سجل الآن

تسجيل دخول

فقدت كلمة المرور

فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.

تسجيل دخول

سجل الآن

أهلا ومرحبا بكم، فضلا سجل حسابك الجديد للاستفادة من الخدمات المقدمة:

(*) يتم تفعيل الحساب من خلال مدير الموقع.
(*) قيمة تفعيل الاشتراك لخدمة الوظائف 10 دولار.

مذكرة في دعوى عمالية ، بطلان إجراءات ، كيدية ، مضي المدة

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة/ رئيس وأعضاء الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة جدة                حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد:

الموضوع: مذكرة جوابية في الدعوى المقامة من  المُدّعي: ……………؛ ضد المُدّعى عليه: …………..، والصادر بها قرار رقم: (……………..)؛ والذي قضى برد دعوى المُدّعي.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه أوجز لفضيلتكم رد موكلي على دعوى المُدّعي  فيما يلي:

أولاً: رد الدعوى نظراً لبطلان الإجراءات:

أفيد فضيلتكم بأن موكلي يدفع ببطلان إجراءات الدعوى؛ وذلك على النحو التالي:

1) أن المُدّعي لم يراعي أحكام الأنظمة الشرعية واجبة التطبيق حيال تبليغ المُدّعى عليه, وذلك أن موكلي خرج نهائي من المملكة قبل سنتين كاملتين في: محرم عام 1438هـ, مرفق تأشيرة الخروج النهائي (مرفق1), وليس له محل إقامة بالمملكة وقد نصت المادة (18) من لائحة المرافعات وإجراءات التوفيق والمصالحة على أنه: (إذا كان التبليغ موجهاً لشخص مقيم في بلد أجنبي، يجري تبليغه برسالة مسجلة أو بمقتضى الإجراءات الرسمية), وهو ما أكّدت عليه المادة (19) من نظام المرافعات الشرعية: (إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية), وأوضحته المادة (19/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بنصها: (يُبلغ المدعى عليه غير السعودي إذا كان خارج المملكة سواء كان له عنوان معروف، أم لم يكن له عنوان معروف، بوساطة وزارة الخـــارجية أو فرعها في المنطقة لتبليغه بالطرق الدبلوماسية), ولما كان المُدّعي خالف الأنظمة ولم يراعي ما أوجبته من إجراءات نظامية لتبليغ المُدّعى عليه؛ فلم يتم إبلاغ موكلي بالطرق الدبلوماسية كما نصت على ذلك الأنظمة المرعية, وعليه فإن موكلي يطلب رفض الدعوى نظراً لبطلان الإجراءات, علماً بأن المُدّعي: ……………., محامي -والمفترض- علمه بأحكام النظام ولا يقبل منه مخالفتها لاختصاصه, إلا أن جهله بالنظام سلك به هذا المسلك الخاطئ.

2) قام المُدّعي برفع دعواه بالهيئة العمالية بمكة المكرمة؛ مخالفاً بذلك قواعد الاختصاص المكاني إذ أن الدعوى من اختصاص الهيئة العمالية بمدينة جدة, عملاً بحكم المادة (23) من لائحة المرافعات وإجراءات التوفيق والمصالحة ونصها: (ترفع الدعوى إلى اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات التي يقع مكان العمل في مقرها أو في دائرة اختصاصها), وذلك أن مكان العمل الخاص بطرفي الدعوى هو:( جدة – شارع الأربعين), كما أثبته موكلي بالدعوى الأخرى المضمومة لهذه الدعوى والمنظورة ابتداءً بالهيئة العمالية بمحافظة جدة؛ بالعديد من البينات والتي منها شهادة الشهود الذين بعضهم عملاء وموكلي المُدّعي, وبناء عليه صدر قرار بالاختصاص المكاني لهيئة جدة؛ ومن ثم يبطل رفع الدعوى بمكة المكرمة لعدم الاختصاص المكاني ويبطل جميع ما بني على ذلك من إجراءات سواء كان حكم ابتدائي أو استئناف أو خلافه؛ عملاً بقواعد الاختصاص المكاني واجبة النفاذ, وعملاً بالقاعدة الشرعية: ما بني على باطل فهو باطل.

