سجل الآن

تسجيل دخول

فقدت كلمة المرور

فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.

تسجيل دخول

سجل الآن

أهلا ومرحبا بكم، فضلا سجل حسابك الجديد للاستفادة من الخدمات المقدمة:

(*) يتم تفعيل الحساب من خلال مدير الموقع.
(*) قيمة تفعيل الاشتراك لخدمة الوظائف 10 دولار.

لائحة اعتراضية على حكم بالاتهام بنشر صور فاضحة

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف بالرياض                                               حفظهم الله                                                                                                         

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

لائحة اعتراضية بطلب الاستئناف مرافعة

على الحكم الصادر من الدائرة الجزائية المشتركة …. بالمحكمة الجزائية بالرياض برقم: (……………………..)، وتاريخ: 01/02/1444ه، في الدعوى المقيدة برقم: (…………………)، والمقامة من المُدّعية: ……………………….، هوية وطنية رقم: (…………………)، وعنوانها: الرياض، ضد المُدّعى عليه: …………………….، هوية وطنية رقم: (……………………)، وعنوانه: الرياض، والذي قضى بتعزير المدعى عليه بسجنه (6) أشهر، وتاريخ إيداع الاعتراض في: ../02/1444ه.

أسباب الاعتراض:

أولاً: من الناحية الشكلية:

لما كانت المادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أن: (مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً, فإذا لم يقدّم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق ..)، ولما كان الحكم صادراً بتاريخ: 01/02/1444ه، فيكون الاعتراض مقدّماً في المدة النظامية بشكل صحيح وحرياً بالقبول.

ثانياً: من الناحية الموضوعية:

وأما من حيث الموضوع فإن الحكم قد شابه عدداً من العيوب والمخالفات الشرعية والنظامية أوجزها لفضيلتكم فيما يلي:

أولاً: عدم قيام البينة القاطعة على ثبوت الاتهام:

وبياناً لذلك أفيد فضيلتكم أن المدعية لم تثبت بقين إدانتي بالفعل المنسوب لي من نشر صورها وهي عارية أو شبه عارية، والذي تم معاقبتي عليه بالسجن، وذلك أن ما قدمته المدعية من أدلة إنما هي أرواق مصطنعة لا قيمة لها ولا حجية في الإثبات كما ثبت شرعاً بالصك محل الاعتراض بالصفحة الثالثة منه ما نصه: (أبرز صور ملتقطة للشاشة)، وعليه فما قدمته المدعية ما هو إلا مجرد صور وأوراق مصطعنة يمكن بسهولة تزويرها عن طريق الكثير من برامج الفوتو شوب المنتشرة والتي لا تخفى على فضيلتكم، وأما بخصوص ما استند إليه الحكم من محضر الإطلاع على جوال أخ المدعية في النيابة؛ فإنها قرينة أوهى من سابقتها، وذلك أن الجوال بيد أخ المدعية، وليس جوالي “أنا” ولا يخفى على فضيلتكم أنه مع تطور وتقدم التكنولوجيا فقد ظهرت بالفعل الكثير من البرامج التي يمكنها فبركة مثل هذه الرسائل وإظهارها بحيث تبدو وكأنها مرسلة من أي رقم يريد أن يظهره المبرمج، وهو أمر مستفيض لا يخفى على فضيلتكم كما يمكنكم الرجوع فيه لأهل الخبرة للتأكد من ذلك، ومن ثم فجميع ذلك لا يرقى أن يكون بينة إدانة ضدي إلا أن يتم ضبط مثل هذه الرسائل والمقاطع في جوالي الشخصي، وهو ما لم يتم، ومن ثم فجميع أدلة المدعية ما هي قرائن احتمالية ضعيفة، وقد نصت القاعدة الشرعية على: ما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، وقد نصت المادة (3) من نظام الإجراءت الجزائية على أنه: (لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً بعد محاكمة تجرى وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي)، والإدانة بهذا الشكل الوارد بالدعوى لم تثبت.

