شكوى لجهة حكوميه
تفاصيل الاستشارة : السلام عليكم الأخ محامي … حبيت استفسر عن قضيه حصلت من جانب الشرطة والمباحث وهي أن مشكله حصلت مع احد الأشخاص مثل النزاع وبسبب معرفه هذا الشخص بالشرطة والمباحث اقتحموا منزلي بدون إذن وقاموا بأخذي إلى الشرطة بدون اجراءت قانونيه أو محاسبه .. حبيت استفسر مدى أحقيتي في القضية في الشكوى لهاذي الجهة ( الشرطة ) وأيضا أي محكمه مختصة في مثل هاذي الدعاوي وما هو موضوعها … وشكرا لكم
أخي السائل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد :
بخصوص استشارتك المشار إليها أعلاه أفيدك بأنه وبناء على نص المادة (42) من نظام الإجراءات الجزائية لا يجوز دخول الأماكن المسكونة ولا تفتيشها إلا بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام, كما لا يجوز القبض على إنسان ولا توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة وذلك كما نصت عليه المادة (35) من ذات النظام, وعليه فإن ما أوردته بالسؤال المرسل فيه مخالفات للنظام, ولك التقدم لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها ومحاسبة من يسند إليه هذه الأفعال المخالفة للشرع والنظام, وذلك بموجب المادة (25) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على: (يخضع رجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام وللهيئة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية), ولكن قبل ذلك ينبغي التثبت مما ذكرت فقد يكون لديهم أمر مكتوب ولم يتم إطلاعك عليه .
وفقك الله لما يحبه ويرضاه؛ وتقبلوا تحيات موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري
السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296