لائحة دعوى إدارية ضد كتابة عدل
صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الإدارية بديوان المظالم بمكة المكرمة حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد :
لائحة الدعوى المقامة من المُدّعية: ……… ضد / كتابة عدل مكة المكرمة
أتقدم لفضيلتكم نيابة عن موكلتي بدعواي هذه ضد كتابة عدل مكة المكرمة وموضوع الدعوى بالتفصيل كما يلي :
صدر الأمر السامي رقم : …….. م , وتاريخ : 10/06/1419 هـ , بمنح موكلتي قطعة الأرض رقم (……) لوحة رقم (……. ) جنوب المسفلة بمكة المكرمة , وبعد إستكمال الأمانة كافة الإجراءات النظامية قامت بإحالتها لكتابة عدل مكة المكرمة لإفراغها لموكلتي حسب النظام ، إلا أن فضيلة كاتب العدل بمكة المكرمة “الشيخ ……..” رفض إفراغ قطعة الأرض الممنوحة لموكلتي بموجب الأمر السامي المذكور, بحجة تعارض إصدار الصك مع الأمر السامي الصادر برقم 13926/2 وتاريخ : 01/09/1428 هـ , والمتضمن عدم النظر في أي طلب من طلبات حجج الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين , وعدم سماع أي دعوى بالملكية لهذه الأماكن ما لم تستند على صك شرعي مكتمل الإجراءات وأن هذا الأمر يشمل كافة الإنهاءات والدعاوى التي لم يبت فيها بحكم نهائي.
ولما كانت كتابة عدل مكة قد بُلغت عدة مرات وبأحكام من الديوان قطعية الثبوت بأن الأمر السامي المذكور لا يتعارض مع إفراغ أراضي المنح لمن صدرت لهم , لذا أعيد إيضاح ذلك بما يلي :
1- أن الأمر السامي يختصّ بمنع استخراج حجج استحكام بالأراضي البيضاء غير المخططة وفق ما أوضحه الأمر السامي رقم 7960/م وتاريخ 29-09-1430هـ (مرفق1), وأما القطعة الممنوحة لموكلتي فتقع في مخطط معتمد بمخطط منح الدولة مكتمل الخدمات بجنوب المسفلة , حيث تم تخصيص قطعة الأرض لها برقم (……)لوحة رقم (…….. ) كما أن كلا الأمرين الساميين سالفي الذكر خاصين بحجج الاستحكام ولا يشملان المنح الحكومية , لذا فإن تفسير الأمر السامي بما لا يحتمله النصّ ينطوي على تعسف في تفسير النصوص وتحميلها بما لا تحتمله ألفاظها.
2- أن تاريخ الأمر السامي لاحق للمنحة السامية لموكلتي بتسع سنوات ، وكما تعلمون فإنه لا يجوز تطبيق الأوامر والأنظمة بأثر رجعي إلا بنص صريح ، وقد أتى النص الصريح على خلاف ذلك إذ تضمن الأمر السامي رقم (2305) وتاريخ : 16/01/1436 هـ ( مرفق 2 ) بقاء الأمر السامي السابق ذي الرقم (13926/2) وتاريخ : 01/09/1428 هـ (على ما استقرّ عليه بعد نفاذه ).
كما بيّن الأمر السامي الأخير الغاية التي بني عليها الأمر السامي السابق والمتمثلة في (حماية أرض الحرمين الشريفين التي أصبحت عرضة للاستنزاف بالادعاءات التي لا سند لها من الصحة).ولا شك أن قطعة الأرض الممنوحة لموكلتي لا ينطبق عليها هذا الكلام إذ أن لها سند شرعي ونظامي هو الأمر السامي رقم (458 / م) وتاريخ: 10/06/1419 هـ , والأوامر لا ينقض بعضها بعضاً إلا بنصّ صريح .
3- أن العمل جارٍ من قبل كتاب العدل بمكة حفظهم الله على إفراغ الأراضي المخصصة لأصحابها بمنح والواقعة ضمن مخطط منح الدولة ، ولا أعلم لماذا اقتصر منعه على أرض موكلتي هذه ؟! ولماذا يحرص كاتب العدل على إلجاء المواطنين للمحاكم لاستخلاص حقوقهم ، علماً أن قضاء ديوان المظالم قد استقرّ في مبادئه على أن الأمر السامي المذكور خاص بحجج الاستحكام ولا يشمل المنح ، وبه صدرت أحكام القضاء العادل ومنها الحكم رقم : 271 / د / إ / 12 , لعام 1431 هـ في القضية رقم : 7337 / 2 / ق لعام 1430 هـ , حيث جاء فيه ما نصه : (وحيث إن هذا الأمر السامي خاص بحجج الاستحكام ولا يشمل المنح فيكون تطبيق هذا الأمر السامي على منحة المُدّعي في غير محله,ولا وجه لمنع إصدار صك المُدّعي ….مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام كتابة العدل بمكة المكرمة باستكمال الإجراءات النظامية حيال استخراج صك المُدّعي ).
علماً بأن موكلتي خاطبت وزير العدل بخطابها رقم : ……… ,وتاريخ: 14/08/1436 هـ وتم شرح أسباب عدم انطباق المنع الوارد بالأمر السامي على قطعة الأرض الممنوحة لموكلتي إلا أنه تم حفظ المعاملة (مرفق3) .
لذلك وبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم إلزام كتابة العدل بمكة المكرمة بإلغاء القرار السلبي المتضمن عدم إفراغ صك الأرض الخاصة بموكلتي .
والله يحفظكم ويرعاكم ,,
إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري
السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296