سجل الآن

تسجيل دخول

فقدت كلمة المرور

فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.

تسجيل دخول

سجل الآن

أهلا ومرحبا بكم، فضلا سجل حسابك الجديد للاستفادة من الخدمات المقدمة:

(*) يتم تفعيل الحساب من خلال مدير الموقع.
(*) قيمة تفعيل الاشتراك لخدمة الوظائف 10 دولار.

مذكرة في دعوى غسل أموال ومخدرات

صاحب الفضيلة الشيخ/ …. القاضي بالمحكمة الجزائية بمحافظة جدة                                     حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد:

مذكرة جوابيه

في الدعوى العامة المقدمة في القضية رقم:…….  والمقامة من:  هيئة التحقيق والإدعاء العام؛ مدعية ضد/ ………؛ مُدّعى                                                                                                 عليه

أولاً: الوقائع والموضوع

تتلخص وقائع الدعوى في أن المُدّعى عليه: ………….. له صديق من قريته في الهند اسمه: ……..؛ يقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة, ويعمل في تجارة الذهب, وأما عن علاقة المدعى عليه بالموضوع فهو ولكونه صديق المدعو …………. فإنه أحيانا يستعين به في تسليم بعض الأموال من الأشخاص الذين يبيع لهم الذهب, فهو يقوم بإعطائهم رقم المدعى عليه ليتم تسليمه الأموال والذي يقوم بدوره بحفظها حتى يتسلمها منه صديقه ……, وهو ما جرى في هذه الواقعة محل الدعوى وكما أفاد المدعى عليه في التحقيقات؛ علماً بأن جميع الأموال المضبوطة تخص صديقه ……. وليست للمدعى عليه …….. كما سيأتي بيانه.

ثانياً الدفوع

وفيما يلي أوجز لفضيلتكم الرد على لائحة الدعوى والاتهام:

أولاً: بطلان إجراءات القبض والتفتيش ودخول المنزل:

وبيان ذلك كما جاء بلائحة الاتهام أنه عندما وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات “جرى الانتقال فوراً” وذلك بدون التقيد بالإجراءات المعتبرة شرعاً ونظاما في الضبط والتفتيش ودخول المنازل والاعتداء على حرمتها المرعية في الشرع والنظام؛ فلم تتقيد جهة الضبط بتلك الإجراءات وقامت من فورها وبدون استصدار إذن من هيئة التحقيق وبمجرد وورد إفادة –مجهولة- قامت بالقبض على المُدّعى عليه وتفتيش متعلقاته الشخصية وذلك بالمخالفة المادة (35) من نظام الإجراءات الجزائية, ونصها: (في غير حالات التلبس بالجريمة  لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك), وهذه لم تكن تلبس بل كانت خطة معدة سلفاً وبدون أمر من السلطة المختصة, كما أن المدعى عليه لم يضع نفسه في موضع ريبة وشك ولم تبدُ عليه علامات ارتكاب أي جريمة مما يجعله في حالة تلبس.

كما قامت أيضاً الجهة القابضة بتفتيشه وأخذ ما معه من متعلقات بدون إذن من السلطة المختصة بالمخالفة للمادة (41) من نظام الإجراءات الجزائية, والتي تنص على: (للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة وتشمل حرمة المسكن كل مكان أو مسور أو محاط بأي حاجز أو معد لاستعماله مأوى), كما أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل بُني على ذلك الإجراء الباطل والمخالف للشرع والنظام أن قامت جهة الضبط بدخول منزل المدعى عليه وتفتيشه وانتهاك حرمته دون مراعاة لما نص عليه النظام من وجوب استصدار إذن مسبق ومسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام, وذلك كما نصت عليه المادة (42) من نظام الإجراءات الجزائية: (لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والإدعاء العام).

وبناء على ذلك تبطل كل هذه الإجراءات المخالفة للشرع والنظام بمقتضى نص المادة (187) من نظام الإجراءات الجزائية ونصها: (كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً), مما يعني وجود عيب جوهري في إجراءات الدعوى لا يمكن تصحيحه إذ لا يتثنى للجهة القابضة ولا جهة التحقيق إطلاق سراح المتهم والعودة مرة أخرى بالزمن والأحداث لاستصدار إذن من هيئة التحقيق والادعاء العام لدخول منزله وتفتيشه والقبض عليه؛ وهو الأمر الذي يترتب عليه البطلان المطلق عملاً بمقتضى المادة (189) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على: (… وإذا كان البطلان راجع إلى عيب لا يمكن تصحيحه فتحكم المحكمة ببطلانه).

