سجل الآن

تسجيل دخول

فقدت كلمة المرور

فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.

تسجيل دخول

سجل الآن

أهلا ومرحبا بكم، فضلا سجل حسابك الجديد للاستفادة من الخدمات المقدمة:

(*) يتم تفعيل الحساب من خلال مدير الموقع.
(*) قيمة تفعيل الاشتراك لخدمة الوظائف 10 دولار.

نسبة اشتراك التأمينات الاجتماعية للعامل غير السعودي، والمسئول عن دفعها، ومدى جواز الاتفاق على مخالفة أحكام النظام

استشارة بخصوص نسبة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، والمسئول عن دفعها للعامل غير السعودي؛ هل العامل أم صاحب العمل؟ وهل يجوز تضمين عقد العمل شرط يخالف أحكام النظام؟

أخي السائل الكريم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

بالإشارة إلى استشارتكم بخصوص مدى نظامية تطبيق الفقرة (8) من البند (6) بعقد العمل الخاص بكم على غير السعوديين، والتي تنص على: (الموافقة على استقطاع الطرف الأول للنسبة المقررة عليه من الأجر الشهري للاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، عليه أفيدكم بما يلي:

نصت المادة (1) من نظام التأمينات الاجتماعية على: (يسمى هذا النظام؛ نظام التأمينات الاجتماعية، ويتضمن الفروع الآتية: أ- فرع الأخطار المهنية، ويكفل تقديم التعويضات في حالات إصابات العمل، ب- فرع المعاشات، ويكفل تقديم التعويضات في حالات العجز غير المهني والشيخوخة والوفاة)؛ فيما نصت المادة (4) من ذات النظام على: (يُطبق فرع الأخطار المِهنية وفرع المعاشات حسب التفصيل الآتي: 1- يطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العمال دون أي تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن، 2- يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين …)، وذلك ما يعني أن فرع الأخطار المهنية يشمل غير السعوديين، وفرع المعاشات خاص بالسعوديين، وأما بخصوص نسبة الاشتراك ومسئولية دفعها فقد نصت المادة (18) من نظام التأمينات الاجتماعية على: (تُحدَّد اشتِراكات فرع الأخطار المِهنية بـ(2%) باثنين في المائة من أجر المُشترِك الخاضع للاشتِراك، ويقع دفعُها على عاتق صاحِب العمل)؛ بما يعني أن النظام قد حدد النسبة والمسئول عن دفعها، وهو صاحب العمل.

وعليه، ولما كان هذا الحق من الحقوق الناشئة للعامل عن عقد العمل؛ فإن لا تجوز مخالفته، ولا الإبراء ولا المصالحة عليه، وذلك عملاً بحكم المادة (8) من نظام العمل، ونصها: (يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل)، وعليه فيبطل البند المذكور لمخالفة أحكام النظام، ووجه الدلالة من ذلك أن أحقية العامل في أن يدفع له صاحب العمل اشتركا التأمينات؛ هو حق من الحقوق المترتبة والناشئة عن عقد ونظام العمل، والبند المذكور هو من قبيل المخالصة والإبراء عن هذا الحق.

وفقك الله لما يحبه ويرضاه؛ وتقبلوا تحيات موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

عن مستشار منعم يسري

عبد المنعم محمد يسري محام ومستشار قانوني, عضو اتحاد المحامين العرب السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

تابعني

error: أسعدتنا زيارتكم لموقع المستشار عبد المنعم يسري