استشاره عماليه
تفاصيل الاستشارة : السلام عليكم ورحمة الله توقف راتبي وضماني الصحي من جهة عملي لمدة عام بسبب خلاف بين قسمي والإدارة العليا لا دخل لي فيه. وبعدها قامت الإدارة بصرف الرواتب بأثر رجعى وإعادة الضمان الصحي.هل في قوانين مكتب العمل ما يفرض تعويض عن الضرر النفسي والمعنوي بسبب توقف الراتب و الضمان الصحي طوال عام كامل؟
أخي السائل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد :
بخصوص استشارتك المشار إليها أعلاه أفيدك بأن النظام يوجب على صاحب بحسب المادة ( 90 ) صرف رواتب العمال نهاية كل شهر , وبناء عليه ففي حال تأخر صاحب العمل عن ذلك وتضرر العامل له الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه بقدر ثبوت الضرر وقد صدر قرار الهيئة العمالية رقم 367/2 وتاريخ : 27/06/1435 هـ بالتعويض للعامل جراء مخالفة صاحب العمل لأحكام هذه المادة.
وفقك الله لما يحبه ويرضاه؛ وتقبلوا تحيات موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري
السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296