طلب أتعاب تقاضي
تفاصيل الاستشارة : شخص رفع علي قضية تعويض, وبعد الحكم له بها تقدم بدعوى أخرى يطالب مني فيها بأتعاب تقاضي والبالغة 200 ألف ريال , هل يحق له المطالبة بذلك ؟ وهل لي مخرج في القضية ؟ أرجوا إفادتي … ولكم جزيل الشكر.
أخي السائل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد :
بخصوص استشارتك المشار إليها أعلاه أفيدك بأنه من المقرر في الشرع والنظام أنه متى كان لأحد عند أحد مطالبات أو حقوق وماطله الذي عليه الحق حتى أحوجه للشكاية فإن ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيل حقه يكون على المدين المماطل وذلك تطبيقاً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) وقد جاء حكم هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم رقم 475 لعام 1427هـ ما نصه (يتعين الحكم بأتعاب المحاماة تبعاً لصحة دعوى المُدّعية, لأن المُدّعى عليها ألجأت المُدّعية إلى إقامة الدعوى وتوكيلها للغير ومقاضاتها). كما نصت على ذلك بعض مواد النظام مثل المادة (73/3) من نظام المرافعات الشرعية: (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى), والمادة (84/ب) من نظام المرافعات الشرعية والتي أجازت طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها.
ويمكنك محاولة الإصلاح معه للخروج بأقل قدر من الأضرار .
وفقك الله لما يحبه ويرضاه؛ وتقبلوا تحيات موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري
السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296