لائحة اعتراضية على حكم في دعوى إعلامية
أصحاب السعادة رئيس وأعضاء اللجنة الإستئنافية للنظر في مخالفات المحلات والأفراد بوزارة الثقافة والإعلام الموقرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد :
لائحة اعتراضية
على القرار رقم : ……… وتاريخ : 23/11/1436 هـ , والصادر من اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات المحلات والأفراد بشأن الدعوى العامة المرفوعة من :
المُدّعي العام بوزارة الثقافة والإعلام ضد المُدّعى عليها: …………
والذي قضى بتغريم موكلتي بمبلغ وقدره ( 80.000 ثمانون ألف ريال ) , وحيث أن القرار المذكور شابه عدة عيوب من الناحيتين الشكلية والموضوعية , كما أنه توجد عدة أخطاء جوهرية وأفعال غير واقعية في الاتهام الموجه لموكلتي والذي صدر القرار بناء عليه , ولبيان ذلك نوجز لسعادتكم أسباب اعتراضنا في الآتي :
أولاً : من الناحية الشكلية :
أ ) مدة الاعتراض :
لما كانت المادة ( 187 ) من نظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ قد نصّت على أن ” مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام وإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق ” , وحيث جرى تسليم موكلتي صورة القرار بتاريخ 10/02/1437 هـ ؛ لذا فإن الإعراض يكون مقدماً في المدة النظامية المقررة للاعتراض .
ب ) عدم تمكين موكلتي من حضور الجلسة لتقديم دفوعاتها :
وبيان ذلك هو إخلال اللجنة الموقرة بحقوق وضمانات التقاضي المكفولة للمتقاضين بموجب الشرع والنظام من أحقية المتقاضي في الدفاع عن نفسه والإجابة عن الدعوى والذي لا يتأتى إلا من خلال تبليغ المُدّعى عليه بالدعوى لتمكينه من حقه الشرعي والنظامي وحيث أن القاعدة الشرعية أن ” ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ” فقد كفل النظام الأساسي للحكم حقوق وضمانات التقاضي على الوجه الشرعي وضمن سلامة الإجراء النظامي كما نص في المادة ( 26 ) منه على ( تحمي الدولة حقوق الإنسان ، وفق الشريعة الإسلامية ) , ونص في المادة ( 47 ) منه أيضاً ( حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمُقيمين في المملكة، ويُبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك ) , وحيث قد بيّن النظام الإجراءات اللازمة في التقاضي ووضع ضمانات للمتقاضين لحفظ حقهم الشرعي في الدفاع عن أنفسهم ومنها تبليغ المُدّعى عليه لإعداد رده وجوابه على الدعوى وذلك في المادة ( 11 ) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على (يكون التبليغ بوساطة المحضرين بناء على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها ) , والمادة ( 13 ) من ذات النظام ونصها (يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين ، إحداهما أصل، والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجه إليهم تعّين تعدد الصور بقدر عددهم ) , والمادة ( 161 ) من ذات النظام ونصها ( لا يجـوز للمحكمـة أثنـاء المداولة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر ) , وهو ما أكدته المادة ( 181 ) من نظام الإجراءات الجزائية بنصها على ( يتلى الحكم بعد التوقيع عليه ممن أصدره في جلسة علانية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية وذلك بحضور أطراف الدعوى ) , وعليه فإن عدم تبلغ موكلتي يُعد إخلالاً بحق وضمانة التقاضي المكفولة بموجب النظام الأساسي للحكم والأنظمة المرعية بالمملكة , وعليه تبطل إجراءات المحاكمة وفقاً للمادة ( 5 ) من نظام المرافعات الشرعية : (يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه ، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء ، ولا يحكم بالبطلان – برغم النص عليه – إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ) وحيث أن الغاية من الإجراء – التبليغ – والتي هي دفاع موكلتي عن نفسها لم تتحقق فيبطل الإجراء وما بُنيَ عليه من إجراءات محاكمة كما تدل على ذلك القاعدة الشرعية أن ” ما بُنيَ على باطل فهو باطل ” , وما دلت عليه المادة ( 187 ) من نظام الإجراءات الجزائية ( كل إجراء مخالف للشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً ) , والمادة ( 189 ) من ذات النظام ( إذا كان البطلان راجعاً إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه فعلى المحكمة أن تصححه , وإن كان راجعاً إلى عيب لا يمكن تصحيحه فتحكم ببطلانه ) وحيث لا يمكن تصحيح البطلان لفوات المحاكمة وصدور القرار فيتعين بطلانه كما نصت عليه أيضاً المادة ( 190 ) من ذات النظام ( لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه ).
