لائحة اعتراضية على قرار قاضي التنفيذ بالتوقف عن التنفيذ
بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف ………… حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لائحة اعتراضية بطلب الاستئناف مرافعة
على الحكم الصادر من فضيلة الشيخ/ ………………………، رئيس دوائر التنفيذ في المحكمة العامة بمحافظة ……..، برقم: (…………….)، وتاريخ: ../../….ه، في طلب التنفيذ المقدم من طالب التنفيذ: ………………………..، هوية وطنية رقم: (………….)، وعنوانه:…………….، ويمثله: ……………………..، ضد المنفذ ضده: …………………..، هوية وطنية رقم: (…………….)، وعنوانه: ……………، والذي قضى بالامتناع عن تنفيذ الحكم حتى يتم تفسيره أو تصحيحه، ورفع العقوبات عن المنفذ ضد لحين تفسير الحكم أو تصحيحه، وتاريخ إيداع الاعتراض في: ../10/1440ه.
منطوق الحكم المعترض عليه:
“فقد حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: الامتناع عن تنفيذ الحكم حتى يتم تفسيره أو تصحيحه من قبل مصدره في الأمور التالية: أولاً: تدوين المواصفات الفنية لبناء الجدار المراد تنفيذه على سبيل المثال لا الحصر: طوله وارتفاعه وعرضه، ثانياً: البت في موضوع الجدار الذي سيسقط في حال تنفيذ الجدار موضوع النزاع، ثانياً: رفع جميع العقوبات الصادرة على المنفذ ضده إلى حين تفسير الحكم وتصحيحه”
أسباب الاعتراض
أولاً: من الناحية الشكلية :
لما كانت المادة (6/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ قد نصت على أنه: (إذا أمهل قاضي التنفيذ المدين في السداد أو قرر الامتناع عن التنفيذ أو توقف عنه أو أجله أو قسّط المبلغ فيكون قراره خاضعاً لطرق الاعتراض وفقاً لأحكام القضاء المستعجل)، وقد نصت المادة (187) من نظام المرافعات الشرعية قد نصّت على أن: (مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام وإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق)، وكان الحكم صادراً بتاريخ: 07/11/1440ه, فيكون الاعتراض مقدماً في المدة النظامية بشكل صحيح.
ثانياً: من الناحية الموضوعية :
أصحاب الفضيلة: إن خير ما أبدأ به اعتراضي هو ما جاء في خطاب عمر رضي الله عنه في القضاء لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: (… ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت نفسك فيه وهديت لرشدك أن ترجع إلى الحق, فإن الحق قديم لا يبطله شيء, ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل, الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك ما ليس في كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه ثم اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور بنظائرها…), وعليه أوجز لفضيلتكم أسباب اعتراضي على الحكم فيما يلي:
بادئ ذي بدء أفيد فضيلتكم -ولا يخفى على نظركم- أنه باستقراء الحكم محل الاعتراض يتبين جلياً أنه وكما جاء بالتسبيب قد بُنِيَ في التوقف عن التنفيذ على أمرين لا ثالث لهما وهما: (1- تدوين المواصفات الفنية لبناء الجدار المراد تنفيذه، 2- البت في موضوع الجدار الذي سيسقط في حال تنفيذ الجدار موضوع النزاع)، وعليه أوجز لكم ردي على ذلك فيما يلي:
أولاً: الرد على السبب الأول للتوقف عن التنفيذ:
وعليه ولما كان السبب الأول في التوقف عن التنفيذ هو طلب فضيلة القاضي تدوين المواصفات الفنية لبناء الجدار المراد تنفيذ؛ فعليه أفيد فضيلتكم أن فضيلة القاضي قبل إصدار حكمه بالامتناع عن التنفيذ قد خاطب رئيس شعبة الخبراء بالمحكمة بموجب خطابه رقم: (403726720)، وتاريخ: 21/10/1440ه، وذلك بطلب تقرير مفصّل بالاشتراطات والمواصفات الفنية اللازمة للجدار محل التنفيذ، وبناء عليه تم تكليف مكتب دار مكة للاستشارات الهندسية بإعداد التقرير وتحديد الاشتراطات والمواصفات الفنية لبناء الجدار، وبناء على تكليف رئيس شعبة الخبراء للمكتب المذكور فقد قام المكتب بالوقوف على الموقع في حضور مندوب هيئة النظر بالمحكمة وقد أصدر تقرير بتحديد المواصفات والاشتراطات الفنية اللازمة لبناء الجدار مرفقاً به كروكي هندسي للتوضيح وعليه أرفق لفضيلتكم التقرير والكروكي (مرفق 1 و2)، وقد