سجل الآن

تسجيل دخول

فقدت كلمة المرور

فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.

تسجيل دخول

سجل الآن

أهلا ومرحبا بكم، فضلا سجل حسابك الجديد للاستفادة من الخدمات المقدمة:

(*) يتم تفعيل الحساب من خلال مدير الموقع.
(*) قيمة تفعيل الاشتراك لخدمة الوظائف 10 دولار.

لائحة اعتراضية دعوى مالية تنازع بين تجارية حقوقية طرق الإثبات تصرفات الوكيل التقرير المحاسبي إلزام الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف بالرياض                                               حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:                             

لائحة اعتراضية بطلب الاستئناف مرافعة

على الحكم الصادر من الدائرة العامة السادسة بالمحكمة العامة بالرياض برقم: (……………………….)، وتاريخ: 01/06/1444ه، في الدعوى المقيدة بالمحكمة برقم: (……………………..)، والمقامة من المُدّعية: شركة …….. السعودية المحدودة، سجل تجاري رقم: (………………)، وعنوانها: الرياض، ضد المدعى عليه: ……………………..، هوية وطنية رقم: (……………………)، وعنوانه: الرياض، والذي قضى بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغ: (1.971.653 ريال)، وتاريخ إيداع الاعتراض في: 25/06/1444ه.

أسباب الاعتراض

أولاً: من الناحية الشكلية :

لما كانت المادة (187) من نظام المرافعات الشرعية قد نصّت على أن: (مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام وإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق)، وكان الحكم صادراً بتاريخ: 01/06/1444ه، فيكون الاعتراض مقدماً في المدة النظامية بشكل صحيح.

ثانياً: من الناحية الموضوعية :

أصحاب الفضيلة: إن خير ما أبدأ به اعتراضي هو ما جاء في خطاب عمر رضي الله عنه في القضاء لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: (… ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت نفسك فيه وهديت لرشدك أن ترجع إلى الحق, فإن الحق قديم لا يبطله شيء, ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل, الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك ما ليس في كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه ثم اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور بنظائرها…)، وعليه أوجز لفضيلتكم أسباب اعتراضي على الحكم فيما يلي:

أولاً: عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى:

وبياناً لذلك أفيد فضيلتكم أن طرفي الدعوى أقرا بوجود علاقة تجارية بينهما، ومما يؤيد ذلك أن حجم المالبغ المدعى بها كبير جداً، وعلى فترات طيلة سنوات طويلة، وبموجب حوالات متعددة، وهو ما لا يتصور معه أن تكون جميع هذه المعطيات تدل على تعامل شخصي، وإنما جميع ذلك يؤيد ويؤكد أن التعامل المدعى به هو تعامل تجاري، ولصالح الشركة والشراكة بين الطرفين، وعليه فهي دعوى تجارية تختص بها المحكمة التجارية عملاً بحكم المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية ونصها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)، ومن ثم تخرج الدعوى عن اختصاص المحكمة العامة، وعليه أطلب صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص عملاً بحكم المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها … يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ومما يؤكد تجارية المعاملة ما أثبته التقرير من أن بعض المبالغ المدعى بها تم سدادها من قبل المدعى عليه لحساب المدعية للتأمينات الاجتماعية، وكذلك ما أثبته التقرير أيضاً من أنه لم يتم تسجيل عهد على المدعى عليه في حسابات المدعية لفترة المحاسبة التي هي من تاريخ: 26/01/216م، وحتى تاريخ: 02/07/2019م.