ج ) عدم تسبيب القرار :
وما ترتب على ذلك من جهالة الأسانيد الشرعية والقانونية والأسباب الواقعية التي بُني عليها القرار , وذلك أن التسبيب واجب في الحكم لتحقيق العدالة وضمان سلامة تطبيق النظام وتحقيق مناطات تنزيل النصوص والأحكام العامة على الوقائع الخاصة ؛ مما يؤدي لاقتناع الخصوم بعدالة الحكم ومنطقيته , وتمكين اللجنة الإستئنافية من إجراء الرقابة على الحكم للتأكد من صحته أو بطلانه ولا يتأتى ذلك إلا بتتبع مقدماته ونتائجه وأسبابه التي بُني عليها , ولذلك نصت الأنظمة الشرعية على وجوب تسبيب الحكم عند صدوره والنطق به ومن ذلك المادة ( 163 ) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على (…. يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بُنِيَ عليها ), والمادة ( 164 ) من ذات النظام والتي تنص على ( ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقه أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه ) , والمادة ( 166 ) من ذات النظام والتي تنص على ( تصدر المحكمة صكاً حاوياً لخلاصة الدعوى, والجواب ….. وأسباب الحكم ونصه ) , وأيضاً ما أكده نظام المرافعات أمام ديوان المظالم في مادته ( 27 ) ( يجب أن يبين في نسخة الحكم المحكمة التي أصدرته ومكانها وتاريخ إصداره ….. ثم أسباب الحكم ومنطوقه ) . ولمّا كانت اللجنة خالفت هذه الأحكام والنصوص لذلك يكون قرارها معيباً ويجب نقضه .
د ) ثبوت كيدية الدعوى وتجزئة محضر التحقيق واستخلاص الضار منه دون النافع :
وذلك أن الدعوى العامة مبنية في الأساس على شكوى كيدية تم التحقيق من كيديتها وثبت عدم جديتها وذلك بمحضر و تقرير اللجنة المكونة بناء على برقية سمو أمير منطقة مكة المكرمة رقم: ……….. , المبنية على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم : ………, في ……..هـ, حيث جاء فيها : ( من خلال دراسة ملف القضية والتحقيق مع المخبر: ……… وأقوال صاحبة المؤسسة ومدير الإنتاج ومدير العلاقات بالمؤسسة وأقوال جميع من تم التحقيق معهم وبالوقوف على المؤسسة وآلية العمل فيها والإطلاع على سجلاتها ومكاتباتها اتضح ما يلي : …. اتضح أن شكوى المخبر بالإساءة للمملكة ربما تجانبها الصواب كونه لم يرافق فريق العمل إلى موقع التصوير ولا يعرف قصة الفيلم والسيناريو وإنما وردته معلومة عن طريق أشخاص بالمؤسسة أنكروا بدورهم صحة أقواله لأنهم لم يذكروا له شيئاً عن محتويات الفيلم بالإساءة وخلافه …. وقد جرى استدعاء الوكيل الشرعي المواطن فيصل بن فهد أحمد يماني ….. وأفاد بأن الشكوى كيدية وسببها طرده من العمل ) .