ولما كانت الدعوى الماثلة مترتبة على هذه الإجراءات الباطلة فإنه يتعين الحكم ببطلانها الدعوى بأثرها لأن ما بُني على باطل فهو باطل؛ وهو ما أكدت عليه المادة (190) من نظام الإجراءات الجزائية بقولها: (لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه), وفي الدعوى الماثلة إنما هي مبنية على هذه الإجراءات الباطلة, وعليه فإن المدعى عليه يتمسك بالدفع ببطلان الدعوى بموجب صريح نص النظام عل ذلك, واستناداً في التفسير العملي والتطبيق القضائي إلى ما جاء بالقرار الشرعي رقم:91/9, وتاريخ: 25/02/1423هـ, الصادر من المحكمة الجزائية بجدة والذي قضى ببطلان محضر الضبط لعدم تقيد جهة الضبط بالقواعد المعتبرة نظاما وبراءة المتهم من الاتهام الموجه إليه بحيازة قارورة المسكر, وأيضاً القرار الشرعي رقم: 257/2 وتاريخ: 12/07/1422هـ,  الصادر من المحكمة الجزائية بجدة والذي قضى ببراءة المتهمين من الاتهام الموجه لهم بحيازة المخدرات وذلك بسبب عدم حصول جهة الضبط على إذن التفتيش وعدم الاختصاص في ذلك.

ثانياً: تناقض أدلة الاتهام وعدم جديتها:

وذلك أن أدلة الاتهام جاءت متناقضة وغير جدية كما أن بعضها يشوبه عدم المعقولية وذلك على النحو التالية:

1) تناقض الأدلة بخصوص تسليم المبلغ إذ جاء بلائحة الاتهام بالصفحة الثانية سطر (14) أن المدعو ……….. أقر بأنه هو من قام بتسليم المبلغ للمدعى عليه ………., في حين أنه في الصفحة الرابعة سطر (18) من نفس اللائحة أنه أفاد أثناء التحقيق بأن شخصاً آخر ركب معه بالسيارة في الكرسي الخلفي هو من سلّم المبلغ للمدعى عليه ………, فأيهما نصدق؟! وهل أقر المدعو ………… بأنه هو من سلم المبلغ للمدعى عليه ………. أم أقر بأن الشخص الآخر الذي ركب السيارة لاحقاً هو من سلمه المبلغ؟, لا سيما وأن المدعى عليه ………….. أفاد بأن صديقه …….. أعطى رقمه لشخصين لكي يسلماه المبلغ وجاءا إليه وكانا في السيارة مع المدعو ……….

2)  تناقض الأدلة بخصوص علاقة المدعو …………… بالمدعو …….., وذلك لما جاء بلائحة الدعوى والاتهام بالصفحة الثالثة السطر (1) أن المدعو ………. أقر بأنه قام بتوجيه المدعى عليه ………….. لمقابلة المدعو…………., في حين جاء في نفس الصفحة بالسطر (22و23) أنه باستجواب المدعو …………. أفاد أنه لا يعرف المدعو …….. ولا تربطه به علاقة ولا يوجد بينهما أي تواصل, فأيهما نصدق؟! هل أفاد بأنه يعرفه وقام بتوجيه ………. لمقابلته أم أفاد بأنه لا يعرفه أساساً؟!, علماً بأن المدعو ………… نفسه أفاد أيضاً بعدم معرفته للمدعو ……. كما بالصفحة الرابعة سطر (10)

3) تناقض الأدلة بخصوص علاقة ومعرفة المدعى عليه …………, وذلك لما جاء في لائحة الدعوى بالصفحة الثانية من أن المدعو ……….. هو من سلم المدعى عليه ………… المبلغ وأنه نزل من سيارته وبحوزته المبلغ في حين أن كلاً منهم نفى معرفته بالآخر وأكدا أن من سلم المبلغ للمدعى عليه ………. شخص آخر كما هو ثابت بإفادة كل منهم.

