سجل الآن

تسجيل دخول

فقدت كلمة المرور

فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.

تسجيل دخول

سجل الآن

أهلا ومرحبا بكم، فضلا سجل حسابك الجديد للاستفادة من الخدمات المقدمة:

(*) يتم تفعيل الحساب من خلال مدير الموقع.
(*) قيمة تفعيل الاشتراك لخدمة الوظائف 10 دولار.

لائحة اعتراضية على حكم فسخ نكاح

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة                                           حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد:

لائحة اعتراضية

على الحكم الصادر من فضيلة الشيخ/ ……………..؛ الملازم القضائي بمحكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة, برقم: (……………), وتاريخ: ../../1439هـ, في الدعوى المرفوعة من المُدّعية: ……………….., ضد المُدّعى عليه: …………………؛ والمقيدة بمحكمة الأحوال الشخصية برقم: (………………), والذي قضى بصرف النظر عن طلب المُدّعية فسخ نكاحها من زوجها, وعودتها إلى بيت زوجها, واعتبار حقوقها الزوجية ساقطة إن لم تعد لبيت زوجها.

أسباب الاعتراض

أولاً: من الناحية الشكلية :

لما كانت المادة (187) من نظام المرافعات الشرعية قد نصّت على أن “مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام وإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق” , وكان التاريخ المحدد لاستلام الحكم هو: 11/07/1439هـ, فيكون الاعتراض مقدماً في المدة النظامية بشكل صحيح.

ثانياً: من الناحية الموضوعية :

أصحاب الفضيلة: إن خير ما أبدأ به اعتراضي هو ما جاء في خطاب عمر رضي الله عنه في القضاء لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: (… ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت نفسك فيه وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق, فإن الحق قديم لا يبطل الحق شيء, ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل, الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك ما ليس في كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه ثم اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور بنظائرها…), وعليه أوجز لفضيلتكم أسباب اعتراضي على الحكم فيما يلي:

أولاً: ثبوت سوء العشرة من المُدّعى عليه:

أفيد فضيلتكم بثبوت سوء عشرة المُدّعى عليه لموكلتي طيلة سنوات عديدة من الحياة الزوجية وذلك بالسب والشتم والضرب؛ مما لا تُطاق معه الحياة الزوجية وتحوّل حياتها معه إلى جحيم لا يطاق ونار لا تهدأ, كما أفيدكم أيضاً أنه تم الإفادة لفضيلة ناظر الدعوى بأن المُدّعى عليه قد أقر واعترف بمجلس القضاء الشرعي بالسب والإهانه والذي علّقه بزعمه خروجها عن طاعته, وهو كلام مرسل غير صحيح, وأما الضرب فقد اعترف أيضاً بنفس المجلس أنه يضربها؛ إلا أنه يزعم أن الضرب غير مبرح وهو زعم غير صحيح, وعليه أُرفق لفضيلتكم الطبي الصادر بتاريخ: 10/01/1439هـ,  والثابت به الإصابات بالركبة وبالفخذ الأيسر والفخذ الأيمن والظهر, ومدة شفاء أربعة أيام, فماذا ينتظر بعد ذلك ليصبح الضرب مبرّح؟! (مرفق1).

وعليه أؤكد لفضيلتكم أن هذا ديدن وعادة المُدّعى عليه في حياته الزوجية مع موكلتي ويؤكد هذا أنه سبق له التعهد بإدارة الحماية الاجتماعية بعدم الضرب والإهانه وسوء العشرة إلا أنه يعود لسابق عهده ولا ينتهي؛ بل لا يبالي بضربها وإهانتها أمام الأولاد, كما يؤكد عليه أيضاً أنه قد طلّقها مرتين وذلك قبل ست سنوات مما يدل على أن سوء العشرة قديم وعلى استحكام سوء العلاقة الزوجية بما لا سبيل معه لإصلاح حال المُدّعى عليه, وأنه لا يمسكها إلا ضراراً ليتعدي كما يصرّح هو بنفسه بذلك ويقول لها: أنا ما تمسكت فيكِ لشخص, مما يدل على رغبته في الإمساك إضراراً وتعنتاً وتعسفاً, بالمخالفة لقول الله تعالى: (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا).