ثانياً: عدم معقولية الدعوى:

وبناء على ما ثبت من تفاصيل ووقائع الدعوى ومستنداتها، وعدد الحوالات لحساب المؤسسة البالغ (13) حوالة بمبلغ وقدره: (1.029.650 مليون وتسعة وعشرون ألف وستمائة وخمسون ريال)، وعدد الحوالات للحساب الشخصي البالغ (107) حوالة بمبلغ وقدره: (2.030.894 اثنين مليون وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال)، وأنها كانت على مدار سنوات عدة؛ فلا يعقل مع ذلك كله أن تمر جميع هذه المعاملات طيلة هذه السنوات بدون علم ولا موافقة المدعية، ومما يرد هذا الزعم الباطل أن المدعية شركة ذات مسئولية محدودة ملزمة نظاماً ومحاسبياً ومالياً بإعداد وتدقيق ومراجعة قوائهما وميزانياتها وحساباتها المالية، وهو ما لا يعقل معه ادعاء المدعية أن المدعى عليه قام بتلك الحوالات عن طريق التلاعب بدون علمها، ولا موافقتها، وحيث جرى التعامل على النحو السالف بيانه بين الطرفين طيلة سنوات طويلة، وبمبالغ كبيرة، وحوالات متعددة؛ فإن ذلك دليل شرعي ونظامي معتبر على صحة دفع المدعى عليه، وكذب دعوى المدعية، وذلك لما نصت عليه المادة (57) من نظام المحاكم التجارية ونصها: (يجوز الاستناد إلى العرف التجاري أو العادة بين الأطراف)، وقد ثبتت العادة بين الأطراف بطول المدة وتعدد الحوالات وكبر حجم المبلغ، ومن ثم فإن دعوى المدعية تكذبها العادة، وينفيها العرف، ولا يخفى على فضيلتكم ما قرره أهل العلم من أن كل دعوى يكذبها العرف، وتنفيها العادة: فإنها مرفوضة غير مسموعة، قال الله تعالى: (وأمر بالعرف) وقد أوجبت الشريعة الرجوع إليه عند الاختلاف في الدعاوي، وذلك كله مع التأكيد على عدم مسئولية المدعى عليه أساساً عن توجيه وإجراء تلك الحوالات والمصروفات الخاصة بالشركة، وإنما التوجيه والإجراء صادر من مدير الشركة: محمد الزهراني.

ثالثاً: القصور في تحقيق وقائع الدعوى:

وتأسيساً على ما ذكر أعلاه من أن توجيه وإجراء جميع تلك الحوالات كان صادراً من مدير الشركة؛ فإن الحكم قد قصر في بحث وتحقيق وقائع الدعوى، وذلك بعد استدعاء وإدخال المدير المذكور، وذلك عملاً بحكم المادة (80) من نظام المرافعات ونصها: (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة)، وعليه أطلب إدخال المدير المذكور: …………………………… الزهراني، سجل مدني رقم: (……………….)، وذلك لما أجازته المادة (186/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات من جواز إدخال طرف ولو في الاستئناف إذا كان الإدخال من قبل المحكمة لإظهار الحقيقة، ومما يؤيد ضرورة هذا الطلب أن من أهم أسباب استخدام المدعية لحساب موكلي هو صدور حكم قضائي على المدعية من المحكمة العامة بالرياض برقم: (401040263)، وتاريخ: 05/03/1440ه، على حسابات المدعية، وإغلاق حساباتها، وأن جميع تصرفات موكلي كوكيل للشركة المدعية، ولصالحها هي تصرفات صحيحة بموجب وكالة شرعية سارية لا تثريب عليه فيها، وقد نص أهل العلم على أن: (الوكالة من جهة الموكل، ومن جهة الوكيل بذل نفع)، (كشاف القناع 3/468)، وقد أذنت المدعية لموكلي بالتصرف، وقام هو ببذل النفع لمصلحتها، وأيضاً ما قرره أهل العلم من أن: (الوكيل أمين لا ضمان عليه بغير تعد ولا تفريط، لأن نائب المالك في اليد والتصرف، فإن اختلفا في التعدي والتفريط أو اختلفا في مخالفة الوكيل أمر موكله فالقول قول الوكيل بيمينه لأن الأصل برائته)، (كشاف القناع 3/485)، وعليه فلإن موكلي مستعد لأداء اليمين على أن جميع ما قام به من تصرفات كان بأمر وإذن ولمصلحة المدعية وعلمها وإقرارها.

