كيفية وإجراءات المعارضة على صكوك الإنهاءات
استشارة الاعتراض على صكوك الإنهاءات
أخي المستشار ما هي كيفية وإجراءات الاعتراض على الصكوك الصادرة بالإنهاءات
أخي السائل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
بخصوص استشارتك المشار إليها أعلاه أفيدك بأنه تختلف كيفية وإجراءات المعارضة على صكوك الإنهاءات بحسب ما إذا كانت اكتسبت القطعية أم لا، ففي حال لم تكن مضت المدة النظامية على اكتسابها القطعية فيتم المعارضة عليها لدى نفس الدائرة التي تنظر الإنهاء، وذلك عملاً بحكم المادة: (218/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ونصها: (المعارضة على الإنهاء قبل اكتسابه القطعية ينظر لدى الدائرة التي تنظر الإنهاء أيا كانت درجتها).
وأما في حال اكتساب الصك الصادر بالإنهاء للصفة القطعية؛ فإنه والحالة هذه لابد من رفع دعوى جديدة لدى محكمة الدرجة الأولى (حسب الاختصاص النوعي والمكاني)، وذلك عملاً بحكم المادة: (218/5) من ذات اللائحة ونصها: (المعارضة على الإنهاء بعد اكتسابه القطعية تكون بدعوى مستقلة ترفع لمحكمة الدرجة الأولى وفقاً للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني المبينة في هذا النظام ، فإذا كانت المحكمة المختصة هي المحكمة التي صدر منها الصك فتحال للدوائر الإنهائية بالمحكمة ، فإذا كان الصك صادرا من إحداها فتحال لمصدرته).
وفقك الله لما يحبه ويرضاه؛ وتقبلوا تحيات موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري
السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296