إجراءات المحاكم
تفاصيل الاستشارة : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :جزاكم الله خيراً لما تقدمونه جعله الله في موازين حسناتكم،،تقدمت بطلب للمحكمة العامة لمطالبه شخص بمبلغ مالي وعند الشروع بإنهاء إجراءات التسجيل و نماذج التبليغ قالوا لي لابد من انك تستلم التبليغ وتبلغه شخصياً ،،ولم استطع إبلاغه لتهربه عني .!!ما هو الإجراء القانوني الذي يفيدني الآن
أخي السائل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد :
بخصوص استشارتك المشار إليها أعلاه أفيدك بأنه إذا كان للمُدّعى عليه محل إقامة معروف فإنه يتم التبليغ عن طريق المحضرين بالمحكمة كما نصت المادة (11) من نظام المرافعات (- يكون التبليغ بوساطة المحضرين بناء على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك), وأما إذا لم يكن له له محل إقامة معروف فإن التبليغ يكون عن طريق وزارة الداخلية عملاً بنص المادة (17/ط) بأن التبليغ في ما يتعلق بمن ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة.لم يكن للمُدّعى عليه محل إقامة معلوم, وقد حددت اللائحة التنفيذية في المادة (17/3) التبليغ الذي يكون عن طريق وزارة الداخلية الوارد في الفقرة (ط) يكون بكتابة المحكمة إلى إمارة المنطقة، أو المحافظة، أو المركز الذي تكون فيه المحكمة ، أو الجهة التي تعينها الإمارة أو المحافظة ، وتقوم الجهة المختصة –بحسب الأحوال- بإفادة المحكمة بتبليغه أو ما توافر لديها من معلومات عنه., كما يمكن أن يتبع ذلك بالإعلان عن طريق إحدى الصحف اليومية كما نصت عليه المادة (17/4) للدائرة -عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقرة (ط) من هذه المادة- أن تعلن عن طلب الموجه إليه التبليغ في إحدى الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى ترى أن الإعلان فيها محقق للمقصود., كما يمكن إيقاف خدماته عملا بالمادة (17/5) إذا تعذر تبليغ من لا يعرف عنوانه ، أو امتنع عن الحضور بعد تبليغه فللمحكمة –عند الاقتضاء- أن تأمر بإيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية.
وفقك الله لما يحبه ويرضاه؛ وتقبلوا تحيات موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري
السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296