سجل الأن

تسجيل دخول

فقدت كلمة المرور

فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.

اضف سؤال جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لطرح سؤال. * يرجى العلم بأن خدمة الاستشارة القانوينة قيمتها 100 دولار.

تسجيل دخول

سجل الأن

أهلا ومرحبا بكم، فضلا سجل حسابك الجديد للاستفادة من الخدمات المقدمة:

(*) يتم تفعيل الحساب من خلال مدير الموقع.
(*) قيمة تفعيل الاشتراك لخدمة الوظائف 10 دولار.

لائحة دعوى مطالبة بأتعاب محاماة

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب  الفضيلة رئيس وقضاة الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة الإدارية بمحافظة جدة        حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  ,  وبعد :

لائحة الدعوى المقامة من المُدّعية: مؤسسة ………………؛ سجل تجاري رقم: (…………), ضد المُدّعى عليها: مؤسسة ……….؛ سجل تجاري رقم: (…………)                                                                                 

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه؛ أتقدم لفضيلتكم بدعوى موكلتي هذه ضد المُدّعى عليها المذكورة أعلاه؛ وموضوع الدعوى بالتفصيل كما يلي :

بتاريخ: 05/08/1427هـ؛ الموافق: 28/06/2006م؛ تعاقدت موكلتي مع المُدّعى عليها على أن تشتري المُدّعى عليها من موكلتي خمس سيارات من نوع: (دير جريتت وول غمارتين موديل 2006)؛ (مرفق رقم 1 عقد البيع), بقيمة إجمالية وقدرها: (240.272 مائتان وأربعون ألف ومائتان واثنان وسبعون ريال)؛ سددت المُدّعى عليها منها مبلغاً وقدره: (91.680 واحد وتسعون ألف وستمائة وثمانون ريال)؛ وتبقى في ذمتها مبلغاً وقدره: (148.592 مائة وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة واثنين وتسعون ريال)؛ لم تسددها المُدّعى عليها على الرغم من مطالبتها بذلك مراراً وتكراراً بجميع الطرق الودية وغيرها, ولكن للأسف بلا جدوى مما اضطر موكلتي للجوء إلى التقاضي وتوكيل الغير لرفع الدعوى أمام هذه الدائرة الموقرة والتي قيدت قضية برقم: (………. لعام 1437هـ), وصدر الحكم فيها لصالح موكلتي بتاريخ: 09/08/1437هـ؛ بإلزام المُدّعى عليها بدفع المبلغ المُدّعى به وقدره (148.592 مائة وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة واثنين وتسعون ريال)؛ والذي تم تأييده من محكمة الاستئناف واكتسابه الصفة القضية بقرار محكمة الاستئناف برقم: ………, وتاريخ: …………., (مرفق رقم 2 صورة الحكم).

ولا يخفى على فضيلتكم ما في التقاضي وإجراءاته من أتعاب ومصروفات يتكبّدها صاحب الحق بسبب مماطلة من عليه الحق بالإضافة إلى إضاعة كثير من الوقت والجهد, وذلك مما يوجب مسائلة المماطل وتعويض صاحب الحق رفعاً للضرر الواقع عليه جرّاء تعنت ومماطلة المدين  وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ” لا ضرر ولا ضرار “ والقاعدة الشرعية ” الضرر يزال “, ولما في إلجاء صاحب الحق للقضاء وتحمله نفقات ومصاريف الدعوى ظلم يشبه الغصب في تفويت الانتفاع بالمغصوب من وقت وجهد وما يبذل من مال للحصول على حقه والغصب يوجب الضمان لقوله صلى الله عليه وسلم ” على اليد ما أخذت حتى تؤديه “  وقوله صلى الله عليه وسلم ” مطل الغني ظلم يحل ماله وعقوبته “

كما لا يخفى على فضيلتكم أن في عدم الإلزام بالتعويض عن أضرار التقاضي ما يجعل المماطل يتمادى في مماطلته ويأكل أموال الناس بالباطل وذلك لا يجوز لقول الله تعالى ” ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل “ , وقوله صلى الله عليه وسلم ” إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام “ فتجب إزالته بإلزامه بالتعويض.

كما أن عدم الإلزام بالتعويض يؤدي إلى اضطرار أصحاب الحقوق لترك المطالبة بحقوقهم وذلك لأنها تكلف عليهم نفقات قد تتعدى أحيانا الحقوق المطالب بها نفسها وفي ذلك من المساعدة على أكل أموال الناس بالباطل وتضييع حقوق العباد.

وفي ذلك قال شيخ الإسلام (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد), وقال أيضاً في مجموع الفتاوى ” انه إذا مطل الذي عليه الحق حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل”, كما ورد في كشاف القناع في الفقه الحنبلي ” ولو مطل المدين رب الحق حتى شكى عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل”

فلذلك تقدمت لفضيلتكم بدعواي هذه ضد المُدّعى عليها للمطالبة بتعويض موكلتي عن أضرار التقاضي وأتعاب المحاماة؛ بناء على ما تقدم من إيضاح وبناء على حكم المادة (73/3) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى), والمادة (73/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ونصها: (تنظر الدائرة مصدرة الحكم في محكمة الدرجة الأولى دعوى التعويض عند تأييد محكمة الاستئناف لحكمها), وبناء على المادة (84/ب) من نظام المرافعات الشرعية والتي أجازت طلب الحكم بالتعويض عن الضرر الحاصل من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها, وهو الأمر الذي أيدته هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم في حكمها الصادر برقم: 475 لعام 1427هـ؛ ونصه: (يتعين الحكم بأتعاب المحاماة تبعاً لصحة دعوى المُدّعية, لأن المُدّعى عليها ألجأت المُدّعية إلى إقامة الدعوى وتوكيلها للغير ومقاضاتها).

لذلك وبناء على ما تقدم؛ أطلب من فضيلتكم إلزام المُدّعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغاً وقدره: (……………..)؛ تعويضاً عن مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة التي تحملتها موكلتي بسبب تعنت ومماطلة المُدّعى عليها في أداء الحق الذي عليها لموكلتي.

والله يحفظكم ويرعاكم ,,

إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

 

عن مستشار منعم يسري

عبد المنعم محمد يسري محام ومستشار قانوني, عضو اتحاد المحامين العرب السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

تابعني

error: أسعدتنا زيارتكم لموقع المستشار عبد المنعم يسري