سجل الآن

تسجيل دخول

فقدت كلمة المرور

فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.

تسجيل دخول

سجل الآن

أهلا ومرحبا بكم، فضلا سجل حسابك الجديد للاستفادة من الخدمات المقدمة:

(*) يتم تفعيل الحساب من خلال مدير الموقع.
(*) قيمة تفعيل الاشتراك لخدمة الوظائف 10 دولار.

مستجدات اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام العمل

فيما يلي قراءه في أبرز مستجدات اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام العمل وذلك على النحو التالي:

أولاً: نصت المادة (4) من اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام العمل على لائحة داخلية جديدة لتنظيم العمل وأتاحت  للمؤسسة إمكانية إضافة بعض البنود إليها عن طريق الموقع الالكتروني لوزارة العمل وتقوم الوزارة بدراسة الطلب والموافقة عليه حال عدم وجود ما يخالف أحكام النظام.

ثانياً: نصت المادة (12) من اللائحة على عدد من الوظائف مقصورة على السعوديين, ويمنع توظيف غير السعوديين عليها.

ثالثاً: نصت المادة (15) على أحكام وحالات جديد لنقل خدمات العامل الوافد دون موافقة صاحب العمل؛ وهي:

(إذا مضى على دخول العامل المملكة ثلاثة أشهر ولم يصدر له رخصة عمل أو إقامة, إذا انتهت رخصة عمل العامل أو إقامته, كما يجوز أن ذلك يكون عن طريق الوزير أو من يفوضه في حالة وجود دعوى بين العامل وصاحب العمل لدى إحدى الجهات القضائية وتسبب صاحب العمل بإطالة أمد نظرها, أو بناء على توصية من الجهة القضائية أثناء نظر الدعوى تفادياً لأي أضرار متحملة يمكن أن تقع على العامل, وإذا لم تقم المنشأة بدفع أجور العامل المستحقة لثلاثة أشهر متتالية أو تأخرت في صرفها عن موعد استحقاق الشهر الثالث شريطة ألا يكون العامل تسبب أو ساهم في ذلك, وذلك بناء عل طلب يقدم من العامل خلال سنة هجرية تبدأ من تاريخ استحقاق الشهر الثالث, وإذا تغيب صاحب العمل إما بسفره أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر ولم يعين من يرعى شئون منشأته وعماله وترتب على ذلك عدم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين لمدة ثلاثة أشهر, وبعض فئات أو جنسيات العمال ممن لهم تعليمات خاصة تنظم أوضاعهم وذلك في حال انتهاء عقد العمل إنهائه من قبل صاحب العمل, والوافد المرافق الذي تم نقل خدماته لدى إحدى المنشآت وذلك بعد انتهاء العلاقة العمالية, وحالات لم شمل الزوجين إذا كان أحدهما مرتبط بعقد عمل ساري المفعول داخل المملكة وذلك في حال انتهاء عقد العمل أو إنهاءه من قبل صاحب العمل, أو إذا كان أحد الزوجين سعودي, العامل الذي يقوم بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري مع تقديم أدلة تثبتها بشرط ألا يكون مشاركا فيها, أي حالات أخرى تقتضيها المصلحة العامة يقررها الوزير أو من يفوضه)

رابعاً: نصت المادة (19) على عقد عمل موحد تكون البنود الإلزامية فيه كحد أدنى ويجوز تضمينه بنود أخرى بما لا يتعارض مع النظام أو اللائحة.

خامساً: تنفيذا للمادة (42 و 43) من نظام العمل واللتان توجبان على صاحب العمل إعداد وتدريب تأهيل العمال السعوديين بما لا يقل عن (12%) من مجموع عماله  فيما لو بلغ عدد عماله (50) عامل فأكثر؛ فقد نصت المادة (16) من اللائحة على آلية إحلال العمال السعوديين محل غير السعوديين, وفقاً للشروط والقواعد الآتية: ( إعداد وصف مهني لمهام وواجبات الوظائف لديه وفق دليل التصنيف والتوصيف المهني المعتمد وتحديد المتطلبات الوظيفية لها في ضوء ذلك, وإيجاد مسارات مهنية لفئات الوظائف لتكون واضحة للعاملين لديه, وتوفير برامج التدريب والتأهيل للوظائف التي تتطلب مهامها ذلك وأن يسعى لمعرفة ما هو جديد في التقنية مما يدخل في تأدية المهام والواجبات الوظيفية والعمل على تمكين العاملين السعوديين لديه من التدريب والتأهيل وفقاً لذلك, ووضع أطر زمنية حسب الفئات والمستويات الوظيفية لجميع الوظائف لديه التي يشغلها غير السعوديين يتمكن خلالها من توفير الوسائل المناسبة لتأهيل وتدريب العاملين السعوديين لإحلالهم محل غير السعوديين, وإتاحة الفرصة للعاملين السعوديين لديه لشغل الوظائف المشغولة بغير السعوديين بما في ذلك تمكينهم من اكتساب الخبرة والتدريب على رأس العمل, وإعداد سجل بمن يتم إحلالهم من العمال السعوديين محل غير السعوديين).

سادساً: استحدثت المادة (39) من اللائحة  لجنة الاعتراضات وتسوية مخالفات العمل, وهي لجنة تشكل بقرار من الوزير وتختص بالآتي: (النظر في الاعتراضات على القرارات الإدارية بإيقاع عقوبات مخالفات العمل المقدمة من المخالفين, والنظر في طلبات تسوية المخالفات المقدمة من المخالفين), على أنه يشترط لتقديم طلب تسوية المخالفات أن يصدر قرار إداري أو حكم نهائي من المحكمة المختصة بتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات والعقوبات وأن يكون مبلغ الغرامة أو مجموع الغرامات مائة ألف ريال فأكثر وألا تكون التسوية عن مخالفة تم تكرارها للمرة الثالثة خلال سنتين وألا يكون قد سبق الاعتراض على القرار الإداري أمام اللجنة المختصة بالوزارة أو التظلم من القرار الإداري أمام المحكمة المختصة, كما يشترط أيضاً أن يقدم المخالف طلب التسوية خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري بإيقاع العقوبة عليه أو الحكم النهائي الصادر ضده و تبت فيه اللجنة  خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه كما يجوز لها تمديد هذه المدة فيما لا يتجاوز تسعين يوم ويجوز لها أيضا أن توصي بتعليق تنفيذ العقوبة لحين البت في الطلب, ويجب على المخالف إزالة المخالفات موضوع التسوية وتقديم ما يثبت ذلك, ويكون على المخالف تنفيذ قرار التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وإلا اعتبرت التسوية ملغاة.

إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

عن مستشار منعم يسري

عبد المنعم محمد يسري محام ومستشار قانوني, عضو اتحاد المحامين العرب السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

تابعني

error: أسعدتنا زيارتكم لموقع المستشار عبد المنعم يسري