سجل الآن

تسجيل دخول

فقدت كلمة المرور

فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.

تسجيل دخول

سجل الآن

أهلا ومرحبا بكم، فضلا سجل حسابك الجديد للاستفادة من الخدمات المقدمة:

(*) يتم تفعيل الحساب من خلال مدير الموقع.
(*) قيمة تفعيل الاشتراك لخدمة الوظائف 10 دولار.

قرار ترحيل من إدارة الوافدين -اللجنة الإدارية- ضد منشأة مرخصة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي

استشارة: قامت الموارد البشرية وإدارة الوافدين بضبط مخالفة تشغيل عمالة على غير كفالة المؤسسة وإصدار قرار ترحيل ضد المستثمر الأجنبي والعامل المضبوط لدى المنشأة، ما مدى نظامية ذلك القرار؟

أخي السائل الكريم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

بخصوص استشارتك المشار إليها أعلاه أفيدك أنه حال كون المنشأة الصادر بشأنها القرار المذكور منشأة حاصلة على ترخيص استثمار أجنبي صادر من وزارة الاستثمار فتكون مشمولة بنظام الاستثمار الأجنبي، وقد نص النظام المذكور في المادة (12) منه على: (تبلغ الوزارة المستثمر الأجنبي كتابياً عند مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته لإزالة المخالفة خلال مدة زمنية تحددها الوزارة تتناسب وإزالة المخالفة)، كما قد جاء في المادة (20) من اللائحة التنفيذية للنظام: (يعد من أحكام النظام ولائحته وشروط الترخيص وضوابطه … تشغيل عمالة على غير كفالة المنشأة المرخصة)، وعليه فإن ذلك نص مخصص ومقيد لعموم اختصاص المدعى عليها –إدارة الوافدين- في معاقبة كل مخالف لقواعد التعامل مع الوافدين حال وقوع المخالفة من منشأة خاضعة لنظام الاستثمار الأجنبي كون النظام وضع قواعد خاصة وجوبية لتنظيم عقوبات مخالفات الوافدين حال كونهم خاضعين لنظام الاستثمار الأجنبي، ومن ثم فقد باشرت الجهات المذكورة –الموارد البشرية ومن ثم إدارة الوافدين-  أعمالاً خارج اختصاصها، وهو ما يشوب قرارها بعيب عدم الاختصاص بما يوجب نقضه، وعليه يجوز لمن صدر ضده القرار التظلم لوزير الداخلية لما نص عليه “البند الثاني عشر” من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي نظام الإقامة على: (يجوز لمن صدر في حقه قرار إداري من اللجان المشار إليها في البند (الحادي عشر) من هذه القواعد؛ التظلم لدى وزير الداخلية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً عمل من تاريخ تبليغه أو علمه بالقرار(، كما قد نص البند “رابعاً” من قرار سمو وزير الداخلية بشأن عقوبات مخالفي أنظمة التعامل مع الوافدين على: (يجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم لنا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوم عمل من تاريخ إبلاغه أو علمه بالقرار)، وفي حال عدم إلغاء القرار من قبل الوزارة فيحق له التقدم بالدعوى للمحكمة الإدارية لإلغاء القرار لوجود عيب في الاختصاص.

وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وتقبلوا تحيات موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

عن مستشار منعم يسري

عبد المنعم محمد يسري محام ومستشار قانوني, عضو اتحاد المحامين العرب السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

تابعني

error: أسعدتنا زيارتكم لموقع المستشار عبد المنعم يسري