ثانياً: القصور في تحقيق عناصر الدعوى:

وبياناً لذلك أفيد فضيلتكم أن الدائرة قد قصرت في بحث وتحقيق عناصر الدعوى للتحقق من كيدية الاتهام أو جديته، وثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها، وذلك أن المنظم قد وضع ضوابط فنية في تحقيق مثل هذه الجرائم كما نصت على ذلك المادة (14) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونصها: (تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقًا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة)، وعليه كان لزاماً إحالة المعاملة للجهات الفنية المخصتة لفحص الجوال الذي يدعيه أخ المدعية، وفحص جوالي أيضاً للتأكد من عدم فبركة الصور والرسائل، كما أنه مما لا يخفى على فضيلتكم أن خطاب وزراة الداخلية المرصود بالصك نفي صلة ومسئولية المدعى عليه بأحد الأرقام وهو ما ينفي عنه المسئولية تماماً حيال هذا الرقم، وذكر الخطاب أن الرقم الثاني لم يكن ملكاً للمدعى عليه إلا خلال فترة زمينة محددة، وهو ما يلزم معه الرجوع للفحص الفني لإثبات زمن وتاريخ إرسال الرسائل المزعومة –إن صحت- للتأكد من تلك الفترة هل هي خلال مدة مسئولية المدعى عليه عن الجوال أم لا؟ وهو ما يتعبر قصور شديد في بحث وتحقيق الدعوى والاتهام، والسير على إلقاء التهم جزافاً بلا تمحيص ولا تدقيق إبراءً للذمة، وحماية لحقوق وضمانات التقاضي، ومما يؤكد ذلك القصور الشديد أن الدائرة استندت كما هو ثابت بالحكم صفحة رقم (3) أن الدائرة اعتضدت على ما أسمته إقرار ضمني للمدعى عليه، وهو الأمر المخالف للأحكام الشرعية والنظامية التي توجب التحقق وعدم الحكم إلا بيقن قطعي الدلالة والثبوت، وذلك لما نصت عليه المادة (162) من نظام الإجراءات الجزائية ونصها: (إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه أو امتنع عن الإجابة فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازماً في شأنها وأن تستجوب المتهم تفصيلاً في شأن تلك الأدلة)، وهو ما لم تفعله الدائرة؛ سيما وقد غفلت عن تسائل غاية الأهمية للمدعية: كيف حصل المدعى عليه على صورك وأنتِ عارية؟؟

ثالثاً: الرد على شهادة الشاهد:

وأما بخصوص ما أحضرته المدعية من شهادة فإنها مردود عليها بما يشوبها من وجوه بطلان كما يلي:

1) تهمة المحاباة في الشهادة كون الشاهد أخ المدعية، والمدعية تدعي على المدعى عليه بأمر يخل بالشرف والعرض، وهو ما لا بد أن يستثر حفظية الشاهد، وتأخذه به الحمية على عرضه، وهي تهمة لا يخلو منها بشر.

2) الشهادة مخالفة للنصاب الشرعي للشهادة كونها شهادة فرد واحد فقط، ولا يخفى على فضيلتكم أن النصاب الشرعي للشهادة هو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وقد قال الله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ)، وقال تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ)، وقال صلى الله عليه وسلم: (شاهداك أو يمينه).

رابعاً: التناقض في أسباب ومنطوق الحكم:

وإضافةً لجميع ما تقدم فإنه لما كانت المدعية قد أسست دعواها على قيام المدعى عليه بالتجسس عليها، وتصوريها، ومن ثم نشر صورها التي حصل عليها عن طريق ذلك التجسس المزعوم؛ فيما قد حكمت الدائرة بعدم ثبوت تهمة التجسس كما سببت لذلك بما نصه: (وحيث أنه بالنظر لاتهام المدعى عليه بتصوير المدعية على وجه مخل بالآداب، وقيامه بالتجسس عليها وتصوريها عارية، ولما كانت الأدلة غير كافية بإدانة المدعى عليه، ولعدم وجود بينة موصلة على ما أدعته)، ومن ثم حكمت الدائرة بعدم ثبوت تهمة التجسس والتصوير إلا أنها عاقبت المدعى عليه على ما زعمته من نشر الصور في حين أن المدعية أسست دعواها على أنه حصل على تلك الصور التي تزعم نشرها عن طريق التجسس، وهو ما يعني أن النشر فرع عن أصل التجسس، ولما سقط الأصل فلابد أن يسقط الفرع عملاً بالقاعدة الشرعية “ما يثبت تابعاً لغيره يزول بزواله ” وذلك لأن المتبوع أصل والتابع فرع ولا يصح بقاء الفرع مع زوال الأصل.

فلذلك، وبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم نقض الحكم، والقضاء مجدداً بعدم إدانتي، وإخلاء سبيلي من الدعوى.

والله يحفظكم ويرعاكم،،

إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

عن مستشار منعم يسري

عبد المنعم محمد يسري محام ومستشار قانوني, عضو اتحاد المحامين العرب السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

تابعني

error: أسعدتنا زيارتكم لموقع المستشار عبد المنعم يسري