ثانياً: وجود البينة على الدعوى ومخالفة الحكم للشريعة الإسلامية بعدم تمكين المُدّعي من سماع بينته:

وإثباتاً لما تم ذكره أعلاه من سوء العشرة والضرب المبرح والإهانه الشديدة وعملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم “البينة على من ادّعى”, فقد ذكرت موكلتي لفضيلة ناظر الدعوى أن لديها البينة على سوء عشرة المُدّعى عليه وتعديه عليها بالضرب المبرح المحرّم شرعاً والمجرّم نظاماً بموجب نظام الحماية من الإيذاء؛ وأن بينتها هي شهادة بعض الجيران والذين سبق أن أسعفوها من آثار الضرب والاعتداء بعد سماعهم صراخها واستغاثتها أثناء اعتدائه عليها وتدخلهم لإنقاذها وإسعافها, لذلك طلبت موكلتي من فضيلته تمكينها من إحضار بينتها وسماعها, إلا أنه رفض ذلك بالمخالفة لحكم المادة (126) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم فيمهل أقل مدة كافية في نظر المحكمة), وقد جاء في خطاب عمر لأبي موسى الأشعري -رضي الله عنهما- في القضاء من قوله: (واجعل لمن ادعى حقاً غائباً أو بينة أمداً ينتهي إليه، فمن أحضر بينة أخذت له بحقه واستحلل القضية عليه فإن ذلك أنفى للشك وأجلى للعمى), وعليه فإن رفض تمكين موكلتي من إحضار بينتها بالمخالفة للشرع والنظام يعد إهدار لحقوقها وإخلالاً بضمانات التقاضي المكفولة لها شرعاً ونظاماً, ولذلك أطلب من فضيلتكم تمكين موكلتي من إحضار بينتها وسماعها وضبطها في الجلسة.

ثالثاً: استحالة العشرة وعدم حصول المقصود الشرعي من الزواج:

ولما كانت الحال هكذا من سوء العشرة واستحكام الخلاف الناتج عنها وعدم استطاعة موكلتي تحمل الحياة مع المُدّعى عليه؛ فإنها لذلك تكره الكفر في الإسلام وتخشى ألا تُقيم حدود الله, وعليه يكون إلزامها بالحياة معه تحميلاً إياها لما لا تطيق والله تعالى يقول: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا), كما أن الحرج والإصر والأغلال مرفوعة عن هذه الأمة المرحومة بقول الله تعالى: (وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ), وأيضاً يكون تركها مُعلّقة تعريضاً لها للفتنة, كما أنه محرّم لقوله تعالى: (فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ)؛ لا هي ذات بعل ولا هي أيّم, وقد حرّم الله الإضرار في ذلك بقوله جل شأنه: (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا), وعليه فإن تعذر الإمساك بالمعروف فيصار إلى التسريح بإحسان عملاً بقول الله تعالى ذكره: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)؛ وذلك من الرحمة بالنساء اللواتي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهن: (اتقوا الله في النساء؛ فإنهن عوانٌ عندكم), كما أفيد فضيلتكم أنه توجد شكاوى ودعاوى جزائية من موكلتي ضد المُدّعى عليه بسبب السب والتعدي والضرب والإصابات التي يحدثها بها المُدّعى عليها, ومن ذلك الشكوى بإدارة الحماية الاجتماعية والمقيدة برقم: (…………….), وتاريخ: ……….. هـ, وشكوى بشرطة المدينة المنورة والمقيدة برقم: (………..), وتاريخ: …………..ه, وشكوى بإمارة المدينة المنورة والمقيدة برقم: (……………), وتاريخ: ………….. هـ, ودعوى بالمحكمة الجزائية والمقيدة برقم: (……………), وتاريخ: …………. هـ, مما يدل على استحالة العشرة بينهما وعدم استطاعتها العيش معه.

