عقوبة موظف
تفاصيل الاستشارة : هل يتم فصل الموظف الحكومي أو تغريمه في حالة معرفة انه يعمل ويمارس التجارة وما هو الإجراء المتخذ ضده نظاماً
أخي السائل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد :
بخصوص استشارتك المشار إليها أعلاه أفيدك بأنه يحظر نظاماً على الموظف الحكومي الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة, كما يحظر عليه أيضاً الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجلس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة وذلك عملا بنص المادة (13) من نظام الخدمة المدنية, وفي حال مخالفة ذلك فإنه يطبق عليه العقوبة الواردة في المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم 43 , وتاريخ 29 ذي القعدة 1377 هـ وهي غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال .
وفقك الله لما يحبه ويرضاه؛ وتقبلوا تحيات موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري
السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296