حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة بدون عقد
اعمل بشركة بوظيفة مدير صيانة منذ 2005 وبدون عقد كنت موجود بالسعودية برفقة الزوجة وعلى كفالتها وانتقلت للشركة فى 2006 بشرط انى اقوم بسداد كافة مصاريف الاقامة والتامينات وخروج وعودة لى خلال عملى بالشركة وهذا اتفاق ودى ولم اخذ عقد من الشركة ولكن طبعا لى راتب رسمى ينزل فى حسابى كراتب فى ايام عملى حيث انى اعمل 3 شهور واجازة شهر بدون راتب يصرف لى تذكرة الطيران فقط كل 3 شهور عمل وبرغم ذلك اسدد التامينات شهريا وعلى الراتب الشهرى بمعنى انى اسدد 3 شهور وانا لم اخذ عليهم راتب معظم اوراق التى معى مفردات مرتب بتاريخ التعيين موثقه من الغرفة التجارية ومسجل فيها تاريخ تعيين من2005 واميلات بتسديد مصاريف التجديد والخروج والعودة والتامينات مع الشركة …هل يحق لى عند انهاء العمل لى بطلب مكافاة نهاية الخدمة وانا لااملك عقد بينى وبين الشركة
أخي السائل الكريم؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد:
بخصوص استشارتك المشار إليها أفيدك بأن المادة (51) من نظام العمل نصت على أنه يعد عقد العمل قائماً ولو كان غير مكتوب, كما أنه في حال عدم تحديد مدة العقد فقد نصت المادة (37) من ذات النظام على وجوب تحديد مدة عقد عمل العامل غير السعودي وأنه في حال عدم تحديده بالعقد فتعتبر مدة رخصة العمل هي مدة العقد, وأما بخصوص تحميلك الرسوم النظامية المذكورة مثل رسوم الإقامة والخروج والعودة وخلافه فهو مخالف لحكم المادة (40) من نظام العمل ويترتب عليه عقوبات مالية على صاحب العمل, وعليه فإن مستحقاتك الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة ثابتة بحكم النظام ويحق لك المطالبة بها عند انتهاء مدة العمل وفي خلال (12) شهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
وفقك الله لما يحبه ويرضاه؛ وتقبلوا تحيات موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري
السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296