استفسار عن التماس إعادة النظر
تفاصيل الاستشارة : أريد معرفة مدة قبول أو رفض التماس ؟
أخي السائل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد :
بخصوص استشارتك المشار إليها أعلاه أفيدك بأنه حالات التماس إعادة النظر محددة في النظام على سبيل الحصر كما في نص المادة ( 200 ) من نظام المرافعات الشرعية :
1- يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:
أ – إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.
ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
ج – إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
د – إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.
و – إذا كان الحكم غيابياً.
ز – إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
وأما عن المدة المحددة لتقديم الالتماس والتي يترتب عليها قبول أو رفض الالتماس شكلا فهي كما حددتها المادة ( 201 ) من ذات النظام بنصها على:
مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً, تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة (المائتين) من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات ( د، هـ، و ، ز ) من المادة (المائتين) من هذا النظام من وقت إبلاغ الحكم، ويبدأ الموعد بالنسبة إلى الفقرة (2) من المادة (المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم .
وفقك الله لما يحبه ويرضاه؛ وتقبلوا تحيات موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري
السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296