ثانياً : من الناحية الموضوعية :
نوجز لسعادتكم أوجه اعتراضنا الموضوعية على القرار فيما يلي :
أولاً : بطلان القرار لمخالفته للأصول الشرعية والقضائية :
و ذلك أن القاعدة الفقهية أن ” البيّنة على من ادعى “ , وبخصوص المخالفة المنسوبة لموكلتي بمزاولة نشاط الأستوديو التلفزيوني والإذاعي بدون ترخيص إعلامي بالمخالفة للمادة ( 4 ) من نظام المطبوعات والنشر فإن موكلتي لم تمارس أي نشاط مما هو مذكور بالمادة ( 2 ) من النظام بدون ترخيص فهي ملتزمة فقط بالنشاط المرخص لها من الإنتاج المرئي والمسموع ومرفق لسعادتكم التصاريح الخاصة بمؤسسة موكلتي عدد أربعة تصاريح ( مرفق 1) , ولم تمارس أي نشاط تلفزيوني ولا إذاعي وليس لديها أية أعمال بث , ولم يثبت ذلك إطلاقاً , كما لم يقدم المُدّعي العام على ذلك بينّة , وإلا فأين الدليل المادي على هذا النشاط التلفزيوني أو الإذاعي الذي قامت به مؤسسة موكلتي , لهذا جاء القرار المذكور مخالفاً للأصول القضائية والقواعد الشرعية التي تقضي بأن ” البينة على المُدّعي ” والقاعدة أنه ” إذا عجز المُدّعي عن البينة بُريء المتهم ” , وحيث خالفت اللجنة ذلك ولم تطلب البينة من المُدّعي العام وقضت على موكلتي بدون بينة يكون حكمها باطل حريّ بالنقض إذ أن الدعوى لا تثبت إلا ببينة موصلة أو إقرار شرعي وهو ما لا يتوفر في هذه الدعوى الماثلة .
ثالثاً : بطلان إقرار الوكيل الذي اعتمد عليه القرار :
وذلك لاعتماد اللجنة الموقرة على إقرار الوكيل الشرعي السابق لموكلتي بوجود المخالفات المذكور وبَنَت عليه قراراها محل الاعتراض ؛ وحيث أن الوكيل الشرعي السابق لا يملك حق الإقرار والإنكار فيكون إقراره باطل لتجاوزه حدود وكالته وإقراره بما لم يؤذن له بالإقرار فيه , وسند بطلان إقراره من النظام هو نص المادة ( 51 ) من نظام المرافعات الشرعية : ( ….. وإذا لم يحضر الموكِّل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به ،أو التنازل، أو الصلح ، أو قبول اليمين، أو توجيهها، أو ردها ….. ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً بذلك في الوكالة ) , وحيث لا توجد وكالة سابقة ولا إقرار لاحق من الأصيلة فلا يصح إقرار الوكيل لمخالفته الشرع والنظام بتعديه حدود الوكالة الشرعية , وقد أكّدت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على ذلك في المادة ( 51/4 ) بنصها على أن : ( النائب لا يمثل من هو نائب عنه إلا فيما هو مفوض فيه ) .
ثالثاً : الرد على المخالفات المنسوبة لموكلتي :
1 ) أما بخصوص المخالفة المنسوبة لموكلتي بعدم التواجد بالمؤسسة فإنها بذلك التاريخ كانت متواجدة خارج المملكة لمرافقة والدتها للعلاج ومرفق لسعادتكم صورة التقرير الطبي وجواز السفر موضحاً به التاريخ (مرفق 2 ) , وقد اعتبر الله عز وجل عذر المرض والسفر في كتابه العزيز في صيام الفريضة فقال ” ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ” لذا فغيرها من باب أولى .
