مذكرة في الدفع بالكيدية وسابقة الفصل في الدعوى
بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب الفضيلة الشيخ/ ………………….؛ القاضي بالمحكمة الجزائية بمحافظة جدة حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد:
مذكرة جوابية
بشأن دعوى ……………., ضد …………. أفيد فضيلتكم بأن جوابي على الدعوى كالآتي:
أولاً: بخصوص ما جاء في دعوى المُدّعي من طلبه إلزامي بأن أرد له مبلغاً قدره (429.000 أربعمائة وتسعة وعشرون ألف ريال), فأفيد فضيلتكم أن دعوى المُدّعي كيدية وغير صحيحة ؛ وذلك أنه بتاريخ: 03/01/1437هـ, تم عمل مخالصة شاملة بيني وبين المُدّعي تتضمن ما نصّه: (أقر وأعترف أنا الموقع أدناه ……….., هوية رقم: …….., وأنا بكامل قواي العقلية بأن المدعو …………… سدد لي كافة حقوقي المالية, وأنه بتاريخ 03/01/1437هـ, 16/10/2015م, تم تصفية الذمة المالية بيننا ولا يحق لي بعد هذا التاريخ مطالبته بقيمة سداد أي مستندات إيداع سواء كان في حسابه أو عن طريق حساب آخر ولا أي سند موقع من ……. شخصياً (50 ألف ريال) صادرة قبل تاريخ هذا اليوم, وأي مطالبات مالية أو بسبب أي أمر بحق المدعو ………بعد هذا التاريخ أتحمل مسئوليته بالكامل ولا علاقة لمروان بأي شيء آخر إطلاقاً) (مرفق1).
وهذه المخالصة كانت بخط يد المدعي وبتوقيعه وببصمته : 03/01/1437هـ, وشهادة الشاهد: ………..؛ وهو موجود ومستعد للشهادة بذلك.
ثانياً: وأما بخصوص ما جاء في دعوى المُدّعي من طلبه التعويض عن الخسائر التي لحقت به –على حسب دعواه- وانتظاره للوظيفة المزعومة, فإنني أجيب عن ذلك بأن التعويض لا يثبت شرعاً إلا حال وجود أضرار حقيقية ومباشرة تربط مابين الفعل المدعى به وبين النتيجة التي تم الوصول إليها، وكل هذا منتفي في هذه الدعوى ، فالمدعي أقرّ في لائحة دعواه أنه كان في حينها مبتعثاً للدراسة في كندا ولم يكن عاطلاً ينتظر الوظيفة، وحتى على فرض ثبوت أنه كان عاطلاً فإن مطالبته بالتعويض عن الوظيفة المزعومة إنما هو من المطالبة بالربح الفائت وهو مالا يستحق شرعاً ولا قضاء.
كما أن المخالصة النهائية المذكورة أعلاه بتوقيعه وبصمته تثبت كيدية دعواه؛ فكيف يدّعي بعد ذلك أن له في ذمتي مبلغاً مالياً؛ بالإضافة إلى أن المُدّعي لم يحدد ما هو الضرر المزعوم الذي أصابه ولا مقداره ولا علاقتي المباشرة بذلك , بل كل كلامه هو كلام مرسل لا يمكن أن يبنى حكم شرعي عليه.
ثالثاً: ومما لا يخفى على فضيلتكم أن قيام المُدّعي برفع الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم؛ بعد توقيعه المخالصة المرفقة لهو من الدعاوى والشكاوى الكيدية والباطلة المجرمة بموجب الأنظمة الشرعية, فالمُدّعي أعاد رفع دعوى في موضوع تم الحكم فيه بموجب حكم شرعي مكتسب الصفة القطعية ويطالب بسجني بسببه مرة أخرى؛ مع علمه بالحكم الأول؛ وذلك بالمخالفة للمادة (2) من قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة ونصها: (من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه وأخفاه في شكواه , فيجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره), كما طالب أيضاً بمبالغ مالية بالرغم من وجود المخالصة النهائية المرفقة بشأنها والتي تفيد بالسداد الكامل وعدم تبقي أي أموال بذمته له, وهذا بالمخالفة للمادة (4) من قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة ونصها: (من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه , فللقاضي أن ينظر في تعزيره , وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى), وأيضاً المادة (3/2) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها, ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير).
رابعاً: وأما بخصوص مطالبة المُدّعي بسجني عما هو مذكور في الدعوى؛ فإن هذا الطلب مرفوض بحسب النظام؛ وذلك لسابقة الفصل في الدعوى من الناحية الجزائية بالحكم الشرعي الصادر من فضيلتكم برقم: 37309373 وتاريخ: 23/09/1437هـ؛ المكتسب الصفة القطعية, وعليه فلا يحق له المطالبة به مرة أخرى, وذلك عملاً بنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (… الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون الدعوى فيها, وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها).
وبناء على ما تقدم: أطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى, وتعزير المُدّعي على كيدية الدعوى الماثلة عملاً بحكم المادة (3/2) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها, ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير).
والله يحفظكم ويرعاكم ,,
إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري
السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296