ثالثاً: رد الدعوى وعدم قبولها لمضي المدة:

وبياناً لذلك أفيد فضيلتكم أن علاقة العمل انتهت بين طرفي الدعوى بتاريخ: 12/10/2016م؛ ومر على انتهائها عامين كاملين؛ لذا فلا تقبل الدعوى لمضي المدة عملاً بحكم المادة (222) من نظام العمل ونصها: (1-لا تقبل أمام الهيئات المنصوص عليها في هذا النظام أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثنى عشر شهراً من انتهاء علاقة العمل؛ 3- لا تقبل أي شكوى عن المخالفات التي تقع ضد أحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثنى عشر شهراً من تاريخ وقوع المخالفة), وهو ما أكدت عليه المادة (6) من لائحة المرافعات وإجراءات التوفيق والمصالحة أمام اللجان الابتدائية واللجنة العليا بنصها على: (لا يجوز النظر في أية شكوى أمام أي لجنة عن المخالفات التي تقع ضد أحكام نظَام العمل أو اللوائح والقرارات والأوامر الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ وقوع المخالفة), علماً بأن المُدّعي على علم تام بالدعوى الأخرى المرفوعة بطريق صحيح بهيئة جدة بدليل حضوره الجلسات في الهيئة الابتدائية والهيئة العليا؛ وكان بإمكانه التقدم بجميع طلباته في وقتها وفي أثناء المدة النظامية؛ إلا أنه سلك سبيل المراوغة والتضليل وإطالة أمد نظر الدعوى لتعطيل الدعوى الأولى والتشغيب عليها وتهديد موكلي ومساومته على حقوقه برفع هذه الدعوى.

ثالثاً: رد الدعوى لعدم وجود البينة:

وبياناً لذلك أفيد فضيلتكم أن دعوى المُدّعى باطلة شكلاً وموضوعاً وجملة وتفصيلاً؛ ولا بينة عليها وكل ما جاء بالدعوى من إدّعاءات هو عارٍ تماماً من الصحة؛ فموكلي لم ينشر أوراق سرية ولم يطلب من أي من عملاء المكتب تأشيرة للعمل لديه؛ إذ أن موكلي مستشار قانوني ولا يوجد أحد من عملاء المكتب يعمل في هذا المجال, كما أن موكلي لم يقم بإغلاق أية صفحات تخص المُدّعي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ والذي يطالب المُدّعي بتعويض عنها بقيمة نصف مليون ريال؛ زاعماً أنه تكبدها في عقود تسويق مدفوعة الثمن مع عدد من شركات التسويق على مدى عدة سنين كما يزعم؛ على الرغم من مخالفة ذلك للمادة (13/6) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ونصها: (ليس للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل دعائي في أي وسيلة إعلانية)؛ ولم يقدم البينة على امتلاكه الصفحة المذكورة ولا البينة على قيام موكلي بإغلاقها ولا البينة على هذه العقود الممتدة مع شركات التسويق على مدى سنين؛ إلا أنه يحاول ابتزاز موكلي وتهديده ليتنازل عن حقوقه المشروعة الثابتة في ذمته والتي لا يبرأه منها موكلي لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ أو أنه يحاول الإثراء بلا سبب على حساب موكلي.