4) عدم معقولية إفادة جهة القبض فيما جاء باللائحة من إفادة جهة القبض من أنه بعد الانتقال ومشاهدة السيارة تبين أنه بصدد تسليم مبلغ من المال!, فياللعجب؛ كيف تنبأ رجال الضبط بمجرد رؤية السيارة أن الشخص الذي بداخلها بصدد تسليم مبلغ من المال؟! ليبرروا لأنفسهم مخالفة الشرع والنظام في القبض على الأشخاص وتفتيشهم وانتهاك حرمة منازلهم حتى تبدوا إجراءاتهم صحيحة بخلاف الواقع والحقيقة؛ في حين أنه كان بإمكانهم التوجه لهيئة التحقيق والإدعاء العام –السلطة المختصة- لاستصدار إذن بذلك لو كانت تحرياتهم ومعلوماتهم جدية وحقيقية.

ثالثاً: الخطأ في تكييف الواقعة ووصفها وصفاً غير سليم:

وذلك أنه وبحسب المادة (2) من نظام مكافحة غسل الأموال فإنه يعد مرتكباً لجريمة غسل أموال كل من قام بإجراء أي عملية لأموال أو متحصلات أو نقل أموال أو متحصلات، أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها أو إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها, وذلك مع علمه من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي, ولما كان المال محل الدعوى ناتجا عن تجارة الذهب العائدة لصديق المدعى عليه سيد عربي والذي يقيم خارج المملكة وهو نشاط مشروع وغير محظور شرعا ولا نظاماً, وأن المدعى عليه مجرد وسيط في تسلم الأموال لتسليمها لصديقه الذي يتاجر بالذهب لذلك فإنه لا ينطبق عليه نظام مكافحة غسل الأموال؛ وذلك لتخلف الشرطين الأساسيين الذين اشترطهما النظام لقيام الجريمة؛ ألا وهما: كون المال ناتج عن مصدر غير مشروع, وعلم الشخص بذلك, ونرفق لفضيلتكم الفواتير التي تثبت أن المبلغ ثمن تجارة الذهب لصديقي يوسف(مرفق 1)

رابعاً: انتفاء علم المدعى عليه بعدم مشروعية مصدر الأموال:

وذلك أن النظام اشترط لقيام جريمة غسل الأموال توافر القصد الجنائي لدى المتهم والمتمثل في علمه بأن الأموال محل الفعل ناتجة عن مصدر غير مشروع أو غير نظامي, وذلك كما نصت المادة (2) من نظام مكافحة غسل الأموال على عبارة “مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي”, والمدعى عليه كما هو ثابت من الفواتير المرفقه يعلم أن مصدر الأموال هو تجارة الذهب العائدة لصديقه …….., ونصت المادة (1/2) من اللائحة التنفيذية لذات النظام على ” ـ يستدل على وجود العلم من الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية ليكون عنصرا من عناصر القصد الجنائي المكون لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة”, وتقديم المدعى عليه للفواتير والمستندات التي تثبت مصدر المال لهو خير دليل على انتفاء علمه بعدم مشروعية المال فضلاً عن أن المال نفسه ناتجاً عن نشاط مشروع وهو تجارة الذهب.

رابعاً: عدم انطباق مواد نظام مكافحة التستر على حسن النية:

وبناء على ما تم تقديمه من فواتير, فإن المدعى عليه يكون حسن النية ومن ثم لا تنطبق عليه العقوبات الواردة بالنظام وذلك لنص المادة (24) من نظام مكافحة غسل الأموال على أنه: (لا تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام بحق من وقع في مخالفته بحسن نية), ونص المادة (24/1) من اللائحة التنفيذية لذات النظام يقدر حسن النية من الجهة القضائية المختصة ويستدل عليه من الظروف والملابسات الموضوعية).

خامساً: الرد على باقي أدلة الاتهام:

1) ما جاء بلائحة الاتهام بالفقرة رقم (2) من اعتراف المدعى عليه ……..ي فإن المدعى عليه على أقواله أن الأموال عائدة لصديقه ……. والذي يتاجر بالذهب بدليل الفواتير المرفقة, وهو نشاط مشروع ولا شبهة فيه.