رابعاً: بطلان التقرير المحاسبي لصدوره بناء على جهالة وقصور:

وبياناً لذلك أفيد فضيلتكم ببطلان التقرير المحاسبي لاتسامه بالجهالة والقصور، وذلك لما أكده الخبير المحاسبي في البند “خامساً” من أنه طلب من المدعية بعض البيانات والمستندات اللازمة لتدقيق الحسابات إلا أنها لو توفّه بها، وقد أثبت ذلك الصفحة رقم (5) من التقرير، وأكد على ذلك في الصفحة رقم (23 و24) الفقرات (ب، ت، ث، ج) من جواب المدعية على طلباته اللازمة في تدقيق الحسابات أنه: (لا يوجد موازين مراجعة، ولا سجلات محاسبية، ولا قيود، ولا كشوف حساب المصروفات)، وهو ما يجعل التقرير باطل لما يشوبه من الجهالة والقصور،  وعدم بيان الأسس التي بُنِيَ عليها، مما يجعله تقدير جزافي صادر عن غير معايير واضحة، مما يتعين معه إبطاله وعدم الاعتداد به؛ سيما وقد نصت المادة (138) على أن: (رأي الخبير لا يقيد المحكمة)، جاء في قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ذي الرقم: (5/19)، وتاريخ: 19/01/1410هـ، ونصه: (قرار الخبراء غير المبرر لا يكفي ليكون مستنداً للحكم).

خامساً: طلب إلزام المدعية بتقديم ما تحت يدها من مستندات:

وتأسيساً على ما سبق بيانه مما أثبته تقرير المحاسب القانوني من عدم تجاوب المدعية معه فيما طلبه من تسليمه المستندات اللازمة لتدقيق الحسابات، وجوابها عليه أنه: (لا يوجد موازين مراجعة، ولا سجلات محاسبية، ولا قيود، ولا كشوف حساب المصروفات)، وما قام به المدعي من سداد تأمينات اجتماعية، وأجرة عمالة مساندة للعقود، وسداد فواتير تجارية للمدعية للشركات المختلفة، وأخرى لجهات حكومية، ولما نصت عليه المادة (34/1-ب) من نظام الإثبات ونصها: (يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده إذا كان المحرر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصحلة الخصمين أو مثبتاً لإلتزاماتهما أو حقوقهما المتبادلة)، عليه أطلب من فضيلتكم إلزام المدعية بتقديم ما طلبه منها المحاسب القانوني من مستندات كما اثبته في تقريره بالصفحة رقم (5) من التقرير، والصفحة رقم (23 و24) الفقرات (ب، ت، ث، ج)، وإن امتنعت عن ذلك فأطلب اعتبار صحة جميع ما قدمته من كشف حساب وتقرير لبيان المستندات المؤيدة للمصروفات الخاصة بالمدعية من الحسابات البنكية للمدعى عليه بمبلغ إجمالي وقدره: (2.058.764 اثنين مليون وثمانية وخمسون ألف وسبعمائة وأربعة وستون ريال)، وذلك عملاً بحكم المادة (35/2) من ذات النظام ونصها: (إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر المطلوب بعد إمهاله مرة واحدة عدت صورة المحرر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرر فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرر ومضمونه).

فلذلك، وبناء على جميع ما تقدم أطلب من فضيلتكم نقض الحكم، وإجراء المقتضى الشرعي والنظامي لجميع ما ذكر أعلاه.

والله يحفظكم ويرعاكم،،

والله يحفظكم ويرعاكم ,,

إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

عن مستشار منعم يسري

عبد المنعم محمد يسري محام ومستشار قانوني, عضو اتحاد المحامين العرب السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

تابعني

error: أسعدتنا زيارتكم لموقع المستشار عبد المنعم يسري