سجل الآن

تسجيل دخول

فقدت كلمة المرور

فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.

تسجيل دخول

سجل الآن

أهلا ومرحبا بكم، فضلا سجل حسابك الجديد للاستفادة من الخدمات المقدمة:

(*) يتم تفعيل الحساب من خلال مدير الموقع.
(*) قيمة تفعيل الاشتراك لخدمة الوظائف 10 دولار.

لائحة اعتراضية على حكم في دعوى حقوقية

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بمكة المكرمة                       حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد :

لائحة اعتراضية

على الحكم الصادر من فضيلة الشيخ/ ……….., القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة, والصادر برقم:……………, وتاريخ: 09/05/1437هـ, والذي قضى بإلزامي بدفع مبلغ مائة وسبعة عشرة ألف ريال للمُدّعي: …………..

منطوق الحكم المعترض عليه :

“لجميع ما سبق حكمت على المُدّعى عليه بأن يدفع للمُدّعي مبلغ وقدره مائة وسبعة عشر ألف ريال حالاً ويعد هذا الحكم حضورياً في حق المحكوم عليه”.

أسباب الإعتراض

أ : من الناحية الشكلية :

لما كانت المادة ( 187 ) من نظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ قد نصّت على أن ” مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام وإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق” , وحيث أن الحكم جرى تسليمه بتاريخ 02/05/1437هـ, فيكون الاعتراض مقدماً في المدة النظامية بشكل صحيح.

ب: من الناحية الموضوعية :

وأما من ناحية الموضوع فأوجز لفضيلتكم أسباب اعتراضي على الحكم فيما يلي :

أولا : مخالفة الحكم للاختصاص الولائي:

وذلك أن الدعوى ناشئة عن علاقة تجارية بين شركاء في شراكة تجارية, والتي ينعقد الاختصاص فيها للدوائر التجارية بالمحكمة الإدارية بناء على نص المادة (35) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي: أ – جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار, ب- الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية), وكذلك المادة (443/أ) من نظام المحكمة التجارية ونصها: (القضايا التي يحال أمر النظر فيها إلى المحكمة التجارية ويجرى بالفعل بتها عن طريقها وضمن اختصاصها هي أ- كل ما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية).

مما يجعلها تخرج بذلك عن اختصاص المحاكم العامة لدخولها ضمن اختصاص محكمة أخرى مختصة بها نظاماً, وذلك لما أكدت عليه المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية ونصّها: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى ….), الأمر الذي كان يتعين معه الحكم بعدم الإختصاص, وقد تمسكت بهذا الدفع قبل النظر في موضوع الدعوى, ولأن مسألة الاختصاص متعلقة بالنظام العام فكان يتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها فضلاً عن تمسكي بالدفع وذلك عملاً بالمادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: ( الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها).

ثانياً: الخطأ في تكييف الدعوى:

وذلك أن صاحب الفضيلة رفض الاعتراف بالشراكة التي بيننا رغم إقرار كلا الطرفين بذلك فالمدعي أقرّ بها بالصفحة الأولى من السطر (7و8) من الصك بقوله: (كان بين موكلي والمُدّعى عليه شراكة فيما بينهم في عدة مشاريع تجارية). والمدعي عليه أيضاً أقر بذلك من أول جلسة إلا أن فضيلته رفض اعتبار ذلك خارجاً من اختصاصه معللاً ذلك أنه ليس ثمة أي شراكة بينهما مسجلة أو موثقة تجارياً؛ وهو الأمر الذي لم يشترطه النظام لاكتساب الشخص صفة التاجر, بل واعتبر نظام الشركات صراحة ( شركة المحاصة ) ضمن أنواع الشركات المشمولة بأحكامه رغم أنها شركة مستترة وغير مسجلة رسمياً ، كما أن المادة (1) من نظام المحكمة التجارية عرّفت التاجر بأنه (من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له), وكذلك المادة (2) من ذات النظام نصت على أنه : (يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت: د- جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف والوكلاء بأنواعهم), فلم يشترط النظام توثيق الشراكة تجارياً لاكتساب صفة التاجر, إضافة إلى أن جميع المشاريع التي كانت بيني وبين المُدّعي هي بالفعل تجارية بموجب سجلات تجارية, وهذا ما قرره حكم هيئة التدقيق التجاري رقم: 207/ت/4 لعام 1409هـ, والذي قضى بأن: (وصف العمل بالتجاري لا يتوقف على صدور ترخيص من الجهة المختصة بمزاولة مهنة التجارة, وإنما العبرة في ذلك هي باحتراف مهنة التجارة وتوافر شروط اكتساب الصفة التجارية في حق من يزاولها, فمتى تحققت هذه الشروط أصبح العمل تجارياً وخضع من يزاوله للأحكام المنظمة للأعمال التجارية التي تختص الدوائر التجارية بديوان المظالم بتطبيقها), وعليه يتبين خطأ فضيلته في وصف وتكييف موضوع الدعوى على أنها ليست على شراكة تجارية.