تم تصدير التقرير والكروكي من المكتب الهندسي بتاريخ: 05/11/1440ه، إلى رئيس شعبة الخبراء إلا أن فضيلة القاضي استعجل حكمه قبل إحالة التقرير إليه، وقرر ما ذكره أن طلبه هذا اجتهاد في غير محله؛ عليه أفيد فضيلتكم -ولا يخفى عليكم- أن التقرير المذكور هو تقرير صادر من جهة خبراء بناء على تكليف رسمي من رئيس شعبة الخبراء وبحضور مندوب هيئة النظر بالمحكمة، ولا يخفى على فضيلتكم أنه من المقرر شرعاً العمل بتقرير أهل الخبرة، وذلك لقول الله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُوْنَ)، وقوله جل شأنه: (يَحْكُمُ بهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ)، وعليه قد اتفق أهل العلم على وجوب الرجوع لأهل الخبرة في المسائل المتنازع عليها أمام القضاء (معين الحكام ص/130، وتبصرة الحكام 2/130، و الحاوي الكبير16/201، والمغني9/417)، وقال بن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية ص/3، لما سئل عن رجوع الحاكم لأهل الخبرة فقال: (فهذه المسألة كبيرة عظيمة جليلة القدر، إن أهملها الحاكم أو الوالي أضاع حقا كبيراً)، لذلك كله فقد كان من الواجب وإبراءً للذمة وإحقاقاً للحق وللموازنة بين مصالح الطرفين وحفظ حقوق كلاً منهما؛ انتظار تقرير الخبرة الذي طلبه فضيلة القاضي ليرفع الإشكال عن الموضوع؛ سيما وقد جاء بالرد على ما طلبه فضيلته من الاشتراطات الفنية والنظامية بما يزول به الإشكال.
ثانياً: الرد على السبب الثاني للتوقف عن التنفيذ:
وعليه ولما كان السبب الثاني في التوقف عن التنفيذ هو طلب فضيلة القاضي البت في موضوع الجدار الذي سيسقط في حال تنفيذ الجدار موضوع النزاع؛ فعليه أفيد فضيلتكم أن هذا الأمر قد تم البت فيه بموجب ما هو ثابت بالصك صفحة (6 من 9)، بموجب قرار هيئة النظر المتضمن إقرار طالب التنفيذ باستعداده بعمل الجدار المحتمل سقوطه بشرط ألا يكون المنفذ ضد هو السبب في إحداث الضرر وأن يكون هذا الأمر خارج عن إرادته.
أصحاب الفضيلة: وبناء على ما تقدم من بيانه من أن فضيلته قد قرر التوقف عن التنفيذ لوجود إشكال عنده في التنفيذ، وما ورد بيانه في الرد على ذلك ببيان إزالة الإشكال الذي هو سبب التوقيف والمانع من التنفيذ؛ فعليه أجيب عن ذلك بأن القاعدة الشرعية: إذا زال المانع عاد الممنوع، وها هو المانع قد زال ومن ثم يعود الممنوع ويجب التنفيذ، وأما بخصوص ما قرره فضيلته من أن توجه الدائرة في تحديد المواصفات والاشتراطات الفنية عن طريق الخبراء؛ كان اجتهاد في غير محله؛ فعليه أجيب عن ذلك بأن ما قرره فضيلته في ذلك قد جانبه الصواب فيه، وبيان ذلك أن فضيلة مصدر الحكم لن يقوم بتحديد المواصفات والاشتراطات الفنية بنفسه، وإنما سيقوم بتحديدها عن طريق مخاطبة وتكليف شعبة الخبراء لإعداد تقرير هندسي بالمواصفات والاشتراطات الفنية، وبالتالي فمن باب أولى العمل والأخذ بالتقرير الذي تم إعداده بالفعل؛ إذ إن إعادة الحكم لفضيلة مصدره ثم تكليف فضيلته الخبراء بعمل تقرير من جديد ليرده لفضيلة قاضي التنفيذ لن يكون إلا تحصيل حاصل لا طائلة من ورائه إلا تعطيل التنفيذ وإشغال المحاكم بمزيد من الدعاوى والمخاطبات والمعاينات والتقارير دون مقتضى أو ضرورة وإهدار لوقت القضاء، وتعطيل سير المرفق القضائي بتكرار وتكثير الطلبات والقضايا دون مقتضى، ومشقة تلحق بالمتقاضين وإرهاقهم -مع إرهاق القضاة أنفسهم- في حين أنه من مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء التي قامت عليها ركائز هذه البلاد المباركة؛ التيسير على العباد كما في قوله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ)، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ)، وغير ذلك كثير من الأدلة الشرعية التي أسست للتيسير كمبدأ شرعي وسمة للأمة الإسلامية.
فلذلك، وبناء على جميع ما تقدم أطلب من فضيلتكم نقض الحكم، وإلزام المنفذ ضده بالتنفيذ وتوقيع جميع العقوبات النظامية عليه حتى يتم التنفيذ.
والله يحفظكم ويرعاكم,,
إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري
السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296