2 ) وأما بخصوص المخالفة المنسوبة لموكلتي بالقيام على التصوير الخارجي لصالح شركة ” ……….. ” قبل الحصول على التصريح اللازم فإن مؤسسة موكلتي لم تقوم بأعمال التصوير بنفسها وإنما اقتصر دورها فقط على تقديم خدمات الدعم اللوجستية والمتمثلة في وسائل النقل والإمدادات من ( توفير سائق وسيارة , تأجير المعدات المساعدة للكاميرات , كشافات وإضاءة , مصفيات صوتية ) , وهذه جميعها لا يوجد لها تصريح بتأجيرها من الوزارة ولا تنطوي على أية مخالفات للمواد ( 4 و 9 ) المذكورة من نظام المطبوعات والنشر , ومرفق لسعادتكم خطاب من شركة ” ……….. ” يفيد بأنها هي المنتجة – بالكامل – للفيلم , والمتضمن أيضاً أن الخدمات المطلوبة من مؤسسة موكلتي فقط تتمثل في تسهيل التنقل لتصوير بعض اللوحات الإرشادية وتأمين بعض الإكسسوارات , وهو الخطاب الذي على أساسه تم التعاون بين مؤسسة المُدّعى عليها والشركة المنتجة ” اكس فيلم ” ( مرفق 3 ) .
3 ) وأما بخصوص المخالفة المنسوبة لموكلتي بإحضار ممثلين وإدخالهم للبلد بتأشيرة زيارة وأن هذا الأمر مغاير للغرض الذي حضروا من أجله فإن ذلك غير صحيح ولم يتم دخول أي ممثلين , وإنما من دخل بتأشيرة زيارة تجارية لمؤسسة موكلتي هو مصور واسمه (………….) , وجنسيته سويسري , وهو مسلم وليس ممثل ولم يقم بأي أعمال تصوير وإنما كانت مهمته تصوير بعض اللوحات الإرشادية وبعض الشوارع فقط دونما أعمال تمثيل , وكانت تأشيرة دخوله زيارة تجارية وبالمرفق صورة من تأشيرة الدخول موضحاً بها المهنة ونوع التأشيرة ( مرفق 4 ) .
4 ) وأما بخصوص المخالفة المنسوبة لموكلتي بأن الفيلم يتضمن مشاهد غير مناسبة بالمخالفة للمادة ( 9 ) من نظام المطبوعات والنشر , بالإضافة إلى إدخال أشخاص غير مسلمين إلى منطقة الحرم فإنه وعلى الرغم من أن الفيلم المسئولة عنه هي شركة ” ……… ” وليس مؤسسة موكلتي إلا أنه لا يحتوي على أية مشاهد غير مناسبة أو مسيئة للمملكة ولا النظام العام بها ولا أياً من عادتها وتقاليدها ولا أياً من المخالفات المذكورة بالمادة , ولم يذكر القرار أي مخالفات من هذا القبيل , كما لم يقدم المُدّعي العام البينة على ذلك , إضافة إلى أنه لم يتم دخول أي أشخاص غير مسلمين لمنطقة الحرم ولا للمملكة عموما عن طريق المُدّعى عليها شخصياً ولا عن طريق مؤسستها .
ولأن القاعدة أن ” الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره ” وأن المُدّعي العام لم يشاهد الفيلم ولم يقف على محتواه , ولم يذكر للجنة ماهية هذه المشاهد الغير مناسبة والمخالفات الشرعية والنظامية به , بل على العكس من ذلك تماماً ووفق ما جاء بتقرير اللجنة المكونة بناء على برقية سمو أمير منطقة مكة المكرمة رقم: ……… , المبنية على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم : …….. في: ……… هـ , أنهم عندما اطلعوا على الفيلم لم يجدوا أي إساءة , لذلك جاء القرار مخالفاً للواقع والحقيقة , غير مستند على دليل مادي يمكن نسبته لموكلتي , بل إن الاتهام بأسره لا يوجد له دليل إلا قيامه على شكوى كيدية من أحد الذين كانوا يعملون بمؤسسة المُدّعى عليها ثم ترك العمل وقام بتقديم شكوى كيدية ادعى فيها هذه الاتهامات الباطلة كما سبق بيانه في البند رابعاً .