ثالثاً: عدم صحة شهادة الشهود:

قمت بالطعن في شهادة الشهود من أكثر من وجه وفي عدة جلسات؛ فالشاهد الأول وجه الطعن في شهادته أنه شهد على خلاف الحقيقة؛ إذ أنه يعلم أن هذا الورقة لم تكن إلا لمحاولة الصلح وتهدئة النفوس لحين عمل تسوية ومراجعة الحسابات, وقد حلف بالله أنه لن يسلم الإقرار للمُدّعي إلا بعد ذلك, إلا أنه في شهادته أنكر ذلك وشهد على خلافه ومع هذا فلم يدون فضيلته إنكاره حلف اليمين , وأما الشاهد الثاني فوجه الطعن في شهادته أنه لم يكن حاضراً أصلا بالمجلس الذي تم فيه الاتفاق ولم يأتيني إلى مكتبي, وعليه فقد طلب فضيلة الشيخ إحضار الشهود لمناقشتهم في هذه الأمور بناء على المادة (125) من نظام المرافعات الشرعية, فتلكأ الشاهد الثاني وتلعثم ، وتردد في شهادته الأولى فذكر أنه لم يكن حاضراً بالمجلس حال توقيع الورقة ، وإنما أحضرت له الورقة خارج المجلس من الشاهد الأول فوقعها ، ثم استدرك بعد تردد فقال : ولكني حضرت مجلساً آخر وسمعت المدعى عليه يلتزم للمدعي بمضمون ما في هذه الورقة ، ورغم أن قوله الأخير يثبت كذب قوله السابق إلا أن فضيلته لم يضبط أياً مما سبق ذكره وقبل شهادته بعلاتها ، وكان الأولى به طرده من مجلس القضاء لتناقض شهادته السابقة عن اللاحقة .

رابعاً: رفض القاضي الخوض في موطن نزاع المتداعيين:

كما أفيد فضيلتكم أنه لم يتم الاتفاق بيني وبين المُدّعي على كامل بنود الشراكة, بل توجد مؤسسة كانت ضمن الشراكة باسم مؤسسة “…………” وتم طلب احتسابها قبل التخارج من الشركة في مذكرتي المقدمة بتاريخ: 20/09/1436هـ, وتم تقديم ورقة مكتوبة بخط يد المُدّعي موضحاً فيها أن قيمة مكتب ………بمحتوياته تساوي مبلغاً وقدره (60.000 ستون ألف ريال) (مرفق1), ومع ذلك لم ينظر فضيلته فيها وأصدر حكمه بإلزامي بدفع كامل المبلغ المُدّعى به من المُدّعي بدون النظر في احتساب قيمة المؤسسة المذكورة, وعليه فإن الحكم على هذا النحو ملّكه ما لا يستحق بغير وجه حق, وأقرّه على أكل أموالي بالباطل مخالفاً بذلك قول الله تعالى “يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم” ومخالفاً لقوله تعالى “ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتُدلوا بها إلى الحكّام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون”, وما لا يجوز ولا يليق بقضائنا الشرعي القائم على الحكم بالكتاب والسنة وفق ما قررته المادة (48) من النظام الأساسي للحكم بنصها: (تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة, وما يصدره وليّ الأمر من أنظمة وتعليمات لا تتعارض مع الكتاب والسنة), وما أكدت عليه المادة (1) من نظام المرافعات الشرعية بنفس نصها.

وبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم نقض الحكم.

والله يحفظكم ويرعاكم ,,

إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

 

عن مستشار منعم يسري

عبد المنعم محمد يسري محام ومستشار قانوني, عضو اتحاد المحامين العرب السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

تابعني

error: أسعدتنا زيارتكم لموقع المستشار عبد المنعم يسري