سجل الآن

تسجيل دخول

فقدت كلمة المرور

فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.

تسجيل دخول

سجل الآن

أهلا ومرحبا بكم، فضلا سجل حسابك الجديد للاستفادة من الخدمات المقدمة:

(*) يتم تفعيل الحساب من خلال مدير الموقع.
(*) قيمة تفعيل الاشتراك لخدمة الوظائف 10 دولار.

ما هو الإجراء في موظف يشهد مع المدير زورا (تحرش)

تفاصيل الاستشارة :     يقوم المدير بالتحرش بي وعندما هددته بالإبلاغ عنه قام بتلفيق دعوى ضدي بأني من أحضر لديه المكتب وأعاكسه وأتحرش به وأحضر شهود زور (ثلاث موظفين) علما أن :- الموظفين الذين استعان بهم المدير من المتحرشين بي وبالموظفة التي معي. – الموظفة التي معي لا ترغب في الإبلاغ عنهم لأنها أصبحت تجاريهم وقد مسكوا عليها صور ورسائل.السؤال:هل يعد استخدام المدير للشهود إجراء قانوني خاصة أن الموظف يضطر للشهادة مع المدير إما لجر منفعة أو دفع مضرة؟ وكيف أطعن في شهادة الشهود الذين لفقوا الحادثة ؟رجاء أفيدوني.

أختنا السائلة الكريمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد :

بخصوص استشارتك المشار إليها أعلاه أفيدك بأنه يتوجب عليك وعلى وجه السرعة المبادرة بإبلاغ الشرطة أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, إذ خصصت الهيئة وحدة خاصة لمكافحة الابتزاز ويمكنكم أنتي وزميتلك التي يبتزونها بالصور والرسائل التقدم بالبلاغ للهيئة على الرقم (1909) والذي يعمل على مدار (24) ساعة وسيقوم رجال الهيئة بإحالة البلاغ لقسم الشرطة لمتابعة الأمر حتى القبض عليهم بإذن الله وتخليصكم من شرورهم وإحالتهم للجهات المختصة, وبإذن الله تعالى في حال ثبوت ذلك الأمر سيتم معاقبتهم بعقوبات تعزيرهم رادعة لهم ولغيرهم, علماً بأن فعل المدير هذا وكونه مسئول عنك وله سلطة فإن فعله هذا يندرج تحت نظام الحماية من الإيذاء والذي وضع عقوبة لذلك بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد عن خمسين ألف أو إحدى العقوبتين, وكذلك ننصحكم بالبعد عن مواطن العمل المختلط والذي لا يراعى فيه الضوابط الشرعية والنظامية وفي حال اضطراركم لترك هذا العمل بسبب ما تجدونه من مضايقات فإنه يمكننا التعاون معكم لإيجاد فرص عمل بديلة, ونفيدكم بأن الشرع والنظام أوجب تخصيص مكان عمل مستقل ومنفصل للمرأة وصدرت بذلك لوائح وتعاميم مختلفة منها المادة رقم (32) من لائحة المخالفات الخاصة بنظام العمل والتي وضعت عقوبة الغرامة (10.000 ريال) عند عدم تخصيص مكان عمل مستقل ومنفصل للمرأة حال تشغيل النساء بالمنشأة؛ وعليه يمكنكم التوجه بالشكوى لقسم التفتيش بمكتب العمل أو عبر نافذة “معاً للرصد” بموقع وزارة العمل لمعالجة هذا الأمر وإلزام المؤسسة بتخصيص مكان مستقل ومناسب للنساء بعيدا عن الاختلاط, وأما بخصوص شهادة الموظفين المتورطين في أعمال تحرش فإنه وحال استخدام المدير لهذه الشهادة يمكنك الطعن في شهادتهم لأنهم تابعين وفي شهادتهم شبهة خوف أو محاباة كما سيفيد بإذن الله مبادرتكم بالإبلاغ على النحو المذكور حتى لا يقوموا هم بالمبادرة ضدكم.

وفقك الله لما يحبه ويرضاه؛ وتقبلوا تحيات موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

عن مستشار منعم يسري

عبد المنعم محمد يسري محام ومستشار قانوني, عضو اتحاد المحامين العرب السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

تابعني

error: أسعدتنا زيارتكم لموقع المستشار عبد المنعم يسري