سجل الأن

تسجيل دخول

فقدت كلمة المرور

فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.

اضف سؤال جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لطرح سؤال. * يرجى العلم بأن خدمة الاستشارة القانوينة قيمتها 100 دولار.

تسجيل دخول

سجل الأن

أهلا ومرحبا بكم، فضلا سجل حسابك الجديد للاستفادة من الخدمات المقدمة:

(*) يتم تفعيل الحساب من خلال مدير الموقع.
(*) قيمة تفعيل الاشتراك لخدمة الوظائف 10 دولار.

مذكرة جوابية في دعوى تعويض عن مدة حبس ضد النيابة العامة

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب الفضيلة القاضي بالمحكمة الجزائية …………………                                                                   حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وبعد:

مذكرة جوابية في دعوى المدعي: …………………………….، ضد المدعى عليها: فرع النيابة العامة بمحافظة …………….

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه أتقدم لفضيلتكم بجوابي عما جاء في رد المدعى عليها فيما يلي:

أولاً: بطلان استدلال المدعى عليها لوضع الدليل في غير موضعه:

وبياناً لذلك أفيد فضيلتكم ببطلان استدلال المدعى عليها بما ذكرته من آثار في حبس من يعرف بالفجور والسوابق أو حتى مجهول الحال الذي لا يعرف بره من فجوره؛ بل إني لا أقول بطلان استدلال وحسب، وإنما تعدي وتطاول في حق الدفاع، وهو أمر باطل لا حجة لها فيه، وذلك لما يلي:

1) إنني –بفضل الله تعالى- حسن السيرة والسلوك بقوة النظام، وذلك أن المادة (3/د) من نظام المحاماة اشترطت فيمن يقيد اسمه بجداول المحامين أن يكون حسن السيرة والسلوك، وهو ما لا يسع النيابة العامة جهله.

2) أن هذا دليل إدانة للمدعى عليها مما يقوي جانبي في الدعوى، ويثبت تعديها عليّ، وظلمها لي كونها قصرت في البحث والتحري عني، وقد كان الواجب عليها طلب تحريات البحث الجنائي إذا صح زعمها أنني مجهول الحال لا يعرف بري من فجوري.

3) أن جميع ما تزعمه المدعى عليها ليس هو الأصل، وإنما الأصل الثابت بيقين هو براءة الذمة، وأيضاً الأصل في كل مسلم العدالة لما جاء في خطاب عمر رضي الله عنه في القضاء: (والمسلمون عدول بعضهم على بعض).

4) المدعى عليها أقرت في جوابها بما يوجب إدانتها بالتعويض مما نصه: (لأن الإثبات الجنائي يتطلب أدلة إثبات أقوى مما تتطلبه المسائل المالية)، وأيضاً ما نصه: (بالرغم من وجود قرائن توحي بوجود العلاقة إلا أنها لم ترق لدرجة اليقين الذي تستباح به حريات الأشخاص فآثر البقاء على الأصل وهو براءة الذمة)، وهو ما كان يجب عليها أن تراعيه فتحتاط لحقوقي وحرياتي فلا توقفني بموجب قرائن واهية، وعليه يتبين لفضيلتكم أن جل دفوع المدعية هو أدلة إدانة ضدها، وأن في جوابي عليها مرجح لاستحقاق التعويض، وأن وضع الأدلة في غير موضعها ما هو إلا إفلاس أبعد ما يكون عن الأحكام الشرعية والنظامية.

ثانياً: الرد على زعم المدعى عليه عدم وجود سند للدعوى:

وأما بخصوص ما زعمته المدعى عليها من عدم وجود سند للدعوى، وأن المادة (215) حصرت التعويض في الكيدية وإطالة مدة السجن؛ فأن جوابه كالتالي:

1) مبدأ السجن من أساسه ظلم وعدوان كون حسن السيرة والسلوك مفترض فيّ بقوة النظام عملاً بحكم المادة (3/د) من نظام المحاماة، وأن المدعى عليها قصرت في طلب تحريات البحث قبل إصدار أمر التوقيف، وعليه ينطبق عليّ إطالة مدة سجني إذ لم تكتفي المدعى عليها بتوقيفي المدة اللازمة والضرورية للتحقيق فقط (24) ساعة، وإنما أطالت ذلك لمدة (11) يوم، ولا يخفى على فضيلتكم القاعدة الشرعية: الضرورة تقدر بقدرها.

