بخصوص صك إعالة
تفاصيل الاستشارة : السلام عليكم أخي الكريم بخصوص صك الإعالة هل يستطيع الشخص بالتصرف في أملاك أبيه إذا استخرج صك الإعالة من المحكمة علي إخوانه القاصرين ؟
أخي السائل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد:
بخصوص استشارتك المشار إليها أعلاه أفيدك بأن صك الإعالة هو صك تصدره المحكمة فقط لإثبات أنك العائل الوحيد للمشمولين بالصك, ولا يعطيك الحق في التصرف في الأموال وخلافه, وإنما التصرف في الأموال يلزم له صك ولاية, وبناء على هذا الصك –الولاية- تستطيع التصرف في أملاك إخوانك القاصرين بما يحقق الغبطة والمصلحة لهم, وذلك بعد طلب الإذن من محكمة الأحوال الشخصية بذلك عملاً بنص المادة (224) من نظام المرافعات الشرعية: (إذا كان الولي غير الأب، واقتضى الأمر التصرف للقاصر أو الغائب بشراء عقار له أو بيع عقاره أو قسمته أو رهنه أو دمجه أو الاقتراض له أو طلب صرف ماله الذي أودعته المحكمة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد لأي سبب، أو إذا كان المولى عليه طرفاً في الشركات التي يطلب توثيق عقودها أو زيادة رأس مالها ؛ فليس للولي أو الوصي أن يجري أيًّا من تلك التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة).
وفقك الله لما يحبه ويرضاه؛ وتقبلوا تحيات موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري
السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296