سجل الآن

تسجيل دخول

فقدت كلمة المرور

فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.

تسجيل دخول

سجل الآن

أهلا ومرحبا بكم، فضلا سجل حسابك الجديد للاستفادة من الخدمات المقدمة:

(*) يتم تفعيل الحساب من خلال مدير الموقع.
(*) قيمة تفعيل الاشتراك لخدمة الوظائف 10 دولار.

اللجان العمالية الداخلية وتفتيش العمل

اللجنة العمالية الداخلية هي لجنة يتم تشكيلها داخل المؤسسة لتتولى أمر التصرف في الغرامات التي توقع على العاملين بالمنشأة, وذلك أنه في حال عدم وجود هذه اللجنة لا يجوز للمنشأة أن تتصرف في الغرامات التي توقع على العمال إلا بموافقة الوزارة, لذلك حث النظام المنشآت الخاصة بعمل لجان داخلية وأسند إليها مهمة التصرف في الغرامات التي توقع على العاملين بموجب النظام واللوائح الداخلية للمنشآت, ويأتي ذلك للتوفيق بين مصلحة المنشاة والعاملين لديها بما يحفظ تسهيل عمل المنشأة وحفظ حقوق العاملين, فمن ناحية تسهيل عمل المؤسسة إمكانية تصرف هذه اللجنة في الغرامات دون الرجوع إلى الوزارة لأخذ موافقتها, ومن ناحية حفظ حقوق العامل يكون بوجود لجنة مختصة لمراقبة التصرف في الغرامات بما يعود بالنفع على عمال المنشأة, إذ أنه لا يجوز التصرف في الغرامات التي توقع على العاملين إلا بما يعود بالنفع على عمال المنشأة.

وفي ذلك نصت المادة: (73) من نظام العمل على: ( يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك, ولا يجوز التصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة, على أن يكون التصرف بهذه الغرامات من قبل اللجنة العمالية في المنشأة, وفي حالة عدم وجود لجنة يكون التصرف في الغرامات بموافقة الوزارة).

وأما عن تفتيش العمل فقد عالج نظام العمل في الباب الثالث عشر منه والخاص بتفتيش العمل؛ مسألة عمل واختصاص وصلاحيات مفتشو العمل, وذلك بالنص في المادة (194) منه على: (يتولى تفتيش العمل مفتشون من موظفي الوزارة, أو من غيرهم من السعوديين, يحددهم الوزير أو من يفوضه, وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام).

وبناء على المادة السابقة نصت المادة (196) على: (يختص مفتشو العمل بما يأتي:

1 – مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

2 – تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من إتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام هذا النظام.

3 – إبلاغ الجهات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها, واقتراح ما يلزم.

4 – ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

5 – التحقق من المخالفات التي تضبطها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة.

6 – اقتراح الغرامة المناسبة وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات).

فيما رتب النظام على مفتشو العمل التزماً بتوقيعهم تعهد بينته المادة (197) بنصها على: (يلتزم مفتشو العمل قبل مباشرتهم لمهماتهم بتوقيع تعهد وفق النموذج الذي تعده الوزارة يتضمن التزامهم بأداء عملهم بكل أمانة وإخلاص, وألا يفشوا سر أي اختراع صناعي, أو غير ذلك من الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم ويحمل مفتش العمل بطاقة من الوزارة تثبت صفته).

كما أوجبت التعديلات الجديدة لنظام العمل على مفتشو العمل تحرر محضر بالمخالفات التي يتم ضبطها أثناء التفتيش وذلك في نص المادة (203) بنصها على: (إذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش وجود مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً له, فعليه تحرير محضر ضبط بالمخالفة وفقاً للأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها, ورفعه إلى الوزير لإصدار قرار بذلك).

إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

عن مستشار منعم يسري

عبد المنعم محمد يسري محام ومستشار قانوني, عضو اتحاد المحامين العرب السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

تابعني

error: أسعدتنا زيارتكم لموقع المستشار عبد المنعم يسري