أريد استشاره في ورثه وتنفيذ قصاص عن قتل متعمد
تفاصيل الاستشارة : السلام عليكم أنا سيده مطلقه منذ 15 سنه وعندي ولدين وبنت فُقِد والد أبنائي بعد خُلعي منه بـ 5 سنوات ولا يوجد له اثر ولا نعلم أن كان حي أو ميت و والد أبنائي ليس لديه أشقاء من والديه لديه أخوه من الأم وأخوه من الأب بعد مرور 5 سنوات من فقدانه توفي والده ( جد أبنائي من أبيهم ) وتم إيقاف توزيع ورث الأب حتى ظهور ابنه المفقود وبعد مرور 3 سنوات اعترف أخيه من أبيه في مركز الشرطة انه قد قتل أخوه المفقود منذ 8 سنوات وهو يؤدي صلاة الفجر في بيته نحراً وقد دفنه في بيته في حوش البيت الخلفي ( بيت المقتول ) وحجته في قتله على حسب أقواله بأن والد أبنائي كان يتعامل بالسحر والشعوذة وانه قد حاول بأن يسحره وقد تم توزيع ورث الجد على أبنائه وبما أن والد أبنائي قد قتل قبله بخمس سنوات فهو لا يرث والده بل والده من يرثه وبعد مرور سنتين منذ اعترافه وإيقافه حكمت المحكمة بإسقاط حق القصاص عنه بحكم أن الوالد يرث حق ابنه وبما أن الوالد متوفى فيرثون ورثه أبنائه الذي يعتبر القاتل من ضمن الأبناء الوارثين ورث والدهم من أخوهم المقتول ويسقط عنه حق الغيله لأنه اعترف بقتله وقد سمح باستئناف الحكم خلال ثلاثون 30 يوماً وقد مر الآن 10 أيام وبقي 20 يوم سؤالي هو كتالي:هل يحق للقاتل العمد أن يرث !؟وهل يعتبر إخوانه الوارثين من المقتول بحكم وفاة أبيهم و ورثهم حق أبيهم من المقتول بان يأخذ برأيهم في التنازل عن حق القصاص في أخيهم القاتل والإعفاء عنه !؟ وهل القاتل يحق له أن يرث والده المتوفى !؟ وفي حال انه لا يحق له أن يرث والده المتوفى هل صحيح أن ورثه يأخذه ورثة المقتول !؟ وكيف لي باستئناف القضية وطلب القصاص !؟ هذا ولكم مني جزيل الشكر والتقدير أرجو عدم إهمال قضيتي لان القضية لا تحتمل التأخييييير أم حمود ( طليقة المقتول وأم لأبنائه )
أختنا السائلة الكريمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد:
بخصوص استشارتك المشار إليها أفيدك بأن ولي الدم في القصاص هم الورثة جميعا, وطالما أن المقتول له أبناء وبنت وأب فإنهم يشتركون جميعا في حق القصاص ويكون من حقهم جميعاً وليس من حق الأب فقط, وأنه في حالة عفو أحد الورثة فإن يسقط القصاص لأن القصاص كالحد يُدرأ بالشبهة وسقوط بعضه بتنازل بعض الورثة يوجب سرايته على النفس كلها مراعاة لحرمة النفس, كما أن القصاص لا يتجزأ فإن سقط بعضه سقط كله ضرورة, وبذلك حكم عمر وبن مسعود عندما رفع إلى عمر رجلا قتل رجل وجاء أبناء المقتول وقد عفا أحدهم, وفي هذه الحالة فإنه تجب الدية لأنه إذا سقط القصاص تثبت الدية بدلاً عنه كما جاء في الموسوعة الفقهية “إذا وجد ما يمنع القصاص فتجب الدية بدلاً عنه” , علماً بأن الدية يتقاسمها الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية والنصيب الشرعي للأب هنا هو السدس, ولما كان الأب قد توفي فإنه يرثه أبناءه الذين توفي عنهم وهم على قيد الحياة, ويدخل فيهم الابن القاتل لأن القتل المانع من الميراث هو أن يقتل الوارث مورثه, وأما الحالة هذه فالأخ القاتل ليس وارثا لأخيه المقتول كما أنه في الميراث المذكور يرث مال آل لأبيه عن طريق الدية.
وفقك الله لما يحبه ويرضاه؛ وتقبلوا تحيات موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري
السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296