وأما بخصوص ما قدّمه موكلي للهيئة العمالية من عقود ومستندات فهي متعلقة بحقوقه المالية موضوع الدعوى؛ وتثبت حقه في النسبة المتفق عليها بينه وبين المُدّعي بموجب عقد العمل بينهما وما قدمها إلا لجهة قضائية شرعية للفصل في الدعوى وإعطاءه حقوقه وليس عليه حرج في تقديمها للقضاء الشرعي لإثبات حقه الذي يجحده المُدّعي كون الهيئة هي الجهة الشرعية المختصة بالفصل في هذا النزاع, كما أن المُدّعي هو من يُلجأ موكلي ويضطره لهذا بسبب جحوده للحق ومماطلته بغير وجه حق؛ إضافة إلى أن المُدّعي بتقديمه مثل هذه العقود والمستندات مرةً أخرى لهيئة مكة المكرمة لم يعي ولم يفطن أنه يفعل مثل ما فعل موكلي تماماً بتقديمها للهيئة؛ ولو كان جادّاً في دعواه لما قام بتقديمها مرة أخرى لدى جهة أخرى, ولاكتفى بالدفع بما يريد في الدعوى الأولى طالما أنه تم تقديم العقود بالفعل؛ إلا إنه أخذ يماطل ويراوغ لإطالة أمد الدعوى وافتعال دعاوى أخرى جديدة للتشغيب على حقوق موكلي وليأكل أمواله بالباطل سواء في الدعوى الأصلية أم في هذه الدعوى الصورية متغافلاً عن قول الله تعالى: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ), وقوله تعالى: (أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ), وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (… فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها).

رابعاً: كيدية الدعوى وصوريتها:

وبياناً لذلك يفيد موكلي بأن دعواه الأولى مرفوعة وقائمة بالهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة جدة, وذلك منذ تاريخ: 12/01/1438هـ, أي منذ سنتين كاملتين وصدر فيها حكم ابتدائي وتضمن الفصل في الاختصاص المكاني لهيئة جدة؛ بحضور المًدّعي وعلمه وتبليغه تبليغاً صحيحاً؛ إلا أنه اتخذ مسلك المماطلة وتعمد تأخير سير الدعوى وإطالة مدة نظرها برفض استلام التبليغ تارة, وبالتخلف عن الحضور بالرغم من تبليغه تارة, وبمحاولات تضليل العدالة والادعاء -خلافاً للحقيقة- بعد الاختصاص المكاني تارة؛ مما يعد معه سبيلاً من سبل المطل واللدد في الخصومة والإضرار بالخصم ويتنافى مع آداب الخصومة ويخالف أحكام الشرع والنظام, ولذلك فإن موكلي يفيد بأن الدعوى الماثلة هي دعوى كيدية الغرض منها التشويش والتشغيب على الدعوى الأصلية, وعليه فهي مُجرّمة بموجب المادة (3/2) من نظام المرافعات الشرعية, والمادتين (4 و 5) من قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة, مما يعطي موكلي الحق في التعويض؛ إذ إنه من المبادئ الشرعية المستقرة منع الضرر ورفعه عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار).

فلذلك وبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم الآتي :

أولاً :  أ) رفض الدعوى شكلاً: لبطلان الإجراءات, ولمضي المدة, ولعدم الاختصاص المكاني.

ب) رفض الدعوى موضوعاً: لعدم إقامة البينة على الدعوى, وكيديتها وصوريتها.

ثانياً : إلزام المُدّعي بأن يدفع لموكلي مبلغاً وقدره (30.000 ) ثلاثون ألف ريال تعويضاً عن مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة عملا بحكم المادة  (227) من نظام العمل ونصها: (يجوز للهيئة أن تحكم على من خسر الدعوى بأن يدفع للطرف الآخر كل ما تكبده من نفقات أو بعضه), آملين أن يكون ذلك بصفة مستعجلة عملاً بحكم المادة (26) من لائحة المرافعات وإجراءات التوفيق والمصالحة ونصها: (تنظر الدعوى على وجه الاستعجال، ويجوز للجنة الحكم على من خسر الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الآخر كل ما تكبده من نفقات أو بعضه ، إذا طلب ذلك هذا الأخير).

والله يحفظكم ويرعاكم ,,

إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

 

عن مستشار منعم يسري

عبد المنعم محمد يسري محام ومستشار قانوني, عضو اتحاد المحامين العرب السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

تابعني

error: أسعدتنا زيارتكم لموقع المستشار عبد المنعم يسري