عن الهيئات العمالية
تفاصيل الاستشارة : لمن اشتكي العضو أو الأعضاء في حالة مخالفة الشرع أو النظام
أخي السائل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد :
بخصوص استشارتك المشار إليها أعلاه أفيدك بأنه في حال وجود المخالفات التي تذكر من عضو أو أعضاء الهيئة فإنه يمكنك تقديم الشكوى ضده إلى رئيس الهيئة , وفي حال عدم الاستجابة يمكنك رفع الشكوى لوزير العمل حيث أن الهيئة تتبع وزير العمل بناء على نص المادة ( 212 ) من نظام العمل ( تؤلف في كل مكتب عمل بقرار من الوزير هيئة ابتدائية …. ) وكذلك المادة ( 215 ) والخاصة بالهيئة العليا, وأما إذا كانت شكواك خاصة بأحد الأحكام والقرارات الصادرة من الهيئة الابتدائية فإن ذلك لا يكون بناء على تقديم اعتراض للهيئة العليا وفي المدة النظامية (30) بحسب المادة (217) من نظام العمل, علماً بأن قرار الهيئة العليا نهائي ولا يجوز إثارة النزاع الصادر بشأن قرار نهائي من الهيئة العليا مرة أخرى أمام الهيئة نفسها أو غيرها من الجهات القضائية الأخرى عملاً بحكم المادة (225) من نظام العمل.
وفقك الله لما يحبه ويرضاه؛ وتقبلوا تحيات موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري
السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296