دعوي تعويض

سؤال

اذا سمحت كان عندي استفسار انا كفيلي بلغ عني كيدا بقضيه جزائيه تم تبرئتي فيها بحكم مصادق عليه من الاستئناف بعد توقيفي 36 يوما … فما هي الاجراءات القانونيه المتبعه التي تضمن لي كافه حقوقي ؟

إجابة ( 1 )

  1. أخي السائل الكريم؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد:
    بخصوص استشارتك المشار إليها أعلاه, أفيدك بأنه في حال ثبت أن الاتهام الذي تم توقيفك بناء عليه هو اتهام كيدي وتم الحكم لصالحك واكتسب الحكم القطعية؛ فإنه يحق لك طلب التعويض عن مدة السجن التي قضيتها في التوقيف على ذمة القضية المذكورة, وذلك بدعوى يتم رفعها في مواجهة المتسبب في ذلك لدى المحكمة التي نظرت الدعوى الأصلية عملاً بحكم المادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية ونصها: (.. ولكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيداً أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية), وكذلك نصت المادة (4) من قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة على: (من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه , فللقاضي أن ينظر في تعزيره , وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى).
    وأما بخصوص التعويض؛ فلأن التعويض شُرع لجبر الضرر فإنه يتم تقدير قيمة التعويض من قبل المحكمة في ضوء ما أصابك من ضرر وتعويضك عما فاتك من كسب وما لحقك من خسارة ويعتبر فيه التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية لوجوب رفع الضرر جميعاً مادي ومعنوي عملاً بالقواعد الكلية في الشريعة الإسلامية.
    وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه, وتقبلوا تحيات موقع المستشار القانوني: عبد المنعم محمد يسري
    السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296