سجل الآن

تسجيل دخول

فقدت كلمة المرور

فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.

تسجيل دخول

سجل الآن

أهلا ومرحبا بكم، فضلا سجل حسابك الجديد للاستفادة من الخدمات المقدمة:

(*) يتم تفعيل الحساب من خلال مدير الموقع.
(*) قيمة تفعيل الاشتراك لخدمة الوظائف 10 دولار.

قراءة في نظام الشركات الجديد

فيما يلي قرءاه في نظام الشركات الجديد وأبرز ما جاء فيه من اختلافات عن النظام القديم:

1- تمت إعادة تعديل أنواع الشركات, فتم إلغاء (شركة التوصية بالأسهم, والشركة التعاونية, والشركة ذات رأس المال القابل للتغيير)؛ وأضيفت: (الشركة القابضة, والشركة ذات المسئولية المحدودة من شخص واحد)؛ والأخيرة سبق أن نص النظام السابق على بطلانها, وبذلك تصبح أنواع الشركات هي الآتية: ( شركة التضامن- شركة التوصية البسيطة- شركة المحاصة – شركة المساهمة- الشركة ذات المسئولية المحدودة – الشركة القابضة)، ولاينطبق نظام الشركات على الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي ما لم تكن تحت أحد هذه الأنواع .

2- عالج النظام الجديد أحد الإشكالات الفقهية في النظام السابق المتمثلة في المادة (9) التي كانت تجيز للشركاء الاتفاق على أن تكون الخسارة بحسب ما يتم الاتفاق عليه دون مراعاة لحصة كل شريك في رأس المال؛ وهذا الأمر من المسائل التي نقل الإجماع على تحريمها كما نصّ على ذلك ابن قدامه رحمه الله بقوله “الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله فإن كان مالهما متساوياً في القدر فالخسران بينهما نصفين, وإن كان أثلاثا فالوضيعة أثلاثاً, لا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم” (المغني: 3657), ولأجل ذلك فقد عدّلت المادة (11) من النظام الجديد ذلك واشترطت أن يكون الاتفاق على تفاوت نسب الشركاء وفق ما تقضي به الضوابط الشرعية. وكذلك الحال فيما يتعلق بإصدار أدوات الدين وتداولها ، فقد اشترطت المادة (121) مراعاة أحكام الشريعة بشأنها .

3 – أكّد النظام الجديد في المادة (12)على لزوم توثيق عقد تأسيس الشركة وتعديلاته وذلك لدى الجهة المختصة بالتوثيق باستثناء شركة المحاصة, ورتّب على مخالفة ذلك البطلان,علماً بأن النظام القديم لم يكن يرتّب على مخالفة ذلك البطلان, بل كان يعتبره غير نافذ في مواجهة الغير.

4 – فعّل النظام الجديد النشر بموقع وزارة التجارة, وأوجبت المادة(13)شهر تأسيس الشركات وما يطرأ عليها من تعديلات بموقع الوزارة بدلاً من اشتراط النشر بالجريدة الرسميّة , كما أتاح للجمهور الاطلاع على بعض بيانات الشركة من خلال موقع الوزارة, ويعدّ المستخرج من موقع الوزارة, والمصدّق عليه منها حجة في مواجهة الغير بما يحتويه من بيانات.

5– عدّلت المادة (129) نسبة الاحتياطي النظامي للشركة إلى 30% ، وبذلك أصبح من حق الجمعية العادية وقف تجنيب نسبة الـ10% سنوياً متى بلغ الاحتياطي نسبة الـ30%, وذلك عوضاً عن النسبة التي كانت تفرضها المادة (125) من النظام السابق وقدرها 50% .

6 – أوجبت المادة (152) أن يكون اسم الشركة ذات المسئولية المحدودة مشتقاً من غرضها أو مبتكراً, ومنعت أن يشتمل اسم الشركة ذات المسئولية المحدودة على اسم شخص ذي صفة طبيعية إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة أو إذا ملكت الشركة منشأة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها، أو كان هذا الاسم اسماً لشركة تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة واشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية .

7 –عدّل النظام الجديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات؛ ففي شركة المساهمة أصبح الحد الأدنى لرأس مالها (500.000 خمسمائة ألف ريال) كما نصت عليه المادة (54), وفي الشركة ذات المسئولية المحدودة لم يضع حد أدنى لرأس مالها, وإنما ربطه بما يؤدي غرض الشركة كما نصت عليه المادة (160)

8 – شدّد الباب الحادي عشر من النظام الجديد في العقوبات اللاحقة للمتجاوزين لأحكام النظام لتصل العقوبات في حدّها الأقصى السجن لخمس سنوات والغرامة إلى خمسة ملايين ريال ، وذلك بدلاً من الأحكام السابقة التي لم تكن تتجاوز السجن لمدة عام والغرامة بمبلغ (عشرين ألف ريال) وفقاً للمادة (229) من النظام السابق.

9- أصبح تأسيس شركة المساهمة وفقاً للمادة (60) يتمّ بقرار من وزير التجارة بدلاً من اشتراط صدور مرسوم ملكي بالترخيص, وإذا كان نشاط الشركة يتطلب الحصول على موافقة أو ترخيص من الجهة المختصة نظاماً قبل الترخيص بتأسيسها فلا يصدر قرار الترخيص بتأسيس الشركة إلا بعد الحصول على تلك الموافقة أو الترخيص، وإذا كان طلب تأسيس شركة المساهمة التي تؤسسها أو تشترك في تأسيسها الدولة أو غيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة يتضمن استثناء من بعض أحكام هذا النظام فيرفع بطلب الترخيص بالتأسيس والاستثناء إلى مجلس الوزراء.

10- حدّدت المادة (76) سقفاً أعلى للمكافآت والمزايا المالية والعينية التي يحصل عليها عضو مجلس إدارة شركات المساهمة لا يزيد على (500.000 خمسمائة ألف ريال).

11- حدّدت المادة (150) حالة انقضاء شركة المساهمة بسبب الخسائر بنسبة نصف رأس المال المدفوع بعد أن كانت ثلاثة أرباع رأس المال.

12- أجازت المادة(122)للشركة المساهمة أن تصدر-وفقاً لنظام السوق المالية-أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول.

13-تم استثناء تطبيق عدد من مواد النظام مؤقتاً،وذلك بإمهال الشركات عاماً واحداً من تاريخ نفاذ النظام لتصحيح أوضاعها المتعلقة بالمواد (68/1)-76-(81/1)-101-102-103-104-150-182-183-184-185-186

إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

 

عن مستشار منعم يسري

عبد المنعم محمد يسري محام ومستشار قانوني, عضو اتحاد المحامين العرب السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

تابعني

error: أسعدتنا زيارتكم لموقع المستشار عبد المنعم يسري