قضية شيك
تفاصيل الاستشارة : السلام عليكم السادة المستشارين : أفيدكم أنني قمت بأخذ دين من شخص مبلغ (مائة ألف ريال ) وتسدد بعد سنة بمبلغ (145.000) ريال وعند حلول الموعد لم يتوفر لدى المبلغ وأخذ على اعتراض من البنك وتم الاتفاق معه بواسطة أحد شركائه بأن أدفع له جزء من المبلغ وتم دفع مبلغ (55000) ريال في حساب شريكه وطلبت مهلة بالباقي وبعد فترة أخذ يهددني بالشكوى إذا لم أسدد بالباقي وتقدم بشكوى لدى الشرطة وادعى عدم استلامه أي مبلغ من الشيك وتم إحالة القضية للتنفيذية أرجو إفادة جزاكم الله خيراً
أخي السائل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد :
بخصوص استشارتك المشار إليها أعلاه أفيدك بأنه وطالما تمت المطالبة لدى محكمة التنفيذ فإنه ونظرا لما يشتمل عليه الاتفاق من ربا محرم فإن قاضي التنفيذ لا ينفذ السند التنفيذي المخالف للشريعة الإسلامية وان كانت المخالفة واردة على جزء فقط من السند فيجب عدم تنفيذ الجزء المخالف عملا بالمادة(9/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ, وعليه يحق لك أن تتقدم باعتراضك لدى قاضي التنفيذ بناء على ما اشتملت عليه المعاملة من ربا بشرط تقديم ما يثبت ذلك, وأما باقي السند فأنت ملزم بتنفيذه, وأما بخصوص الشكوى المقدمة للشرطة فهذه جريمة أخرى معاقب عليها بموجب نظام الأوراق التجارية لتقديمك شيك بدون رصيد إن كانت الشكوى بهذا الصدد, وأما بخصوص المبلغ الذي تم تحويله للشريك فإنه إن أنكر ذلك فيمكنك الاستعانة بشهادة الشريك الذي تم التحويل على حسابه البنكي فإن أنكر هو الآخر تسليم المبلغ للدائن الأصلي فمن حقك حينها الرجوع عليه مباشرة بموجب التحويل الثابت على حسابه.
وفقك الله لما يحبه ويرضاه؛ وتقبلوا تحيات موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري
السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296