رابعاً: مشروعية افتداء المرأة نفسها:

وعليه فعندما يكون استمرار الحياة الزوجية على نحو لا تتحقق منه مقاصد النكاح في الشريعة من المودة والرحمة والسكن وتربية الأولاد والعفة مع ما في ذلك من المضار النفسية والاجتماعية والجسدية على الزوجة والأبناء, ولتحقق الضرر بالفعل في مثل هذه الحالة مع كون الضرر مرفوع في الشريعة الإسلامية عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار”, والقاعدة الشرعية: “الضرر يُزال”, لذلك كله فقد شرع الله تعالى الطلاق كما شرع الخُلع؛ إذ لن يترتب في مثل هذه الحالة على بقاءها في عصمته دون الرجوع لبيت الزوجية؛ إلا المفاسد الشرعية من الكفر في الإسلام وعدم إقامة حدود الله وخوف الفتنة فكان الحل في الفراق, والله تعالى يقول: (وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا), وهو حكم النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عندما جاءته امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه فقالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين ، ولكن أكره الكفر في الإسلام . فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ . وكان قد أصدقها حديقة . قالت : نعم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” اقبل الحديقة ، وفارقها “, وهو ما قرره أهل العلم كما قال خليل في مختصره: (ولها التطليق للضرر البين وإن لم تشهد بينة بتكرره).

خامساً: الرد على تقرير لجنة الصلح:

وأما بخصوص تقرير لجنة الصلح المرصود بالدعوى؛ فقد جاء عن غير تصور صحيح لملابسات وظروف الدعوى, وخلافاً للواقع والحقيقة والمستندات المرفقة بملف الدعوى, وذلك أن اللجنة لم تقف على المستندات الرسمية التي تثبت صحة ادّعاء موكلتي ومنها التقرير الطبي الرسمي الذي يبين الإصابة ومدة الشفاء؛ مع كون موكلتي أفادت -ولا تزال- باستعدادها لإحضار البينة, ولأن القاعدة الشرعية تنص على أن: الحكم على الشيء فرع عن تصوره, فقد جاء تصور اللجنة ناقصاً وغير صحيح وذلك لما جاء في التقرير من قول اللجنة: (وأن الزوجة لم تقدم ما يثبت أن زوجها يسيء عشرتها), ويا له من تقرير صادم ومُجحف في حق موكلتي, إذ إن التقارير الطبية مرفقة بالدعوى ومدة الشفاء أربعة أيام؛ إلا أنهم لم يطلعوا عليها, بالإضافة لوجود البينة سيما مع ما هو ثابت بالضبوط السابقة من اعتراف المُدّعى عليه بالجلسات بالسب والإهانه, بل والضرب.

فلذلك؛ وبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم الآتي:

أولاً: أصلياً: نقض الحكم محل الاعتراض وسماع بينة موكلتي وهم الجيران الذين سبق لهم إسعافها وسماع صراخها واستغاثتها أثناء الضرب والاعتداء, ومن ثم الحكم بفسخ نكاح موكلتي للضرر بلا عوض إعمالاً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم “لا ضرر ولا ضرار”, وحتى لا يتخذ الزوج الإضرار والظلم والتعدي ذريعة لأكل مال زوجته بالباطل بالمخالفة لقول الله تعالى “وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً”, ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. رواه الترمذي وغيره.

ثانيا: احتياطياً: فسخ نكاح موكلتي مقابل رد المهر, وذلك اضطراراً منها لافتداء نفسها رفعاً للضرر الذي لا تطيقه والله المستعان.

والله يحفظكم ويرعاكم ,,

إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

عن مستشار منعم يسري

عبد المنعم محمد يسري محام ومستشار قانوني, عضو اتحاد المحامين العرب السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

تابعني

error: أسعدتنا زيارتكم لموقع المستشار عبد المنعم يسري