5 ) عدم انطباق المواد النظامية التي ذكرها المُدّعي العام ( 4 و 9 و 13 و 34/هـ , و ) و المتضمنة ” عدم جواز ممارسة نشاط مما هو مذكور بالنظام بدون ترخيص , وألا تكون الأعمال مخالفة للشريعة الإسلامية و ألاَّ تفضي إلى ما يُخل أمن البلاد أو نظامِها العام أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية
وألاَّ تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفُرقة بين المواطنين وألاَّ تؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحُرياتِهم أو إلى ابتزازِهم أو إلى الإضرار بسمعتِهم أو أسمائهم التجارية و ألاَّ تؤدي إلى تحبيذ الإجرام أو الحث عليه وألاَّ تضُر بالوضع الاقتصادي أو الصحي في البلاد و ألاَّ تُفشي وقائع التحقيقات أو المُحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المُختصة و أن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة والمُستنِد إلى وقائع وشواهد صحيحة والحصول على عمل قبل الحصول على موافقة مبدئية من الجهة المختصة ” , عدم انطباق على مؤسسة موكلتي حيث لم تزاول أية أنشطة أستوديو إذاعي ولا تلفزيوني بدون ترخيص ولم يمكن أن يُنسب إليها ذلك ولا يوجد دليل مادي على قيامها بذلك , ولا بأية أعمال غير مرخص لها فيها , كما لم تقم بأية مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية ولا إخلال بأمن ونظام البلاد العام ولا أياً مما ذكر بالمادة ( 9 ) من نظام المطبوعات والنشر , كما أنها تقوم بإدارة مؤسستها بنفسها كصاحبة مؤسسة وعن طريق المدير المعين وهو سعودي الجنسية ” أخوها ” , وبناء عليه فلا يوجد أية مخالفات للنظام .
6 ) قامت موكلتي بتنفيذ توصيات اللجنة المختصة بعمل التعهدات اللازمة بتوفير كافة الاشتراطات النظامية وعدم وجود أية مخالفات بمؤسستها ومرفق لسعادتكم عدد خمسة تعهدات بذلك ( مرفق 4 )
سابعاً : مجاوزة القرار المذكور للحد الأعلى المقرر نظاماً للغرامة :
وذلك حيث نصت المادة ( 38 ) من نظام المطبوعات والنشر على (مع عدم الإِخلال بأي عقوبة أشد ينُصُ عليها نظام آخر، يُعاقب كُل من يُخالف حُكماً من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بإغلاق محلِه أو مُؤسستِه مُدة لا تتجاوز شهرين أو بإغلاق محلِه أو مُؤسستِه نهائياً، ويصدر بالعُقوبة قرار من الوزير بناءً على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من هذا النظام ) , فقد حدد النظام الحد الأعلى للغرامة بمبلغ خمسون ألف ريال في حين صدر القرار بغرامة ثمانون ألف ريال .
كما أن الغرامة بهذا الحد مخالفة أيضاً لما قررته اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر المادة 94 : والتي نصت على : ( تنظر لجنة المخالفات في جميع مخالفات أحكام النظام وهذه اللائحة وتحدد العقوبات وفق ما ورد بالمادة (38) من النظام بما يتناسب وحجم المخالفة وعدد المخالفات التي سبق أن سجلت لدى اللجنة بحق الجهة المخالفة ) , وحيث أن ما قامت به مؤسسة المُدّعى عليها لا يعدو كونه تقديم دعم بتوفير وسائل نقل وإمدادات وهو الأمر الذي لا يعد مخالفة لأحكام النظام فضلاً عن عدم تناسب الغرامة مع المخالفة حال اعتبار ذلك مخالفة , سيما وأنه لم يتم تسجيل أية مخالفات سابقة على موكلتي .
لذلك ؛ وبناء على ما تقدم أطلب من سعادتكم إلغاء القرار محل الاعتراض والحكم بعدم إدانة موكلتي .
والله يحفظكم ويرعاكم ,,
إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري
السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296