2) ما جاء بلائحة الاتهام بالفقرة رقم (3) من اعتراف المدعى عليه ………… بأنه هو من سلم المدعى عليه ………… المبلغ هو غير صحيح كما هو ثابت من أقوال المدعو …… بلائحة الاتهام أن شخصاً آخر ركب السيارة وهو من سلم ……. المبلغ, بالإضافة إلى أن مجرد استلام المبلغ ليس جريمة في ذاته ولا يصح دليلاً للإدانة ما لم يثبت أنه ناتج عن عمل غير مشروع وغير نظامي, ولما كان الثابت هو العكس بموجب الفواتير فإنه لا تقوم جريمة غسل الأموال.

3) ما جاء بلائحة الاتهام بالفقرات رقم (4و5و7و8) من أن المدعى عليهم على درجة من الحيطة والحذر ولا يعقل معه استلام مبلغ من المال في سيارة بدون تنسيق والقول بوجود اتفاق مسبق على دور لكل منهم و عدم معرفة الجهة القابضة للمدعو ………….. إلا بدلالة …………. ووجود علاقة مسبقة بين ……… –تم نفيها- وبين المدعى عليهما, فإن ذلك كله من قبيل الكلام المرسل ولا توجد بينة خاصة عليه تفيد بقيام جريمة غسل الأموال, كما وأنه من قبيل الاحتمال وكما هو معلوم لدى فضيلتكم القاعدة أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال, وأن  أحكام الإدانة في المواد الجنائية يجب أن تبنى على القطع واليقين لا على مجرد الظن والشبهة والتخمين.

سادساً: بخصوص آثار المخدرات المضبوطة:

وأما بخصوص ما جاء بلائحة الاتهام من إسناد تهمة حيازة المخدرات للمدعى عليه …………… فإن جوابه كالتالي:

1) المدعى عليه يتمسك بأوجه البطلان جميعها الواردة في البند أولاً من هذه المذكرة.

2) وبالإضافة إلى ذلك أفيد فضيلتكم بأن منزل المدعى عليه هو سكن عُزّاب جماعي يسكن فيه أكثر من شخص والمدعى عليه ليس مسئولاً عنه بمفرده, وكما هو ثابت من لائحة الاتهام أنه لم يتم العثور عليها بحوزته الشخصية وإنما بداخل دولاب يستعمله أكثر من شخص كما هو الحال في سكن العزاب, وقد أنكر المدعى عليه ملكيته للورقتين من فئة المائة ريال التي وجد بها آثار المخدرات ولا توجد بينة على اختصاصه بها, وحتى على افتراض حيازته للورقة المالية المذكورة فإن ذلك على استخدامه الحشيش بواسطتها، فالنقود يتداولها الناس جميعاً دون أن يعلموا ما بها من روائح وألوان, خاصة وأنهم ذكروا أنها عديمة الوزن؛ والدعوى كما هو معلوم لدى فضيلتكم لا تثبت إلا ببينة أو إقرار وهو ما لا يتوافر في هذه الدعوى.

3) وجّه الاتهام تهمة حيازة المخدرات للمدعى عليه وذلك بحيازة ورقتين فئة المائة ريال عليها –آثار- مخدرات, في حين أن المادة (1) من نظام مكافحة المخدرات تعرّف الحيازة بأنها: (وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك والاختصاص), وهو ما يشترط لتوافرها وجود جرم مادي ملموس حتى تتم حيازته, لا أن تكون مجرد آثار لمخدرات, وإلا فكيف يتم حيازة وتعاطي آثار المخدرات!

ثالثاً: الطلبات

وبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم الحكم ببراءة المدعى عليه ………….. من التهم المنسوبة إليه وذلك لعدم ثبوت الإدانة فضلاً عن بطلان الإجراءات المتخذة في القبض والتفتيش ودخول المنزل وابتناء الاتهام والمحاكمة عليها.

 

والله يحفظكم ويرعاكم ,,

إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

 

 

 

عن مستشار منعم يسري

عبد المنعم محمد يسري محام ومستشار قانوني, عضو اتحاد المحامين العرب السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

تابعني

error: أسعدتنا زيارتكم لموقع المستشار عبد المنعم يسري