثبتت المنفعة تثبت أجرتها، وذلك لما جاء في كشاف القناع (9/145): (وتستقر الأجرة بمضي المدة حيث سلمت له العين التي وقعت الإجارة عليها ولا حاجز له عن الانتفاع ولو لم ينتفع)، كما جاء في كشاف القناع (373/12): (ويستحق الأجرة كاملة أي يملك المؤجر المطالبة بها ويجب على المستأجر تسليمها بتسليم العين معينة كانت في العقد أو موصوفة في الذمة لمستأجر لأن تسليم العين يجري مجرى تسليم نفعها)، وعليه يكون تضييع حق مالك العقار أمراً مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية لما في من أكل لمال مالك العقار بالباطل لقول الله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)، وقد تم الاتفاق والاشتراط على أجرة المبنى الإضافي بمبلغ: (50.000 ريال)؛ بموجب خطاب موافقة وزير التعليم فلا يسع الدائرة نقضه.
أصحاب الفضيلة: إنه، وإن كان خطأ الدائرة السابق بيانه راجع لخطأ حسابي أدى لضياع حق مالك العقار فإنه يجب إعادة النظر فيه، وتصحيح الخطأ لأن الله تعالى يأمر بالعدل والإحسان وإعطاء كل ذي حق حقه، وأم إن كان الخطأ المذكور راجع لعدم الاستعانة بأهل الخبرة في المحاسبة القانونية فإنه يجب إلزام كلا الطرفين بتقديم ما عنده من مستندات، وإحالة المعاملة لجهة خبرة متعمدة في المحاسبة القانونية لما هو مقرر شرعاً من العمل بتقرير أهل الخبرة عملاً بقول الله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُوْنَ)، وقوله جل شأنه: (يَحْكُمُ بهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ)، وقوله تعالى: (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ)، وعليه قد اتفق أهل العلم على وجوب الرجوع لأهل الخبرة في المسائل المتنازع عليها أمام القضاء (معين الحكام ص/130، وتبصرة الحكام 2/130، و الحاوي الكبير16/201، والمغني9/417)، وقال بن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية ص/3، لما سئل عن رجوع الحاكم لأهل الخبرة فقال: (فهذه المسألة كبيرة عظيمة جليلة القدر، إن أهملها الحاكم أو الوالي أضاع حقا كبيراً).
فلذلك، بناء على جميع ما تقدم أطلب من نقض الحكم، وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد في ضوء ما سبق بيانه من أدلة ودفوع شرعية ونظامية.
والله يحفظكم ويرعاكم،،
إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري
السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296