سجل الآن

تسجيل دخول

فقدت كلمة المرور

فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.

تسجيل دخول

سجل الآن

أهلا ومرحبا بكم، فضلا سجل حسابك الجديد للاستفادة من الخدمات المقدمة:

(*) يتم تفعيل الحساب من خلال مدير الموقع.
(*) قيمة تفعيل الاشتراك لخدمة الوظائف 10 دولار.

مذكرة في دعوى عمالية بالدفاع عن صاحب العمل

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة رئيس اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة جدة                                     الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد :

مذكرة جوابية

 في الدعوى المرفوعة من المُدّعية: …………………..، ضد المُدّعى عليها: مؤسسة …………………. للتخليص الجمركي، والمقيدة بالهيئة برقم: (……………………).

الموضوع

نفيد سعادتكم أن المُدّعية تعمل لدينا منذ تاريخ: …………………، بمهنة …………، وأن المؤسسة ملتزمة معها – ومع غيرها – بكافة الالتزامات النظامية وجميع المستحقات المالية من رواتب وغيرها؛ إلا أنه ولأسباب شخصية لم تُبدها لنا رفضت المُدّعية الاستمرار في العمل، وتركت العمل بالرغم من حاجة العمل لها، وتقدمت باستقالة مكتوبة بتاريخ: ………………..، وذلك بالمخالفة للأنظمة والقرارات ذات الشأن، ومع ذلك تم تسوية مستحقاتها المالية في اليوم الثاني مباشرة وتم تحرير شيك بقيمة تلك المستحقات وتقديمه لها إلا أنها رفضت استلامه ثم تقدمت لكم بهذه الدعوى .

الدفوع

وبناء على ما تقدم من إيضاح نلخص لسعادتكم ردنا على الدعوى فيما يلي :

أولاً : ما قدمته المُدّعية من عقد عمل فهو عقد مزور لا أساس له من الصحة، وذلك أن المُدّعية قامت بكتابة العقد من طرفها هي فقط مستغلةً بذلك مطبوعات المؤسسة التي كانت بحوزتها موقعة ومختومة على بياض فقامت بكتابة العقد دون علمنا على هذه المطبوعات الموقعة والمختومة على بياض بالمخالفة للمادة (2/ح) من النظام الجزائي لجرائم التزوير والتي تنصّ على أنّه يقع التزوير بأحد الطرق التالية : ح- (  إساءة استخدام توقيع أو بصمة اؤتمن عليه ) , وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة(9) من ذات النظام والتي تنصّ على أن: (  من زور محرراً عرفياً، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين )، وعليه نطلب إحالة المعاملة لإدارة الأدلة الجنائية والتزوير علماً بأنها أقرّت أمام المحقق قبل إحالة الدعوى للجنة الابتدائية أنها قامت بعمل العقد أثناء قرارات تعديل وتصحيح أوضاع العمالة خوفاً من زيارات وتفتيش مكتب العمل والجوازات .

ثانياً : المُدّعية قامت بترك العمل بالرغم من حاجة صاحب العمل لها وذلك أثناء سريان مدة رخصة العمل التي هي مدة العقد, وبناء عليه نطلب تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم ( 826 ) فقرة ( 4 ) ونصه : (  العامل الذي يخل بالتزامه من حيث مدة العقد بأن يترك العمل قبل نهاية مدته يرحل إلى البلد الذي استقدم منه على حساب رب العمل خصمًا من مستحقات العامل لديه ولا يسمح لأي جهة بالتعاقد معه إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ ترحيله. (كما نطلب إيقاعالغرامة المنصوص عليها بالفقرة ( 8 ) من القرار رقم ( 826 ) ونصها : (كل مخالفة للقواعد السابق ذكرها يعاقب مرتكبيها بغرامة مالية لا تزيد عن عشرة آلاف ريال ولا تقل عن ألفي ريال ) .

ثالثاً: وأما بخصوص مطالبة المُدّعية براتب حتى تاريخ: …………………….، فهو غير مستحق لكونها تقدمت باستقالتها بتاريخ: ………………….. ( مرفق 1 الاستقالة ) .

