سجل الآن

تسجيل دخول

فقدت كلمة المرور

فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.

تسجيل دخول

سجل الآن

أهلا ومرحبا بكم، فضلا سجل حسابك الجديد للاستفادة من الخدمات المقدمة:

(*) يتم تفعيل الحساب من خلال مدير الموقع.
(*) قيمة تفعيل الاشتراك لخدمة الوظائف 10 دولار.

استشاره عماليه

تفاصيل الاستشارة :     السلام عليكم ورحمة الله توقف راتبي وضماني الصحي من جهة عملي لمدة عام بسبب خلاف بين قسمي والإدارة العليا لا دخل لي فيه. وبعدها قامت الإدارة بصرف الرواتب بأثر رجعى وإعادة الضمان الصحي.هل في قوانين مكتب العمل ما يفرض تعويض عن الضرر النفسي والمعنوي بسبب توقف الراتب و الضمان الصحي طوال عام كامل؟

أخي السائل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد :

بخصوص استشارتك المشار إليها أعلاه أفيدك بأن النظام يوجب على صاحب بحسب المادة ( 90 ) صرف رواتب العمال نهاية كل شهر , وبناء عليه ففي حال تأخر صاحب العمل عن ذلك وتضرر العامل له الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه بقدر ثبوت الضرر وقد صدر قرار الهيئة العمالية  رقم 367/2 وتاريخ : 27/06/1435 هـ بالتعويض للعامل جراء مخالفة صاحب العمل لأحكام هذه المادة.

وفقك الله لما يحبه ويرضاه؛ وتقبلوا تحيات موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

عن مستشار منعم يسري

عبد المنعم محمد يسري محام ومستشار قانوني, عضو اتحاد المحامين العرب السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

تابعني

error: أسعدتنا زيارتكم لموقع المستشار عبد المنعم يسري