2) لما ثبت الخطأ والتقصير في حقها ثم ثبت ترتب ضرر على ذلك فإنه من الأحكام الشرعية الثابتة التي لا يسعها إنكارها هو توافر أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وأيضاً السند الشرعي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وما تأسس عليه من قاعدة شرعية تقضي بأن: الضرر يزال.

3) إثباتاً لصحة طلبي، ودفوعي، وإثباتاً لبطلان استدلال ودفوع المدعى عليها أرفق لفضيلتكم قرار المحكمة العليا في تأييد حكم بالتعويض ضد النيابة العامة في حبس أحد المتهمين على سند من أن النيابة العامة قامت بتوقيف المدعي بدون موجب ظاهر، ولم يكن للنيابة بينة على ذلك، وأنه مان يجب عليها استصحاب الأصل (مرفق1).

4) إضافةً لما ذكر أعلاه فإن مبدأ الكيدية في الاتهام موجود، وقد تم بيانه في الدعوى، وذلك بإثبات وجود خلاف سابق بيني وبين الشاكي، وأنني قد تقدمت بشكوى ضده لدى البلدية بخصوص تعدي وإحداث أحدثه الشاكي على أرض ليست أرضه، وقد نتج عن تلك الدعوى إزالة ذلك الإحداث، وهو سبب محاولة المدعي الانتقام مني بغير وجه حق، وتبعته النيابة على هذه الشكوى الكيدية.

ثالثاً: الرد على دفع المدعى عليها بالسلطة التقديرية:

وأما بخصوص دفع المدعى عليها بالسلطة التقديرية في الحبس وإجراءاته وتقدير القرائن وخلافه فإنه وإن كان للمدعى عليها سلطة تقديرية فإن السلطة التقديرية لا يمكن أن تكون على إطلاقها، وإنما مقيدة شرعاً بعدم التعسف في استعمال السلطة، ووجه التعسف ظاهر في تعدي المدعي عليها عليّ بالحبس مع ثبوت علمها بكوني محامي ويفترض فيّ حسن السيرة والسوك، وأيضاً مع عدم وجود موجب ظاهر لحبسي، وأيضاً عدم وجود ضرر على التحقيق من إطلاق سراحي كوني محامي ولي مقر عمل معلوم؛ بل إن عملي بشكل أساسي ومباشر في المحاكم والنيابة ولا يمكن لي أن أمتنع عن الحضور عن مجرد استدعائي، وهو ما يثبت التعسف في حقي، وعليه فقد نهى الإسلام عن التعسف الذي: هو استعمال الحقوق على وجه غير مشروع، وذلك كما في قوله تعالى: (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا)؛ فلئن كان الأصل أنه من حق الرجل أن يمسك زوجته؛ إلا أن الله تعالى نهى عن استعمال هذا الحق متى كان ذلك على سبيل التعسف، وأيضاً كما في قوله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ)، ولئن كان الوصية في الأصل حق مشروع؛ إلا أن الله تعالى نهى عن استخدام هذا الحق على سبيل التعسف بغرض حرمان بعض الورثة، وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: (لا يحتكر إلا خاطئ)، وعليه ولئن كان الأصل أنه من حق التاجر أن يمسك سلعته؛ إلا إنه نهي عن استعمال هذه الحق إذا كان على سبيل التعسف والإضرار بالسوق ومصالح العباد.

 فلذلك، وبناء على جميع ما تقدم أطلب من فضيلتكم إلزام المُدّعى عليها بتعويضي عن مدة (11) يوم بالسجن شاملاً الضرر المادي والمعنوي بمبلغ مائتين ألف ريال.

والله يحفظكم ويرعاكم,,

إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

عن مستشار منعم يسري

عبد المنعم محمد يسري محام ومستشار قانوني, عضو اتحاد المحامين العرب السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

تابعني