التماس إعادة النظر في دعوى حقوقية
بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بمكة المكرمة حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد :
التماس إعادة النظر
في الحكم الصادر من فضيلة الشيخ/ ……… القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، برقم: ……… وتاريخ: ../../1431هـ, في الدعوى المرفوعة من المُدّعي: ………….، ضد من المُدّعى عليه: …………….، والذي قضى بصرف النظر عن الدعوى, وذلك لعدم تمكني من إحضار البينة -التي تم الحصول عليها الآن- ولذلك قضى الحكم بناء على يمين المُدّعى عليه.
منطوق الحكم المعترض عليه :
“فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أدّى المُدّعى عليه اليمين بعد أن طلبت منه المُدّعية فقد حكمت بصرف النظر عن دعواها”
أسباب الالتماس
أولاً : من الناحية الشكلية :
لما كانت المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية تنص على : ( يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية : ب – إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم), ولما كانت المادة (201) من نظام المرافعات الشرعية على أن:( مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً) , وإذ أنني حصلت على أوراق قاطعة في الدعوى لم أستطع الحصول عليها إلا قبل أيام من تقديم هذا الالتماس, لذا أتقدم لفضيلتكم بطلب الالتماس في المدة النظامية.
ثانياً : من الناحية الموضوعية : (حصولي على أوراق قاطعة في الدعوى):
وبيان ذلك أنني حصلت على أوراق تؤيد صحة دعواي وتثبت حقوقي فيما ادّعيته على المُدّعى عليه وأنكرها لعدم وجود البينة لديّ وقتئذ, إلا أنه الآن -وبفضل الله- قد تمكنت من الحصول على هذه البينة وهي عقد البيع الذي باع المُدّعى عليه أملاكي بموجبه بالإضافة إلى الشيك الذي استلم بناء عليه ثمن المبيع والمشار فيه إلى أنه ثمن هذه الأملاك وتاريخ عقد البيع, إذ ينص العقد بما لا يدع مجال للشك ولا التلاعب على قيام المُدّعى عليه بالبيع بموجب وكالة رقم ………….، وتاريخ: …………، والموكل بها من: ……….، وأن موضوع عقد البيع هو …………. محل الحكم الملتمس إعادة النظر فيه، و ………. (مرفق1).
فيما يؤكد الشيك على ذلك فينص على أن المبلغ هو مقابل: ……………….، وذلك بموجب عقد البيع المؤرخ بتاريخ: …………….. (مرفق2).
ولما قد تم الحصول على البينة فإن اليمين لا تسقط الحقوق متى حضرت البينة الغائبة ويتوجب الحكم بها لما ورد في كشاف القناع (15/131): (وإن حلف المُنكِر مع غيبة البينة, ثم أحضر المُدّعي بينته حكم له بها ولم تكن اليمين مُزيلة للحق, لقول عمر: البينة الصادقة أحب إليّ من اليمين الفاجرة, ولأن كل حال يجب عليه فيها الحق بإقراره, يجب عليه بالبينة كما قبل باليمين, ولأن اليمين لو أزالت الحق لاجترأ الفسقة على أموال الناس).
وبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم إعادة النظر في الحكم.
والله يحفظكم ويرعاكم,,
إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري
السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296