سجل الآن

تسجيل دخول

فقدت كلمة المرور

فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.

تسجيل دخول

سجل الآن

أهلا ومرحبا بكم، فضلا سجل حسابك الجديد للاستفادة من الخدمات المقدمة:

(*) يتم تفعيل الحساب من خلال مدير الموقع.
(*) قيمة تفعيل الاشتراك لخدمة الوظائف 10 دولار.

عقوبة موظف

تفاصيل الاستشارة :     هل يتم فصل الموظف الحكومي أو تغريمه في حالة معرفة انه يعمل ويمارس التجارة وما هو الإجراء المتخذ ضده نظاماً

أخي السائل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد :

بخصوص استشارتك المشار إليها أعلاه أفيدك بأنه يحظر نظاماً على الموظف الحكومي الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة, كما يحظر عليه أيضاً الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجلس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة وذلك عملا بنص المادة (13) من نظام الخدمة المدنية, وفي حال مخالفة ذلك فإنه يطبق عليه العقوبة الواردة في المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم 43 , وتاريخ 29 ذي القعدة 1377 هـ وهي غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال .

وفقك الله لما يحبه ويرضاه؛ وتقبلوا تحيات موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

عن مستشار منعم يسري

عبد المنعم محمد يسري محام ومستشار قانوني, عضو اتحاد المحامين العرب السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

تابعني

error: أسعدتنا زيارتكم لموقع المستشار عبد المنعم يسري