رابعاً : بخصوص المطالبة براتب الإجازة عن الأعوام ( 1434 , 1435 , 1436 ) فإن هذا مما يبين كيدية الدعوى إذ أن المُدّعية تستلم هذا الراتب المخصص لبدل الإجازة وتم تسليمه لها للعامين ( 1434 و 1435 ) ومرفق لسعادتكم توقيعها على استلام بدل الإجازة لعام 1435 مما يثبت استلامها لما قبله ( مرفق 2 استلام أجازة 1435) وأما عام 1436 فهو مدرج بالتسوية .

خامساً : وأما بخصوص مكافأة نهاية الخدمة  فقد تم احتسابها لها بالفعل في تسوية مستحقاتها على أساس ثلث المكافأة لكون ترك العمل من طرفها بالاستقالة وذلك عملاً بالمادة رقم ( 85 ) من نظام العمل, إلا أنها رفضت إستلامها .

سادساً : بخصوص طلب المُدّعية عمولة ( 5 % ) فهي غير مستحقة لعدم الاتفاق عليها بالإضافة إلى عدم وجود أعمال تقوم بها مما يستحق معها العمولة لكونها عملها إداري فقط , وأما بخصوص بدل السكن فإنها تتقاضى راتبا شاملاً حيث تم زيادة راتبها من ثلاثة آلاف ريال إلى ستة آلاف ريال على أن تكون شاملة كل البدلات , وأما بخصوص تذكرة السفر للقدوم فلا تستحقها لأنه تم التعاقد معها من داخل المملكة  ولم تقم المؤسسة باستقدامها من خارج المملكة وأما عن تذكرة الخروج فسيتم خصمها من مستحقاتها كما نص على ذلك القرار رقم ( 826 ) وأما ما ذكر بدعواها بخلاف ذلك فليس له أساس من الصحة لكون العقد مزور , كما نفيدكم بأنه من دلائل التزوير أيضا أن المُدّعية أول ثمانية أشهر كانت تعمل براتب ثلاثة آلاف ريال فقط في حين أنها كتبت في العقد أنها تتقاضى راتب ستة آلاف ريال منذ بداية العقد ومرفق لسعادتكم كشف استلام رواتبها الذي يثبت ذلك ( مرفق 3 راتب أول ثمانية شهور عمل ).

سابعاً : بخصوص الفاتورة المقدمة من المُدّعية فإنها فاتورة أدوات كهربائية قديمة لا علاقة للمؤسسة بها , بالإضافة إلى أنها مطالبة غير عمالية لا يختص بها مكتب العمل ولجنة تسوية الخلافات العمالية لذلك نطلب ردها لعدم الاختصاص .

ثامناً : بخصوص مطالبة المُدّعية بإيجار غرفة السائق فنطلب رد هذا الطلب لعدم صفة المُدّعية في المطالبة به , كما أن السائق يعمل لدى المؤسسة وعلى كفالتها ويتم صرف راتب له مع بدل سكن .

أخيراً: نفيد سعادتكم أنه تم تصفية مستحقات المُدّعية حسب التسوية المرفقة ( مرفق 4 التسوية ) وذلك بمبلغ ( 13.000 ثلاثة عشر ألف ريال ) , ونظراً لعدم استحقاقها كامل المبلغ بناء على وجود استقطاعات نظامية نطالب بها وهي كالتالي : ( مبلغ 1800 ريال عجز عليها مع أحد العملاء  ( مرفق 5 ورقة العجز ) + قيمة تذكرة الطيران حسماً من مستحقاتها حسب الفقرة ( 4 ) من القرار رقم ( 826 ) , لذلك نرفق لكم التسوية المعدلة كما بالمرفق رقم ( 6 ) .

الطلبات

أولاً : رد دعوى المُدّعية بكل ما تشتمل عليها من طلبات لعدم الاستحقاق .

ثانياً : اعتماد التسوية المعدلة بالمرفق .

ثالثاً : إبعاد المُدّعية إلى بلدها وعدم السماح لأي جهة بالتعاقد معها إلا بعد مرور ثلاث سنوات .

رابعاً: تحميل المُدّعية مصروفات التقاضي وأتعاب المحاماة عملاً بالمادة ( 227 ) من نظام العمل ونصها : (يجوز للهيئة أن تحكم على من خسر الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الآخر كل ما تكبده من نفقات أو بعضه )

والله يحفظكم ويرعاكم ,,

 إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

عن مستشار منعم يسري

عبد المنعم محمد يسري محام ومستشار قانوني, عضو اتحاد المحامين العرب السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

تابعني

error: أسعدتنا زيارتكم لموقع المستشار عبد المنعم يسري